انه فى يوم الموافق


بناء على طلب السيد / المقيم ومحلة
المختار مكتب الاستاذ /محمد جمعه موسى المحامى شارع احمد فؤاد نور برشيد.




انتقلت انا محضر محكمة حيث اعلنت



السيدة / بصفتها حاضنة للصغيرة
والمقيمة القاهرة






مخاطبا مع :




واعلنتها بالأتى



المعلن اليها
وهى مطلقة الطالب من زواج شرعى صحيح وكان قد دخل بها وانجب منها على فراش
الزوجية الصحيحة بالصغيرة مواليد 9/4/1988 .
وحيث
ان الصغيرة فى حضانة مطلقته ام الصغيرة منذ تاريخ الطلاق الحاصل فى
23/8/2002 وحتى الأن ولكون تلك الصغيرة قد بلغت من العمر مايجيز للطالب حق
طلب ضمها الية من والدتها وذلك حرصا على مصلحة الصغيرة خشية من ابيها عليها
وخاصة ان مطلقته ام الصغيرة قد ساهمت بأفعالها فى انهيار منزل وكيان الأسرة
جميعها من خلال خيانتها لما اؤتمنت عليه من امانه بكونها قد اساءت استخدام
التوكيل الصادر لها من الطالب بالتصرف فيما اودعة من مال لصالح القصر
ليقيهم سوءات المستقبل عملا بالحديث الشريف خير لك ان تترك ورثتك اغنياء
بدلا من ان تتركهم عالة يتكففون على الناس صدق رسول الله .الا ان مطلقته لم
تعى ذلك الأمر وفى غيبة من الطالب لم تكن غيبة خارج البلاد بل غيبة منه فى
عدم مراقبة تصرفات مطلقته على اموال ابنائها توجهت الى البنك الذى اودع به
الطالب اموال ابنائة وصرفت بموجب ذلك التوكيل الصادر لها من الطا
لب
كافة اموال القصر ابنائة ولم تترك لهم منه شيئا ولم تسلم تلك الأموال الى
الطالب أو تخبرة بما اتته من تصرف .الأمر الذى به انهارت حياة تلك الأسرة
خاصة وان مطلقته لم تبدى اى مبرر منطقى لهذا التصرف ,الأمر الذى استبان منه
للطالب العلم بعدم ادراك مطلقته لمصلحة ابنائة لذا فهو يخشى على الصغيرة من
ان تنمو صغيرته على تلك المفاهيم التى لا تصلح لتنشئة الصغيرة لتقيم اسرة
صالحة للمجتمع .وحيث ان الطالب وهو طبيب ذو مركز اجتماعى ووضع ادبى مرموق
يسمح له بتنشئة اجتماعية واسلامية لصغيرته فهو يقيم تلك الدعوى عملا بنص
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لبلوغ الصغيرة السن القانونية وقد
بلغت من العمر قرابة 15 سنه .




بتاء علية



انا المحضر سالف الذكر
قد انتقلت بتاريخة اعلاة الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانها وسلمتها
صورة من هذة الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الجزئية للأحوال
الشخصية الكائن مقرها بمحكمة القاهرة وذلك فى تمامك الساعة الثامنة من
صباح يوم الموافق امام الدائرة شرعى
الزيتون لسماعها الحكم عليها بضم الصغيرة التى فى
حضانتها الى والدها الطالب ومنع تعرض والدتها لها فى ذلك مع الزامها بالمصروفات والأتعاب مع الآحتفاظ للطالب
بكافة حقوقة من اى نوع كانت .




ولأجل العلم