•        يمتد أثر التقادم إلى جميع المتهمين في الدعوى :
انقطاع التقادم عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات. (1/3/1984 أحكام النقض س35 ق48 ص236، 7/2/1977 س28 ق47 ص210)
وقد قضت محكمة النقض بأن : انقطاع المدة العيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات، كما يمتد إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. (31/3/1969 أحكام النقض س20 ق87 ص401، 14/10/1968 س19 ق159 ص861، 14/7/1967 س18 ق40 ص200) وبأنه " جميع إجراءات التحقيق والدعوى يترتب عليها انقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المشتركين في الواقعة ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات، والحكم الغيابي هو من قبيل تلك الإجراءات " (2/2/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق530 ص488) وبأنه " إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة الى جميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في هذه الإجراءات. والعبرة في ذلك هى بكل  ما يعيد ذكرى الجريمة ويردد صداها، فيستوي فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم في ارتكابها " (7/11/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق268 س324) وبأنه " الجريمة في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تحديد مبدأ التقادم ولا في حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات، ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذي يقوم فيه فاعلها الأصلي بعمله الختامي المحقق لوجودها في حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين، وكذلك كل إجراء يقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الإجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم" (11/1/1934 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق182 ص248)