•        شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها :
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن  "1- تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه، والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. 2- وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها، إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ".
ويتضح لنا من هذه المادة بأن شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ثلاث أولها وحدة الخصوم (المتهمين) وثانيها وحدة الموضوع وثالثها وحدة السبب أو الواقعة، وسوف نلقي الضوء على هذه الشروط على الترتيب التالي:
أولا : وحــدة الخصــوم
من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو وحدة الخصوم أى وحدة المتهمين في الدعوى الجنائية الأولى، وفي الدعوى الجنائية الثانية، عندئ1 لا يجوز محاكمة هؤلاء المتهمين عن فعل واحد مرتين.
وقد قضت محكمة النقض بأن : أحكام البراءة كقاعدة عامة كأحكام الإدانة لا تكون حجة تمنع من إعادة المحاكمة إلا لمن كان ماثلا في القضية التي صدر فيها الحكم البات، فلا تكون حجة لغيره فاعلا اصليا أو شريكا في ذات الواقعة، ولكن يشترط لذلك أن تكون البراءة قد بنيت على أسباب شخصية خاصة بمن حكم ببراءته، ومن هذا القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الإجرامي لديه، ولكن الأمر يكون على خلاف ذلك إذا كانت الأسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها الى براءة المتهم المطلوب محاكمته أيضا، بحيث لو أن محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الآخر، وهذا هو الشأن في أحكام البراءة التي يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها في حد ذاته مهما كانت أشخاص المتهمين فيها، ففي مثل هذه الأحوال يكون حكم البراءة عنوانا للحقيقة سواء للمتهمين الذين قضى لهم بالبراءة فيه أو لسواهم ممن ينسب إليهم - ولو في إجراءات لاحقة - المساهمة في تلك الواقعة عينها فاعلين أو شركاء. نقض 5/6/1939 مجموعة القواعد القانونية ج4 رقم 404 ص571) وبأنه " تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه، والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة - وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون "، ومتى كانت النيابة العامة قد أثارت وأقرت في طعنها، بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها، بحكم أصبح نهائيا، من قبل الفصل في الدعوى المطروحة، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية، أن المطعون ضده طلب تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع قضية تقوم في موضوعها على ذات الشيك، وهو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان يبين من الاطلاع على القضية المضمومة لأوراق الطعن، أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها، هلا بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية، فقد اتحدتا سببا وخصوما وموضوعا، إذ حررتا عن شيك واحد، وبذات المبلغ، وهو شيك لا يقابله رصيد، وق حكم في الدعوى الأولى نهائيا على الطاعن بالإدانة، من قبل صدور الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى الحالية، ولما كان الثابت - مما سلف - أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة، هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المضمومة، فأولهما حرر محضرها بمقتضى الصورة الفوتوغرافية للشيك، وأما الأخرى فقد أقيمت فيها الدعوى بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك نفسه، فيكون المطعون ضده قد حكم في الدعويين عن فعل واحد، وإذ كان قد قضى في الدعوى الأخيرة بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي بإدانة المطعون ضده، فإنه كان يتعين أن يقضي في الدعوى الحالية - التي صدر الحكم فيها بعد صدور الحكم في الدعوى الأخرى وصيرورته نهائيا - بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أما وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل، الذي سبق أن عوقب عن ارتكابه في الدعوى المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (نقض جنائي 29/1/1973 مجموعة أحكام محكمة النقض 24 - 1 - 108 - 26) وبأنه " من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسب، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعى أن محاكمة جنائية جرت له، تتحد موضعا وسببا وأشخاصا مع الدعوى الماثلة، وصدر فيها حكم معين، فإن منعى الطاعن على الحكم بأن في القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشئ المقضي، يكون غير سديد " (نقض جنائي 10/3/1974 مجموعة أحكام محكمة النقض 25 - 236 - 54)
ثانيا : وحــدة الموضــوع
يشترط للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وحدة الموضوع فيجب أن تكون موضوع التهمة في الدعوى الجنائية الأولى هى ذاتها في الدعوى الجنائية الثانية، ومن ثم لا يجوز محاكمة المتهم عن تهمة واحدة مرتين.
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى رقم 112 لسنة 1974 بلدية عابدين، عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة، دون أن يعني باستظهارها إذا كانت التشطيبات موضوع الدعوى الحالية قد أجريت في ذات المباني التي حررت بشأنها القضية رقم 212 سنة 1974 جنح بلدية عابدين، وما إذا كان إجراؤها استمرارا لقيامه بإقامة هذه المباني دون ترخيص، أم أنها أجريت في زمن منفصل تماما عن الزمن الذي تمت فيه إقامة المباني في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى 212 سنة 1974 أولا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور. (نقض جنائي 14/11/1977 مجموعة أحكام محكمة النقض 28 - 958 - 197) وبأنه " لما كان الحكم الطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن تهمة تشطيب المباني، على أساس نها عمل مغاير لعملية إقامة المباني ذاتها، والتي سبق أن حكم على الطاعن من أجلها، وذلك دون تحقيق دفاعه، من أن أعمال إقامة البناء وتشطيبه كانت نتيجة قصد جنائي واحد، ونشاط إجرامي متصل من قبل صدور الحكم نهائيا في الدعوى رقم........ فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه " (نقض جنائي 23/10/1978 مجموعة أحكام محكمة النقض 29 - 718 - 143)
ثالثا : وحــدة الســبـب
من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو وحدة السبب أى كون الواقعة محل المحاكمة الحالية، هى بعينها كانت محل المحاكمة السابقة، عندئذ لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة واحدة مرتين.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها، هى بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين، أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى، أو أن تتحد معها في الوصف القانونية، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة في سلسلة وقائع متماثلة، ارتكبها المتهم لغض واحد، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق معها المغايرة، التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها. وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد اثبت اختلاف ذاتية الواقعة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الوقائع الأخرى، اختلافا تتحقق به هذه المغايرة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. (نقض جنائي 2/4/1987 مجموعة أحكام محكمة النقض 38 - 537 -89) وبأنه " أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة، هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم ن أجلها، هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ، ولما كان يبين من المفردات أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي، رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة، وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين الجريمة إحداث العاهة، وإذ كان لكل من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة، تتحقق لها المغامرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل، فلا يكون لهذا الدفع محل، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه " (نقض جنائي 4/12/1973 مجموعة أحكام محكمة النقض 24 - 3 - 1150 - 235)
و من المسلم به أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح، دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في قضية أخرى، على أساس أن ما قطع به الحكم المحاج به، من عدم انطبقا قانون معين على واقعة تلك الدعوى، هو أمر يتعلق بتطبيق القانون، مما لا يجوز حجيته في الواقعة الجديدة، مادام الطاعن لا يزعم في طعنه بوحدة الواقعة بين الدعويين، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون على غير أساس.