مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description(الدفـوع  في جرائم الأسلحة والذخائر) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم Empty(الدفـوع في جرائم الأسلحة والذخائر) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم

more_horiz
(الدفـوع  في جرائم الأسلحة والذخائر)
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
           
تنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجناية على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات ، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" .
ويبين من هذه المادة أن الدفع بانقضاء الدعوى بوفاة المتهم، هو دفه يتعلق بتعذر اقتضاء الدولة حقها في العقاب، باعتبار أن العقوبة شخصية بطبيعتها أى لا توقع إلا على الجاني ولا تمتد الى غيره، فكان من الطبيعي إذن أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فوفاة المتهم يترتب عليها سقوط الجريمة التي وقعت منه، أى سقوط حق الدولة في عقابه على ما ارتكبه من أفعال، لأن الوفاة تحول دون توقيع العقوبة. (الدكتور مأمون سلامة - المرجع السابق ص134)
.... وهناك عدة فروض قد تحدث يجب إلقاء الضوء عليها وهى إذا كانت الوفاة قبل تحريك الدعوى أو بعد تحريكها أو بعد صدور حكم نهائي وهم على الترتيب التالي :
أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية ضده
في هذا الفرض لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى الجنائية إذا ثبت لديها بأن المتوفى هو الذي كان يقوم بتشييد البناء المخالف فيجب عليها هنا إذا ثبت ذلك حفظ الأوراق تحت مسمى لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
 
ثانيا : وفاة المتهم بعد تحريك الدعوى الجنائية ضده وقبل صدور الحكم
يجب على الورثة أو محاك الدفاع حسب الأحوال أن يدفع أمام المحكمة بوفاة المتهم، ومن ثم جب على المحكمة أن تنقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم عليه
يسقط الحكم هما ويكون عديم الجدوى لوفاة المتهم فيصبح منعدم.
رابعا : وفاة المتهم بعد التقرير بالطعن أمام محكمة النقض
وفاة المتهم بعد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الميعاد توجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.
وقد قضت محكمة النقض بأن : من حيث أنه يبين من الأوراق أنه من بعد التقرير بطريق النقض، وإيداع أسبابه في الميعاد، توفى الطاعن المحكوم عليه بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1987، وقد ثبت ذلك من شهادة الوفاة المرفقة. لما كان ذلك، فإنه يتعين على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات. (الطعن رقم 2411 لسنة 59ق جلسة 26/3/1991) وبأنه " ومن حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه.... بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1989 - كالثابت من شهادة الوفاة المرافقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن" (الطعن رقم 1078 لسنة 59ق جلسة 26/2/1992)

description(الدفـوع  في جرائم الأسلحة والذخائر) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم Emptyرد: (الدفـوع في جرائم الأسلحة والذخائر) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم

more_horiz
وصدر الحكم بعد وفاة المتهم - التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره - يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه :
 وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا كان الحكم قد صدر بعد وفاة الطاعن، التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه، إعمالا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية. (نقض جنائي 4/12/1962 مجموعة أحكام محكمة النقض 13 - 3 - 824 - 198)

description(الدفـوع  في جرائم الأسلحة والذخائر) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم Emptyرد: (الدفـوع في جرائم الأسلحة والذخائر) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم

more_horiz
ولا يجوز الطعن بالنقض من أى شخص بعد وفاة المتهم :
 وقد قضت محكمة النقض بأن "الأحكام تسقط قانونا وتنعدم قوتها في حالة وفاة المحكوم عليه، فالطعن فيها من والد المتوفى أو غيره لا يجوز، على أنه إذا تعرض القاضي في منطوق حكمه الى شخص غير داخل في الخصومة، فلهذا الشخص حق الطعن في الحكم الذي مسه." (نقض جنائي 20/11/1930)

description(الدفـوع  في جرائم الأسلحة والذخائر) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم Emptyرد: (الدفـوع في جرائم الأسلحة والذخائر) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم

more_horiz
وفاة الطاعن يعد صيرورة الحكم نهائيا، لا تمنع من القضاء بعدم قبول الطعن شكلا، لعدم التقرير به أو إيداع أسبابه في الميعاد، لأن حجية الحكم الذي صار نهائيا في حياته لا يتأثر بوفاته :
 وقد قضت محكمة النقض بأن " وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا واكتسابه قوة الشئ المحكوم فيه، بعدم تقريره فيه بالطعن في الميعاد القانوني ن أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد لا تقتضي الحكم بانقضاء الدعوى العمومية، ولا تمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية، لأن حجية الحكم الذر صار نهائية في حق المحكوم عليه أثناء حياته، لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك. (نقض جنائي 20/12/1938 مجموعة القواعد القانونية 2 - 1172 - 625)
خامسا : الحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم ثم ظهر بأنه حياً
صدور الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم، لا يمنع من إعادة نظر الدعوى، إذا تبين أن المتهم لا يزل حيا.
وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، رغم أنه على قيد الحياة، مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، بالرجوع الى المحكمة التي أصدرته لتدارك هذا الخطأ. (نقض جنائي 4/4/1986 مجموعة أحكام محكمة النقض 37 - 516) وبأنه "الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية، بانقضاء الحق في إقامتها بسبب وفاة المتهم، لا يصح عده حكما من شأنه أن يمنع من إعادة نظر الدعوى، إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حيا، لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين، يدلي كل منهما بحجيته للمحكمة ثم تفصل هى فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين، بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان، لا فاصلا في خصومة أو دعوى ، بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع - بسبب وفاة المتهم - إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، إذ الحكم لا يكون لميت أو على ميت. فإذا ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطئ، فلا يصح القول بأن هناك حكما جاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه، وإذن فالحكم الذي يقضي بعدم جواز نظر الدعوى بمقولة أنه سبق الفصل فيها بالحكم الصادر بسقوط الحق في رفعها لوفاة المتهم - مع ما ظهر من أن المتهم لا يزال حيا - هذا الحكم يكون مخطئا ويتعين نقضه. (نقض جنائي 15/1/1945 مجموعة القواعد القانونية 1 - 78 - 497)
 
 
                                                                                                                                                                    
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد