تاريخ نفاذ القوانين:
تسري أحكام القوانين من تاريخ العمل بها، وقد حدد الدستور الدائم في المادة 188 تاريخ نفاذ القوانين فنص على ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، وعلى أن يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، وذلك إلا إذا حددت القوانين لذلك موعدا آخر، كأن ينص مثلا على أن يعمل بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وهذا مع عدم الإخلال بقاعدة عدم الرجعية في المسائل الجنائية المنصوص عليها في الدستور.
ويلاحظ أن العبرة ليست بالتاريخ المعطى لنشر القانون وإنما بتاريخ طرح الجريدة الرسمية التي نشر بها للتداول، حتى يتسنى القول بافتراض علم الكافة بالقانون. (د/ عبد الأحد جمال الدين - المرجع السابق)
وبالنسبة لنفاذ التشريع الجنائي الأصلح للمتهم الذي نحن بصدد بحثه الآن فيسري عليه ما سبق بيانه، إلا أن محكمة النقض قد قضت بأنه يكفي ليستفيد المتهم من القانون الأصلح له أن يكون ق صدر، ولو كان موعد العمل به لم يحن بعد.
والمراد بصدور القانون إصدار رئيس الدولة له، ويعني ذلك أن القاضي يلتزم بتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم بمجرد صدوره دون حاجة لانتظار نفاذه، وتتضح أهمية هذا التحديد إذا أضيف نفاذ القانون الى أجل، إذ يتعين تطبيقه ولو لم يحن هذا الأجل. (نقض 7/2/1952 مجموعة أحكام محكمة النقض س3 رقم 183)
ويستند هذا الرأى الى الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تعبر عن هذا المعنى بقولها " ومع هذا إذا صدر.... "، وكذلك فقد استعملت نفس التعبير في الفقرة الثالثة، ولم يستعمل عبارة (القانون المعمول به) الذي أخذ به في الفقرة الأ,لى من نفس المادة.
ونعتقد من جانبنا أن هذا الرأى الذي أخذت به محكمة النقض يستقيم مع الحكمة من تقرير مبدأ رجعية التشريعات الجنائية الأصلح للمتهم، مادام المشرع قد أفصح عن رغبته في إلغاء التجريم أو تخيف العقوبة بالنسبة لفعل معين