•        البيانات التي يتعين على المحكمة أن تثبتها في حالة الحكم بسقوط الدعوى الجنائية:
بيان تاريخ الواقعة في الحكم هو من الإجراءات المهمة التي بدونها يبطل الحكم إذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض معرفة صحة أو عدم صحة ما يدفع به المتهم من سقوط الحق وعلى ذلك فإذا تناقض البيان بحيث لا يعرف الصحيح منه من الفاسد وجب إلغاء الحكم. (4/1/1926 المجموعة الرسمية س27 ق98)
وقد قضت محكمة النقض بأن "الغرض من ذكر تاريخ الجريمة في الحكم تمكين المحاكم العليا من التحقق بما إذا كان الفعل قد سقط بمضى المدة أو لم يسقط" (27/2/1915 المجموعة الرسمية س16 ق74 ، 19/1/1904 س6 ق25) وبأنه " الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية الى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفذت هذه كل مالها من سلطة فيها " (030/3/1959 أحكام النقض س10 ق85 ص377)