انه فى يوم الموافق / /




بناء على طلب السيدة
/ ومهنتها ومقيمة برقم شارع قسم محافظة ومحلها
المختار مكتب الأستاذ/ محمد جمعه موسى المحامى الكائن شارع احمدفؤاد نور برشيد.



انا
محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة:


السيد/ ومهنته
ومقيم برقم شارع قسم محافظة


مخاطبا مع/
واعلتنه بالاتى




الطالبة كانت زوجة المعلن الية
بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ، وقد رزقت منه على فراش
الزوجية الصحيحة بصغير يدعى سنه فى يدها وحضانتها الصالحة له شرعا
وقد طلقها المعلن الية طلقة بائنه بتاريخ / / بموجب اشهاد طلاق رسمى
واستصدرت ضدة حكما حضوريا بتاريخ / / فى الدعوى رقم بفرض نفقة
بأنواعها الثلاث لصغيرها منه المذكور قدرقا شهريا اعتبار من / / وقد
اصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن علية بالاستئناف فى الميعاد0


وحيث ان الاصل فى
الاحكام الصادرة بالنفقة انها ذات حجية مؤقته لانها مما يقبل التغيير
والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن
الية عن وقت الفرض اذ كان صافى دخلة الشهرى فزاد الى ( او قد قلت اعباء
المعلن الية الاجتماعية من وقت الفرض اذ كان يعول زوجة اخرى تم طلقها بتاريخ
/ / بموجب اشهاد طلاق نرسمى على يد مأزون رسمى ناحية وانقضت عدتها منه
بتاريخ / /


كما زاد سن الصغير
عن الفرض الذى مضى علية سنوات وزادت بالتالى حاجات الصغير وقد طالبت المعلن
الية وديا بزيادة المفروضلنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يسارة او
انه ابى دون وجة حق شرعى الامر الذى حدا بها الى اقامة الدعوى للقضاء
بطلباتها0
بناء علية




انا المحضر سالف الذكر قد
اتنقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته
الحضور امام محكمة الجزئية الدائرة احوال شخصية للولايه على النفس بمقرها
الكائن وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من
الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن الية بزيادة المفروض
لنفقة صغيرها من المعلن الية بأنوعها الثلاث بمقتضة الحكم رقم وقدرة شهريا
بما يناسب والزيادة فى حالة المعلن الية المالية او بما يتناسب والتغيير
الحاصل فى حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبالزام المعلن الية مصاريف
الدعوى ومقابل اتعاب المحاماه


ولاجل العلم/