إجراءات المحاكمة القاطعة للتقادم . ماهيتها . هى كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء المحاكم ، ولو فى غيبة المتهم . سواء باشرته بنفسها أو باشره خبير ينوب عنها .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو اجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها وجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأن من تاريخ آخر إجراء " ، ومفاد هذا النص أن كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، وكانت ما قامت به المحكمة من ندب خبير فى الدعوى فى الجلسة التى شهدها وكيل المطعون ضدهما وفى مباشرة الخبير للمهمة التى ندبته المحكمة لأدائها وحضور أحد المطعون ضدهما بشخصه وحضور الآخر بوكيل عنه أمام الخبير هى جميعها من اجراءات المحاكمة التى تقطع المدة ، ذلك أن اجراءات المحاكمة التى عناها المشرع تشمل كل ما يتعلق بسير الدعوى أمام محكمة الموضوع ومنها اجراءات التحقيق الجنائى سواء باشرتها بنفسها أو باشرها أحد الخبراء بندب منها ، ومن ثم فإن الجلسات التى يعقدها الخبير لمباشرة المهمة المندوب لها هى كغيرها من الإجراءات التى تباشرها المحكمة ، وكانت مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضى على آخر اجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ، الأمر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الأذهان ولم تندرج فى حيز النسيان الذى جعله الشارع علة السقوط . (الطعن رقم 30531 لسنة 62ق جلسة 8/1/2001) .