الدفع بأن ما تم ضبطه لا يعد سلاحاً ولا يقع
ضمن الجداول الأربعة
 
إذا كان ما تم ضبطه لا يقع في إحدى الجداول الأربعة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر فلا يعد هذا سلاح وبالتالي يجب على محكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم لأن ما تم ضبطه لا يعد سلاحاً .

 

 
•        وقد حدد المشرع فى جداول أربعة الأسلحة المجرمة على سبيل الحصر:
حدد المشرع على سبيل الحصر فى الجداول الأربعة الملحقة بهذا القانون وسالف ذكره أنواع الأسلحة التى تدخل فى نطاق التجريم ومن ثم ما يخرج عن هذه الأنواع لا يقع تحت طائلة التجريم ويجب على محكمة الموضوع أن تبين نوع السلاح المستخدم فى الجريمة وماهيته وإذا كان يقع فى تلك الجداول من عدمه وإلا كان حكمها بالإدانة مخالفا للقانون متعينا نقضه.
 وقد قضت محكمة النقض بأن " متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن السلاح الذى ضبط فى حيازة المتهم عبارة عن "مدفع رشاش ماركة بور سعيد" وعند إيراده الأدلة التى صحت لدية على ثبوت الواقعة نقل الحكم تقرير المعمل الجنائى أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بورسعيد بماسورة "مششخنة" ولنا كان تضارب الحكم على السياق المتقدم – فى تحديد نوع السلاح الضبط ،وما إذا كان مدفعا رشاشا أم بندقية ريعه الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلا ما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ فى تحديد الطعن المتعلقة بمخالفة القانون" (نقض15/12/1982 مجموعة أحكام محكمة النقض س 33  رقم 209 ص1016)
 

 
 
•        وقد وردت هذه الأسلحة فى أربعة جداول على النحو التالى :
                   جدول رقم (1)       
بيــان الأسلحــة البيضـــاء
1-      السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة) .
2-      السونكات .
3-      الخناجر .
4-      الرماح .
5-      السكاكين ذات الحدين والحد ونصف .
6-      نصال الرماح .
7-      النبال وأنصالها .
8-      عصا الشيش .
9-      الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصى تنتهي بكرة ذات أشواك) .
10-    البلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
11-    البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .  (البند 11من الجدول رقم 1 مستبدل بقرار وزير الداخلية رقم  7726 لسنه1998- الوقائع المصرية – العدد رقم 241 فى 24/10/1998)
جدول رقم (2)
الأسلحـة النارية غير المششخنة
الأسلحة  النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل .
                   جدول رقم (3)
الأسلحــة المششخنــة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين :
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق .
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة .
القسم الثانى
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة .
(ب) البنادق  المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات .
(ج) المسدسات سريعة الطلقات .
جدول رقم (4)
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
(مضاف هذا الجدول بالقانون رقم 97لسنة 1992 المشار إليه)
أولا : بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل
1-      الجسم المعدنى .
2-      الماسورة .
ثانيا : بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية :
1-      الجسم المعدنى (الظرف)
2-      الماسورة
3-      الترباس ومجموعته
ثالثا : بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها :
(أ) مسدس بخزنة :
1-      الجسم المعدنى
2-      المنزلق
3-      الماسورة
(ب) مسدس بساقيه :
1-      الجسم المعدنى
2-      الأكره (الساقية)
رابعا : بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية :
(أ) المدافع والرشاشات :
1-      الجسم المعدنى
2-      الماسورة
(ب) البنادق الآلية :
1-      الجسم المعدنى
2-      الماسورة
3-      الترباس ومجموعته
الدفع بأن ما تم ضبطه سلاح استعمال له
 ضرورة شخصية أو حرفية
 
أدوات الحياة العادية لا يصلح محلا للتجريم حتى ولو كانت تصلح للاعتداء بها وقت اللزوم وهى التى تسمى فى نطاق الجرائم المختلفة أسلحة بالاستعمال إذا أن هذه الأخيرة لا سبيل إلى حصرها ويتعذر عملا فرض قيود على إحرازها وعلى ذلك كل ما تقتضيه ظروف الإنسان من حمل هذه الأدوات سواء فى المنازل أو فى اى مكان آخر كالعصى أو غير ذلك سواء كانت مصنوعة من الحديد أو من الخشب أو الألمونيوم أو البلاستيك أو اى مادة أخرى .
ولا يدخل نطاق التجريم أيضا كل ما يلزم إحرازه أو حمله من مواد تساعد على أداء الأعمال الحرفية كالسكين للجزار والمشرط بالنسبة للطبيب والمقص والموس بالنسبة للحلاق .
 
 
 
 
 

 
وقد حدد المشرع فى جداول أربعة الأسلحة المجرمة على سبيل الحصر:
حدد المشرع على سبيل الحصر فى الجداول الأربعة الملحقة بهذا القانون وسالف ذكره أنواع الأسلحة التى تدخل فى نطاق التجريم ومن ثم ما يخرج عن هذه الأنواع لا يقع تحت طائلة التجريم ويجب على محكمة الموضوع أن تبين نوع السلاح المستخدم فى الجريمة وماهيته وإذا كان يقع فى تلك الجداول من عدمه وإلا كان حكمها بالإدانة مخالفا للقانون متعينا نقضه.
 وقد قضت محكمة النقض بأن " متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن السلاح الذى ضبط فى حيازة المتهم عبارة عن "مدفع رشاش ماركة بور سعيد" وعند إيراده الأدلة التى صحت لدية على ثبوت الواقعة نقل الحكم تقرير المعمل الجنائى أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية سريعة الطلقات (رشاش) ماركة بورسعيد بماسورة "مششخنة" ولنا كان تضارب الحكم على السياق المتقدم – فى تحديد نوع السلاح الضبط ،وما إذا كان مدفعا رشاشا أم بندقية ريعه الطلقات يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة فضلا ما ينبئ به من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن معه الخطأ فى تحديد الطعن المتعلقة بمخالفة القانون" (نقض15/12/1982 مجموعة أحكام محكمة النقض س 33  رقم 209 ص1016)