•        وجوب أن يعرض الحكم لعناصر التحريات السابقة على الإذن بما يكشف عن تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه ، والرد على شواهد الدفع ببطلانه . إغفال الحكم ذلك واعتباره ما أسفر عنه الضبط دليلا على جديتها . قصور وفساد .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسة بخصوص انعدام التحريات وبطلانها واقتصر فى رده عليه على ما أورده من التقريرات القانونية ثم قوله " وكانت المحكمة – محكمة الموضوع – تساير الاتهام فى جدية التحريات التى صدر بموجبها الإذن وأنها كانت كافية ومسوغة للكشف عن الجريمة التى ثبت ارتاب المتهم لها ، ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقة على صدور الإذن بما يكشف فى القليل عن تضمنها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابتة بمحضر الجلسة واعتبر الحكم كذلك بما أسفر عنه الضبط دليلا على جدية التحريات وهو ما لا يجوز ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 18253 لسنة 68ق جلسة 13/3/2001) .