•        ولا يجوز اثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع :
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تثر الدفع ببطلان التفتيش ، وكانت مدونات الحكم – قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان حيث أثبت أن مأمور الجمرك لحق بالطاعنة داخل الدائرة الجمركية وأعادها الى صالة التفتيش حيث قام بتفتيش أمتعتها وهو حق مقرر لمأمور الجمرك طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 الذى يستفاد من استقراء نصوص المواد من 26 الى 30 منه ان الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، وكان الحكم قد اطمأن الى دواعى الشك التى اقتضت استدعاء الطاعنة قبل خروجها من نطاق الدائرة الجمركية واعادة تفتيش امتعتها فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا محل له " (الطعن رقم 155 لسنة 47ق جلسة 22/5/1977) وبأنه " لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن – سواء فى المرافعة الشفوية ، أو فى المذكرة المقدمة منه الى محكمة الموضوع – لم يدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش ، أو ببطلان الإذن الصادر بهما استنادا الى عدم جدية التحريات ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان ، وكان ذلك الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، والتى تقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولا " (الطعن رقم 2422 لسنة 53ق جلسة 25/10/1983) . وبأنه " إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اجراءات التفتيش لعدم صدور اذن به من الجهة المختصة أو لأن الضابط الذى أجراه قد تجاوز حدود الإذن الصادر بتفتيش الطاعن ومسكنه بحثا عن اسلحة وذخيرة غير مرخص بها ففض ورقة صغيرة ليس فى مظهرها ما ينبئ عن اشتمالها على شئ من ذلك أو عن قيام حالة التلبس بجريمة احراز المخدر ولو لم يكن تخلى الطاعن عنها طواعية واختيارا بل كان تلبية الأمر الضابط له لبسط قبضة يده ، ولم يتخذ من هذه الأسس التى يتحدث عنها فى وجه الطعن ولا من أى أساس آخر دونها سبيلا لابطال ما تم من اجراءات التفتيش فإنه لا يقبل منه اثارة الدفع ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التى تختلط بالواقع ويقتضى تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لمحكمة النقض به ، ولا يغير من ذلك افتراض صحة ما يثيره الطاعن من انه قد تمسك بهذا الدفع فى محضر سماع اقواله وأمام مستشار الاحالة مادام الثابت أنه لم يثره على أى وجه من الوجوه خلافا لما يدعيه فى طعنه أمام محكمة الموضوع " (الطعن رقم 1169 لسنة 35ق جلسة 15/11/1965 سنة 16 ص852) وبأنه " الدفع ببطلان التفتيش لاجرائه بعد الأجل المحدد له فى الاذن الصادر به إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم حيكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضى تحقيقا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به " (الطعن رقم 344 لسنة 42ق جلسة 21/5/1972 سنة 23 ص759) وبأنه " لما كان ذلك ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع ، فإنه لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه يتطلب اجراء تحقيق تنحسر عنه وظيفتها مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته ، ولا يغير من ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنين قد أثار أمام المحكمة مقولة عدم جدية التحريات إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه " (الطعن رقم 467 لسنة 54ق جلسة 17/10/1984) وبأنه " الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش وببطلان التفتيش ، من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا ، ومن ثم فلا يقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 461 لسنة 33ق جلسة 27/5/1963 سنة 14 ص460) . وبأنه " إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن امام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوعه " (الطعن رقم 687 لسنة 11ق جلسة 3/2/1941) . وبأنه " إذا كان الدفاع عن المتهم قد أعلن عن رغبته فى عدم التمسك ببطلان التفتيش ، وترافع فى موضوع التهمة طالبا اعتبار المتهم محرزا للتعاطى فلا يقبل منه ابداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1375 لسنة 25ق جلسة 28/2/1956 سنة 7 ص274) وبأنه " إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أسهم فى صفقة الحشيش المبيعة والتى ضبطت بالسيارة وأنه كان يحرزها وهو الذى باشر تسليمها فإنه لا يكون للمتهم مصلحة فى التمسك ببطلان تفتيش حقيبة ضبطت فى مكان آخر وما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود فتات الحشيش وتلوثاته فيها " (الطعن رقم 559 لسنة 28ق جلسة 24/6/1958 سنة 9 ص716) . وبأنه " من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش ، ومن ثم فلا يقبل من المتهم اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام " (الطعن رقم 294 لسنة 27ق جلسة 29/4/1957 سنة 8 ص440) . وبأنه " إذا كان البين من محضر جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان اجراءات التفتيش ، فإنه لا يقبل منه اثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض "(الطعن رقم 1166 لسنة 27ق جلسة 18/11/1957 سنة 8 ص895) وبأنه " إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقا" (الطعن رقم 72 لسنة 28ق جلسة 20/5/1958 لسنة 9 ص558) . وبأنه "إن الأحكام التى صرحت فيها محكمة النقض بأن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمامها لا يقصد بها على وجه التحقيق استبعاد التفتيش وجميع أحكامه من حظيرة المسائل المتعلقة بالنظام العام ، بل لهذا القول علة أخرى هى أن مثل هذا الطلب يستدعى تحقيقا وبحثا فى الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوع البطلان جازت اثارته لأول مرة أمام محاكم النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع " (الطعن رقم 62 لسنة 28ق جلسة 3/6/1958 سنة 9 ص609) وبأنه " إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر اسهام ضابط آخر غير مختص محليا بإجراء التفتيش فى اجرائه فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1006 لسنة 43ق جلسة 9/12/1973 سنة 24 ص1176) . وبأنه " عدم جواز ابداء الدفع ببطلان اجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض . اثارته فى تحقيق النيابة لا يغنى عن وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع " (الطعن رقم 409 لسنة 38ق جلسة 15/4/1968 سنة 19 ص456) .