(الدفـوع في جرائم الأسلحة والذخائر)
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
تنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجناية على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" .
ويبين من هذه المادة أن الدفع بانقضاء الدعوى بوفاة المتهم، هو دفه يتعلق بتعذر اقتضاء الدولة حقها في العقاب، باعتبار أن العقوبة شخصية بطبيعتها أى لا توقع إلا على الجاني ولا تمتد الى غيره، فكان من الطبيعي إذن أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فوفاة المتهم يترتب عليها سقوط الجريمة التي وقعت منه، أى سقوط حق الدولة في عقابه على ما ارتكبه من أفعال، لأن الوفاة تحول دون توقيع العقوبة. (الدكتور مأمون سلامة - المرجع السابق ص134)
.... وهناك عدة فروض قد تحدث يجب إلقاء الضوء عليها وهى إذا كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى أو بعد تحريكها أو بعد صدور حكم نهائي وهم على الترتيب التالي :
أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية ضده
في هذا الفرض لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى الجنائية إذا ثبت لديها بأن المتوفى هو الذي كان يقوم بتشييد البناء المخالف فيجب عليها هنا إذا ثبت ذلك حفظ الأوراق تحت مسمى لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ثانيا : وفاة المتهم بعد تحريك الدعوى الجنائية ضده وقبل صدور الحكم
يجب على الورثة أو محاك الدفاع حسب الأحوال أن يدفع أمام المحكمة بوفاة المتهم، ومن ثم جب على المحكمة أن تنقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم عليه
يسقط الحكم هما ويكون عديم الجدوى لوفاة المتهم فيصبح منعدم.
رابعا : وفاة المتهم بعد التقرير بالطعن أمام محكمة النقض
وفاة المتهم بعد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد توجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من حيث أنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بطريق النقض، وإيداع أسبابه في الميعاد، توفى الطاعن المحكوم عليه بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1987، وقد ثبت ذلك من شهادة الوفاة المرفقة. لما كان ذلك، فإنه يتعين على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات. (الطعن رقم 2411 لسنة 59ق جلسة 26/3/1991) وبأنه " ومن حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه.... بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1989 - كالثابت من شهادة الوفاة المرافقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن" (الطعن رقم 1078 لسنة 59ق جلسة 26/2/1992)
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
تنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجناية على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" .
ويبين من هذه المادة أن الدفع بانقضاء الدعوى بوفاة المتهم، هو دفه يتعلق بتعذر اقتضاء الدولة حقها في العقاب، باعتبار أن العقوبة شخصية بطبيعتها أى لا توقع إلا على الجاني ولا تمتد الى غيره، فكان من الطبيعي إذن أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فوفاة المتهم يترتب عليها سقوط الجريمة التي وقعت منه، أى سقوط حق الدولة في عقابه على ما ارتكبه من أفعال، لأن الوفاة تحول دون توقيع العقوبة. (الدكتور مأمون سلامة - المرجع السابق ص134)
.... وهناك عدة فروض قد تحدث يجب إلقاء الضوء عليها وهى إذا كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى أو بعد تحريكها أو بعد صدور حكم نهائي وهم على الترتيب التالي :
أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية ضده
في هذا الفرض لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى الجنائية إذا ثبت لديها بأن المتوفى هو الذي كان يقوم بتشييد البناء المخالف فيجب عليها هنا إذا ثبت ذلك حفظ الأوراق تحت مسمى لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ثانيا : وفاة المتهم بعد تحريك الدعوى الجنائية ضده وقبل صدور الحكم
يجب على الورثة أو محاك الدفاع حسب الأحوال أن يدفع أمام المحكمة بوفاة المتهم، ومن ثم جب على المحكمة أن تنقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم عليه
يسقط الحكم هما ويكون عديم الجدوى لوفاة المتهم فيصبح منعدم.
رابعا : وفاة المتهم بعد التقرير بالطعن أمام محكمة النقض
وفاة المتهم بعد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد توجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من حيث أنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بطريق النقض، وإيداع أسبابه في الميعاد، توفى الطاعن المحكوم عليه بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1987، وقد ثبت ذلك من شهادة الوفاة المرفقة. لما كان ذلك، فإنه يتعين على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات. (الطعن رقم 2411 لسنة 59ق جلسة 26/3/1991) وبأنه " ومن حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه.... بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1989 - كالثابت من شهادة الوفاة المرافقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن" (الطعن رقم 1078 لسنة 59ق جلسة 26/2/1992)