•        الإجراءات التي تقطع التقادم :
من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة. (21/11/1967 أحكام النقض س18 ق240 ص1142)
وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء، إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة، فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم، مثال ذلك إعلان المعارض لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة. (26/3/1972 أحكام النقض 23 ق103 ص465، 13/5/1982 س33 ق121  ص598) وبأنه " لا يقطع سريان المدة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادرا ممن لا صفة له في تحريك الدعوى العمومية " (17/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق27 ص24) وبأنه " التصديق على حكم المحكمة العسكرية ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم " (15/2/1982 أحكام النقض س33 ق42 ص209) وبأنه " لا تعتبر المراسلات الإدارية الحاصلة من النيابة لاستعلام عن محل إقامة المتهم من الإجراءات القانونية القاطعة لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية. (18/11/1897 الحقوق س12 ق43 ص137) وبأنه " الأمر الصادر من النيابة العامة لضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم " (22/5/1961 أحكام النقض س12 ق114 ص597) وبأنه " ليس من الضروري أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم في حقه " (5/4/1955 أحكام النقض س6 ق242 ص744) وبأنه " التحقيق القضائي يقطع مدة التقادم بالنسبة الى كل من يتهم في الدعوى، فإذا كانت النيابة قد سألت المجني عليه في دعوى التزوير فهذا التحقيق يقطع المدة بالنسبة الى المتهم ول لم يكن قد سئل فيه " (24/11/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق426 ص404) وبأنه " إجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هى الإجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق أى النيابة العامة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لذلك من تندبهم هى لذلك من مأموري الضبط القضائي بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مدون فيه - ولو بطريق الإيجاز - المسائل التي يكلف هؤلاء المأمورين بتحقيقها " (4/1/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق313 ص410) وبأنه " الإعلان الصحيح إجراء قضائي يقطع مدة التقادم وينتج أثره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت إليه قانونا " (21/2/1972 أحكام النقض س23 ق50 ص204، 26/3/1972 ق102 ص461) وبأنه " تسليم الإعلان الى تابع المتهم وتسليمه الى جهة الإدارة لامتناع تابعه عن الاستلام كلاهما إعلان صحيح "(21/2/1972 أحكام النقض س23 ق52 ص211) وبأنه " الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها الى المحكمة، لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا الى قلم كتاب النيابة العامة لإعداد ورقة التكليف بالحضور، حتى إذا أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها إجراءات الاتهام " (13/2/1968 أحكام النقض س19 ق37 ص211) وبأنه " إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاما صحيحا يقطع المدة المسقطة للدعوى، ولا ينال من ترتيب أثر الإعلام الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه " (7/4/1969 أحكام النقض س20 ق97 ص468، 21/11/1967 س18 ق240 ص1142) وبأنه " إعلان المتهم في مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور إعلانا مستوفيا الأوضاع الشكلية المقررة للإعلانات وكذلك إعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد، ل أولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في الدعوى العمومية بجريمة الجنحة. (10/12/1945 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق27 ص20) وبأنه " من المقرر أن تقرير المتهم بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض يقطع التقادم، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أى إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان لم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء " (11/5/1982 أحكام النقض س33 ق116 ص578) وبأنه " مفاد نص المادة 17 إجراءات جنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى في غيبة المتهم، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دن غيرها " (13/1/1974 أحكام النقض س25 ق1 ص12، نقض 16/1/1977 أحكام النقض س28 ق18 ص83) وبأنه " من المقرر أن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وأن تأجيل الدعوى الى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية " (2/2/1975 أحكام النقض س26 ق23 ص100، 21/2/1972 س23 ق51 ص207، 24/5/1960 س11 ق94 ص498) وبأنه " المادة 17 إجراءات جنائية جرى نصها بعموم لفظه على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية والإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات " (17/2/1975 أحكام النقض س26 ق36 ص163)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن : من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به، سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور جلسة المحاكمة إعلانا صحيحا، وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى، ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظرا لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما، أى أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى - بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه - متى تم كل منها صحيحا في ذاته فلا مراء أنه قطاع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، فمتى اتخذ أى إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها. (16/4/1973 أحكام النقض س24 ق107 ص516، 24/6/1973 ق159 ص765) وبأنه " لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا اتخذت في غيبة المتهم، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة النقض وأمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضي بين إجراء منها والإجراء الذي سبقه أو تلاوة المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح، فإن الدفع المبدي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند " (4/3/1973 أحكام النقض س24 ق61 ص279، 26/3/1972 س23 ق102 ص461، 21/2/1972 ق52 ص211) وبأنه " مفاد نص المادة 17 إجراءات أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة يقطع مدة التقادم، مادام لم يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له " (24/11/1969 أحكام النقض س20 ق269 ص121) وبأنه " مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها، وأنه تطبيقا لذلك فإن الحكم الابتدائي الغيابي الذي يصدر قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة يقطع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية " (15/2/1979 أحكام النقض س30 ق53 ص268) وبأنه " صدور الحكم الغيابي في جنحة من محكمة الجنح والمخالفات لا يكون له من أثر سوى قطع المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية، أما في مواد الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقضي بها في أيهما غير خاضعة إلا لحكم واحد هو سقوطها بالتقادم، كما سوى بينهما فيما يتعلق بمبدأ مدة هذا التقادم، إذ جعل هذا المبدأ هو تاريخ صدور الحكم، فإذا كانت المدة اللازمة لسقوط الحق في تنفيذ العقوبة قد انقضت فإن الحكم الغيابي يصبح نهائيا، بمعنى أنه لا يجوز للمحكوم عليه غيابيا الذي سقطت عقوبته بمضى المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه، فالمبادئ التي رسمها القانون للأحكام الغيابية في الجنايات من جهة علاقتها بمسألتى سقوط العقوبة أو الدعوى العمومية بالتقادم تخالف ما رسمه القانون من ذلك للأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات " (23/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق352 ص557، 26/12/1932 ج3 ق68 ص101) وبأنه " توالى تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم إعلانا قانونيا، ومضى مدة التقادم دون إتمام الإعلان يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إعمالا للمادة 15 إجراءات " (13/3/1980 أحكام النقض س31 ق68 ص368) وبأنه " تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بمضى المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة، وصدور حكم من محكمة مختصة بإصداره بقطع مدة السقوط ولو كان الحكم صادرا بعدم قبول الدعوى قبل الطاعن لرفعها بغير الطريق القانوني " (9/6/1983 أحكام النقض س34 ق149 ص478) وبأنه " الحكم الغيابي الصادر بعقوبة في جنحة يجب إعلانه لشخص المحكوم عليه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فإذا لم يعلن المتهم شخصيا في هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق، وبناء على ذلك يسقط الحق في إقامة الدعوى المدنية طبقا للمادة 270 ت. ج " (29/9/1908 المجموعة الرسمية س10 ق37) وبأنه " الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء الذي يقطع المدة إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلالات دون غيرها" (14/10/1968 أحكام النقض س19 ق159 ص821) وبأنه " إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى الشارع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى الشارع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي، أن لا تحصل في غيبة المتهم وعلى غير علم منه " (18/12/1956 أحكام النقض س7 ق350 ص1268) وبأنه " إذا كان التحقيق هو مجرد استدلالات جمعها البوليس لا تحقيقا أصوليا حصل بناء على أمر النيابة أو بانتداب منها وكانت النيابة قد اعتبرته تحقيقا إداريا وحفظته إداريا، فمثل هذا التحقيق لا قيمة له في قطع المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية " (22/2/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق193 ص248) وبأنه " تقادم الدعوى الجنائية. انقطاع مدته بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها على وجه رسمي. سريان المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن التقادم يسري بذاته من تاريخ آخر إجراء. المادة 17 إجراءات جنائية " (نقض 13/11/1990 طعن رقم 11745 لسنة 59ق)