• شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية:
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات على أنه " 1- تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه، والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. 2- وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها، إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ".
ويتضح من هذه المادة أن شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية فلا يجوز محاكمة الشخص الواحد عنها مرة أخرى، لأن الدعوى الجنائية تنقضي بالحكم الأول، الذي يعتبر عنوان الحقيقة ن بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها - كما قالت محكمة النقض - هذا الحكم يشترط فيه خمسة شروط : أن يكون حكما قضائيا، نهائيا، قطعيا، صادرا من محكمة مختصة، فصل في الواقعة في منطوقه أو في حيثياته الجوهرية. (الدكتور / حامد الشريف - المرجع السابق ص232)
(الشرط الأول) أن يكون قضائياً
يجب لكى تنقضي الدعوى الجنائية أن يكون الحكم صادرا من المحكمة الجنائية وهو ما يسمى بالحكم القضائي، ومن ثم فلا يعد حكما الأوامر التي تصدرها النيابة العامة كالأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في الجريمة المبلغ عنها، ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. (نقض جنائي 29/1/1987 مجموعة أحكام النقض 38 - 168 - 27)
(الشرط الثاني) أن يكون الحكم نهائيا
ويشترط أن يكون الحكم باتا، فلا يقبل الاحتجاج بحكم لم يصر كذلك، وتطبيقا لهذا قضى بأن حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه اعتبار الأمر الجنائي المعارض فيه كأنه لم يكن، مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من التي كان محكوما عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية، ولا يقبل من المتهم بعد ذلك أن يدفع بعدم جواز محاكمته لسبق صدور أمر جنائي بالعقوبة. (نقض جنائي 8/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 449 ص587)
ولكن مما تجدر الإشارة إليه بصدد الحكم البات هو أنه ذلك الحكم الذي لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض أى أن الصفة الباتة للحكم لها مصادر ثلاثة، هى استنفاذ طرق الطعن فيه، وانقضاء مواعيدها دون استعماله، وصدور الحكم ابتداء غير قابل للنقض، مثال ذلك الحكم الحضورى القاضي على المتهم في مخالفة بالغرامة والمصاريف إذا لم يكن منطويا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويلها فمثل هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف طبقا للمادة 402 إجراءات ولا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لأنه حضوري ولا يجوز الطعن بالنقض لأنه صادر في مخالفة بالإضافة الى أن القضاء قصر الطعن بالنقض على الأحكام التي يجوز استئنافها. (الدكتور / حامد الشرف المرجع السابق ص102 وما بعدها، والدكتور / محمود نجيب حسني ص252 المرجع السابق)
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات على أنه " 1- تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه، والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. 2- وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها، إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ".
ويتضح من هذه المادة أن شروط الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية فلا يجوز محاكمة الشخص الواحد عنها مرة أخرى، لأن الدعوى الجنائية تنقضي بالحكم الأول، الذي يعتبر عنوان الحقيقة ن بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها - كما قالت محكمة النقض - هذا الحكم يشترط فيه خمسة شروط : أن يكون حكما قضائيا، نهائيا، قطعيا، صادرا من محكمة مختصة، فصل في الواقعة في منطوقه أو في حيثياته الجوهرية. (الدكتور / حامد الشريف - المرجع السابق ص232)
(الشرط الأول) أن يكون قضائياً
يجب لكى تنقضي الدعوى الجنائية أن يكون الحكم صادرا من المحكمة الجنائية وهو ما يسمى بالحكم القضائي، ومن ثم فلا يعد حكما الأوامر التي تصدرها النيابة العامة كالأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة، بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، في الجريمة المبلغ عنها، ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. (نقض جنائي 29/1/1987 مجموعة أحكام النقض 38 - 168 - 27)
(الشرط الثاني) أن يكون الحكم نهائيا
ويشترط أن يكون الحكم باتا، فلا يقبل الاحتجاج بحكم لم يصر كذلك، وتطبيقا لهذا قضى بأن حضور المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه اعتبار الأمر الجنائي المعارض فيه كأنه لم يكن، مما يستتبع أن يكون للمحكمة أن تحكم بعقوبة أشد من التي كان محكوما عليه بها أو بعدم الاختصاص إذا تبين لها أن الواقعة جناية، ولا يقبل من المتهم بعد ذلك أن يدفع بعدم جواز محاكمته لسبق صدور أمر جنائي بالعقوبة. (نقض جنائي 8/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 449 ص587)
ولكن مما تجدر الإشارة إليه بصدد الحكم البات هو أنه ذلك الحكم الذي لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض أى أن الصفة الباتة للحكم لها مصادر ثلاثة، هى استنفاذ طرق الطعن فيه، وانقضاء مواعيدها دون استعماله، وصدور الحكم ابتداء غير قابل للنقض، مثال ذلك الحكم الحضورى القاضي على المتهم في مخالفة بالغرامة والمصاريف إذا لم يكن منطويا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويلها فمثل هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف طبقا للمادة 402 إجراءات ولا يجوز الطعن فيه بالمعارضة لأنه حضوري ولا يجوز الطعن بالنقض لأنه صادر في مخالفة بالإضافة الى أن القضاء قصر الطعن بالنقض على الأحكام التي يجوز استئنافها. (الدكتور / حامد الشرف المرجع السابق ص102 وما بعدها، والدكتور / محمود نجيب حسني ص252 المرجع السابق)