•        اثارة أساس الدفع بعدم جدية التحريات لم يبد أمام محكمة الموضوع . غير مقبول . وتعلق التحريات وإذن التفتيش بطاعن آخر . لا صفة للطاعنين فى الدفع ببطلانهما ولو كانا يستفيدان منه .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان أيا من الطاعنين لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان سوابق المتحرى عنهما وعملائهما ومعاونيهما من الصبية كأساس للدفع بعدم جدية التحريات . يضاف الى ذلك أنه لما كانت التحريات وإذن التفتيش للطاعن الأول وآخر غير الطاعنين الثانى والثالث فلا صفة لهذين الآخرين فى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع ، لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة لاحق لوجود الصفة فيه . (الطعن رقم 4493 لسنة 70ق جلسة 7/11/2000) .