•        معاصرة فقد الشعور والاختيار لارتكاب الجريمة:
يجب أن يكون الجنون أو العاهة العقلية قد أحدث أثره في الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، ولذلك فإن المرض العقلي المتقطع لا ينفي المسئولية إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في فترات الإفاقة، إذ تعني الإفاقة احتفاظ المتهم بشعوره، واختياره، وذلك بالرغم من تأثيره على الجاني النفسي للشخصية في تلك الفترات. (د / مأمون سلامة - المرجع السابق ص312)
وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأى وقضت بأن: أن العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره، لتقرير مسئوليته الجنائية، هى بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة، لا بما كانت عليه قبل ذلك.
فإذا كان الدفاع قد استند إلى أن المتهم غير مسئول، لأنه قد أصيب منذ سنوات بالجنون، وقدم شهادة من أحد الأطباء دالة على ذلك، ورأت المحكمة من إجابات المتهم في التحقيق الذي أجرى عقب الحادثة مباشرة، أنه كان سليم العقل وقت ارتكاب الجريمة، ثم قالت أن الشهادة الطبية المقدمة لا تتعارض - مع ما رأته من ذلك، لأنها فضلا عن صدورها من غير أخصائي، وعن حادث وقع قبل تحريرها بسنوات - لا تدل بذاتها على أن المتهم كان وقت اقترافه الجريمة في حالة جنون، فذلك باعتباره تقديرا للوقائع المعروضة على المحكمة يجب أن يترك أمره لها وحدها، ولا يصح إذن إلزامها بالاستعانة فيه برأى فني. (نقض 13/5/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 رقم 107 ص196)