•        الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة بدلالة ما اثبته بلوكامين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة قبل ساعة من صدوره . جوهرى . وجوب تحقيقه أو الرد عليه بما يدحضه .
وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، كما أنه يتعين على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان دفاع الطاعن – بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قلب إذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلوكامين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة له قبل ساعة من صدور الإذن – يعد دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبات ، ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هى رأت اطراحه أما وقد امسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد عليه بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما اثبت فى دفتر الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع بوقوع هذا الخطأ فهو رد غير سائغ لما انطوى عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فضلا عن تجهيل الحكم لماهية شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن اخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه " (الطعن رقم 8895 لسنة 68ق جلسة 1/11/2001)