مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionشروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية Emptyشروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية

more_horiz
•        شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية:
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات على أنه " 1- تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه، والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. 2- وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها، إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ".
ويتضح من هذه المادة أن شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية فلا يجوز محاكمة الشخص الواحد عنها مرة أخرى، لأن الدعوى الجنائية تنقضي بالحكم الأول، الذي يعتبر عنوان الحقيقة ن بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها - كما قالت محكمة النقض - هذا الحكم يشترط فيه خمسة شروط : أن يكون حكما قضائيا، نهائيا، قطعيا، صادرا من محكمة مختصة، فصل في الواقعة في منطوقه أو في حيثياته الجوهرية. (الدكتور / حامد الشريف - المرجع السابق ص232)
 
(الشرط الأول) أن يكون قضائياً
يجب لكى تنقضي الدعوى الجنائية أن يكون الحكم صادرا من المحكمة الجنائية وهو ما يسمى بالحكم القضائي، ومن ثم فلا يعد حكما الأوامر التي تصدرها النيابة العامة كالأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في الجريمة المبلغ عنها، ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. (نقض جنائي 29/1/1987 مجموعة أحكام النقض 38 - 168 - 27)
(الشرط الثاني) أن يكون الحكم نهائيا
ويشترط أن يكون الحكم باتا، فلا يقبل الاحتجاج بحكم لم يصر كذلك، وتطبيقا لهذا قضى بأن حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه اعتبار الأمر الجنائي المعارض فيه كأنه لم يكن، مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من التي كان محكوما عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية، ولا يقبل من المتهم بعد ذلك أن يدفع بعدم جواز محاكمته لسبق صدور أمر جنائي بالعقوبة. (نقض جنائي 8/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 449 ص587)
ولكن مما تجدر الإشارة إليه بصدد الحكم البات هو أنه ذلك الحكم الذي لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض أى أن الصفة الباتة للحكم لها مصادر ثلاثة، هى استنفاذ طرق الطعن فيه، وانقضاء مواعيدها دون استعماله، وصدور الحكم ابتداء غير قابل للنقض، مثال ذلك الحكم الحضورى القاضي على المتهم في مخالفة بالغرامة والمصاريف إذا لم يكن منطويا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويلها فمثل هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف طبقا للمادة 402 إجراءات ولا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لأنه حضوري ولا يجوز الطعن بالنقض لأنه صادر في مخالفة بالإضافة الى أن القضاء قصر الطعن بالنقض على الأحكام التي يجوز استئنافها. (الدكتور / حامد الشرف المرجع السابق ص102 وما بعدها، والدكتور / محمود نجيب حسني ص252 المرجع السابق)

descriptionشروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية Emptyرد: شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية

more_horiz
•        ويجب أن نلاحظ أن الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها إلا حجية مؤقتة:
وقد قضت محكمة النقض بأن "إن الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية، ليس لها إلا حجية مؤقتة على أطرافها فحسب، ولا تؤثر في محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق، وبالتالي ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها، وهو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية، فتستطيع المحكمة الجنائية أن تنظر في الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة، وتفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلزمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر، دون أن تقيد بالأحكام المبينة التي صدرت أو تعلق قضائها على ما سوف يصدر من أحكام - هذا فضلا عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة الخارجية المنوط بها مراقبة توافر شوط القرار 478 لسنة 1973 سالف الذكر، إذ لم يكن طرفا في أى منها. (نقض جنائي 28/3/1985 مجموعة أحكام محكمة النقض 36 - 460 - 78) وبأنه " من المقرر أن مجرد صدور حكم لا وجود له، لا تنقضي به الدعوى الجنائية، ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا، ما دامت طرق الطعن لم تستنفذ بعد، ولا يقدح في ذلك، أن تكون مسودة الحكم - على ما يبين من المفردات المضمومة - مرفقة بالأوراق " (نقض جنائي 13/1/1986 مجموعة أحكام محكمة النقض 37 - 59  - 13) وبأنه " من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية،أن قوة الأمر المقضي، للحكم الجنائي، سواء أمام المحكمة الجنائية أمام المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنوانا للحقيقة، فلا يصح النيل منه، ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به، ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة، حجية متعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحاكم أعمال مقتضى هذه الحجية، ولو من تلقاء نفسها، وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالفت هذا النظر، فإن ممن يعد تبرئة المتهمة في الجنحة..... الأزبكية، من تهمتى النصب والتبديد، وصيرورة الحكم باتا قبلها، ليقرر من جديد أنها ارتكبت جريمة التبديد تلك، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه " (نقض جنائي 30/4/1986 مجموعة أحكام محكمة النقض 37 - 516 - 104)
(الشرط الثالث)  أن يكون الحكم قطعياً
من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية، أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية، لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة، والتي تكون قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية سواء بالبراءة أو بالإدانة متى توافرت شرائطها الأخرى.
وقد قضت محكمة النقض بأن : وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات بور سعيد بجلسة....... بعدم اختصاصها نوعيا (المقصود ولائيا) بنظر الدعوى غير منه للخصومة ـ إلا لم يفصل في موضع الدعوى الجنائية سواء بالبراءة أو بالإدانة، ومن ثم فلا يجوز الحجية، ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند لفصل في موضوع الدعوى الجنائية الماثلة. (نقض جنائي 17/4/1986 مجموعة أحكام محكمة النقض 37 - 499 - 100)
(الشرط الرابع) أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة
يجب أن يكون الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية صادرا م محكمة مختصة.
وقد قضت محكمة النقض بأن : مبدأ حجية الأحكام يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم، فإذا كانت الواقعة المادية التي تطلب سلطة الاتهام محاكمة المتهم عنها، قد طرحت على المحكمة التي خولها القانون سلطة الفصل فيها، فإنه يمتنع بعد الحكم النهائي الصادر منها إعادة نظرها - حتى لو تغاير الوصف القانوني الذي يطلبه قضاء الإعادة، وإلى هذا الأصل أشارت المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت الواقعة التي أسندت إلى المتهم، وحكم عليه من أجلها من المجلس العسكري المختص، هى ذات الواقعة التي قدم بها إلى محكمة الجنايات - على ما استظهره الحكم بأسباب سائغة، وبأدلة لها أصلها الثابت في أوراق المحاكمة العسكرية، فإن ما انتهى إليه الحكم من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها، عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957، يكون قضاء سليما لا يخالف القانون . (نقض جنائي جلسة 14/6/1960 مجموعة أحكام محكمة النقض 11 – 2 -  567 - 108)
(الشرط الخامس) أن يكون الحكم قد فصل في الواقعة في حيثياته أو في منطوقه
يجب أن يكون الحكم قد فصل في الواقعة بصورة واضحة في حيثياته أو في منطوقه. أما بالنسبة لعرض الصلح من المتهم دون قبول الجهة المختصة لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له حجية أمام المحاكم الجنائية.
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون "وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية، بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولا : أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين، ثانيا : أن يكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى، سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع، فإنه لا يجوز حجية الشئ المقضي به. (نقض جنائي 14/5/1984 مجموعة أحكام محكمة النقض 35 - 498 - 110) وبأنه " المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض، دون أن يصادف ذلك قبولا من وزير الخزانة أو من ينيبه، لا يرتب الأثر الذي نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من انقضاء الدعوى الجنائية. (نقض جنائي 17/11/1983 مجموعة أحكام محكمة النقض 34 - 968 - 194) وبأنه " مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع الأحوال، سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال. فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية، مقابل الجعل الذي تم عليه الصلح،  ويحدث أثره بقوة القانون، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما تم التصالح أثناء نظر الدعوى، أن تحكم بانقضاء الدعوى، أما إذا تراخى الى ما بعد الفصل في الدعوى، فإنه يترتب عليه وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا، ولم يقل كلمته في الدليل الذي قام عليه هذا الدفع، والمستمد من أقوال الشاهد بأنه تم سداد مبلغ الصلح المستحق كاملا، ولا في صلة هذا الشاهد ومدى تمثيله للجهة الإدارية المختصة بإجراء الصلح، وما توفره هذه الصفة لأقواله من تأثير على وجه الرأى في الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى، ومدى مطابقة الصلح المقول بحدوثه لأحكام المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، بما يوجب نقضه والإحالة " (نقض جنائي 19/1/1982 مجموعة أحكام محكمة النقض 33 - 46 - 7)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد