•        يجوز تفتيش منزل المتهم دون الرجوع الى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للأشتباه فى إرتكابه جناية أو جنحة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: أباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 48 منه لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منزل المتهم دون الرجوع الى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية " للاشتباه فى إرتكابه جناية أو جنحة ، وتقدير تلك الشبهات ومبلغ كفايتها يكون بداءة برجل الضبط القضائى على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كان الحكم قد استخلص فى منطق سليم كفاية الشبهات التى استند اليها الضابط فى تفتيش مسكن الطاعن الذى ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة ، وقضى بناء على ذلك  برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه (الطعن رقم 1476 لسنة 42ق جلسة 25/3/1973 سنة 24 ص235)