•        تاريخ حدوث السلوك الإجرامي:
إن الفيصل في تحديد تاريخ الواقعة الإجرامية هو وقت حدوث السلوك الإجرامي، ويعني هذا السلوك الإيجابي المتمثل في الفعل من ناحية، والسلوك السلبي المتمثل في الامتناع من ناحية أخرى، وتحديد هذا التاريخ لا يثير مشكلة بالنسبة لمعظم الجرائم، حيث أن الواقعة الإجرامية تتضمن في الغالب فعلا ماديا واضحا في المجال الخارجي، ولكن قد يدق هذا الموضوع في بعض أنواع الجرائم الأخرى، مثل تلك الجرائم التي يكون فيها السلوك الإجرامي سلبيا غير واضح المعالم في المجال الخارجي إلا بمزيد من البحث، خاصة عندما تتحقق النتيجة الإجرامية بعد فترة طويلة نسبيا، كذلك الأمر فيما يتعلق بالجريمة المستمرة التي يتكون الركن المادي فيها من فعل يحتمل بطبيعته الاستمرار مثل جريمة إخفاء الأشياء المسروقة، وتثور الصعوبة أيضا فيما يتعلق بجرائم الاعتياد التي يتكون ركنها المادي بتكرار ارتكاب فعل معين، كجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش، وكذلك تثور المشكلة بالنسبة للجرائم التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي، ولكنها تتم بعد وقت يطول أو يقصر بحسب الأحوال، مثل من يطلق على آخر مقذوفا ناريا بقصد قتله، ولكن المجني عليه لم يمت في الحال، وحدثت الوفاة بعد فترة معينة، وسنتناول هذه الصور المختلفة للجرائم في حينها، ولكننا نقرر أن العبرة في جميع الأحوال بوقت ارتكاب السلوك الإجرامي وليس بتاريخ تحقق النتيجة الإجرامية، وتحديد وقت ارتكاب السلوك الإجرامي أمر يرجع الى نوع كل جريمة وظروف ارتكابها، ولكنه أمر ممكن في جميع الأحوال.