•        التقادم في المخالفات :
متى كان الحكم قد صدر بالبراءة وانقضت من تاريخ تقرير النيابة العامة الطعن فيه بالنقض وبين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربو على السنة التي قررتها المادة 15 إجراءات جنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات دون اتخاذ أى إجراء قاطع، فتكون الدعوى قد انقضت بمضى المدة ولا جدوى من بعد من نقضه ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن. (15/1/1975 أحكام النقض س23 ق2 ص5)