•        كما أن حسب محكمة الموضوع أن تشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى – وفقا لتصوير سلطة الاتهام – بما مجملة أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات توجه وبصحبته ضابط آخر لتنفيذ أمر صادر فى جناية بضبط وإحضار المطعون ضده ، وإذ أجرى تفتيشه على مر أى من الضابط الآخر – خشية أن يكون حاملا أسلحة يعتدى بها عليه – فقد عثر يجيبه على لفافة تبين أنها تحوى قطعة من مخدر الحشيش وانها تزن 1.5جراما . وبعد أن ألمح الحكم الى نفى المطعون ضده واقعة تفتيشه وتدليله على ذلك بما هو ثابت بالتحقيقات ذاتها من أن النيابة العامة عندما مثل أمامها وجدت معه مبلغ ثمانية وعشرين قرشا بخلاف المبلغ الذى كان فى حافظة نقوده التى أخذها منه الضابط أقام قضاءه ببراءة المطعونه ضده على قوله " وحيث إن واقعة عثور النيابة بجيب المتهم – المطعون ضده – على الثمانية وعشرين قرشا السالف الاشارة اليه صحيحة وثابتة فى التحقيقات ولم يستطيع شاهد الاثبات الأول تعليلها تعليلا مقبولا عندما أجاب بأن هذا المبلغ ربما وصل له من أحد أعوانه لأن المفروض أن المتهم ، وقد قبض عليه قد أصبح ممتنعا عليه الاتصال بأحد من أعوانه ومن ثم فإن المحكمة ترتاب فى صدق أقوال شاهدى الاثبات وتغدو هذه الأقوال بالتالى دون حد الكفاية لاقتناع المحكمة بثبوت الواقعة ، لما كان ذلك ، وكان حسب محكمة الموضوع أن تشكك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببرائته مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، وكان الثابت ان المحكمة – بعد ما ألمت بظروف الدعوى ,ادلة الثبوت فيها ، قد أفصحت عن تشككها فى واقعة تفتيش المطعون ضده التى شهد شاهدا الاثبات أنها أسفرت عن ضبط المخدر بجيبه ، وذلك لما ثبت لها من التحقيق – على النحو المتقدم بيانه – من أن النيابة العامة قد عثرت بجيب المطعون ضده بعد ذلك الضبط على مبلغ من النقود ، مما مفاده أن المحكمة – فى حدود سلطتها الموضوعية – قد اقتنعت بأن التفتيش لو وقع بالفعل لكان هذا المبلغ قد ضبط من قبل ، وإذ كانت هذه الاسباب من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها من شك فى ثبوت الواقعة ، فلا يقبل من الطاعنة منعاها المؤسس على أن وجود المطعون ضده فى قبضة الشرطة لا يمنع من وصول النقود اليه بطريقة أو بأخرى ، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصلح النعى على قضاء المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها – بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها – لأن ملاك الأمر كله انما يرجع الى وجدانها وما تطمئن هى اليه فى تقدير الدليل ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة .(الطعن رقم1303 لسنة 47ق جلسة 26/2/1978). وبأنه " لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ، ان النيابة العامة بعد أن وصفت النبات المضبوط قامت بأخذ عينة منه وزنت 8.71جراما صافيا ، وقامت بتحريزها تمهيدا لإرسالها لمعامل التحليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ، كما قامت بوزن باقى كمية النبات حيث وزنت 900جرام ، وبعد تحريزها أمرت بإيداع الحرز مخازن مديرية الزراعة بالعريش على ذمة التحقيق . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها بالبراءة على مجرد عدم الاطمئنان الى أن المادة التى أجرى تحليلها هى بذاتها التى تم ضبطها مع المطعون ضده تأسيسا على وجود اختلاف بين الحرز المرسل من النيابة وبه عينة من المادة المضبوطة وبين الحرز الذى أجرى تحليل محتواه ، وذلك دون أن تقول كلمتها تدلى برأيها فى شأن باقى كمية النبات المضبوطة والمودعة مخازن مديرية الزراعة بالعريش لاستجلاء حقيقة الأمر بخصوص الدليل المستمد من ضبطها ، وما كان لها ان تستبق الرأى قبل أن تستوثق من صحة ذلك الدليل من واقع كمية النيابة المضبوطة والمودعة بمخازن مديرية الزراعة ، الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالاوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها من بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات ، وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة لمجرد الشك فى أن حرز العينة الذى أرسل من النيابة للتحليل هو الذى أجرى تحليل محتواه دون أن تعرض لباقى الكمية المضبوطة وتقول كلمتها بشأنها فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة"  (الطعن رقم 6785 لسنة 59ق جلسة 22/4/1992) وبأنه " لما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى وأحاط بأدلتها عن بصر وبصيرة وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بعلم الجانى أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا ، وكان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام يقيم قضاءه على أسباب تسوغه وكانت المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها الواقعة والإحاطة بالأدلة التى ساقتها سلطة الاتهام إلى الشك فى علم المطعون ضده بأن الأقراص المضبوطة معه تحتوى على مادة الميتاكوالون المنصوص عليها فى البند رقم 94 من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 وهو علم بواقع ينتفى بانتفائه القصد الجنائى ولا يعد من قبيل عدم العلم بحكم من أحكام قانون عقابى يفترض علم الكافة به . فإن ما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 5936 لسنة 52ق جلسة 26/1/1983 لسنة 34 ص182) وبأنه " ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى ركنت إليها سلطة الاتهام والتى تنحصر فى أقوال الضابط وشكه فى تصويره لحدوث الواقعة وذلك بقوله " وحيث أنه يبين من استعراض الوقائع السابقة أنه لا دليل فى الأوراق السابقة أنه لا دليل فى الأوراق قبل المتهم سوى ما قرره الرائد ..…. وأن المحكمة لا تطمئن إلى هذه الأقوال نظرا لأنها لم تتأيد بدليل آخر فضلا عن أنه لا يذكر اسم الشخص الذى كلفه بشراء المخدر من المتهم وأنه حجب هذا الاسم مما يجعل المحكمة تتشكك فى روايته ومن ثم تكون التهمة غير ثابتة قبل المتهم ولا يمكن نسبتها إليه ويتعين الحكم ببراءته عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية مع مصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 " . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة وكان الحكم قد بين سنده فيما قضى به من براءة المطعون ضده فى شكه فى صحة واقعة الضبط برمتها ، فلم تعد به حاجة من بعد إلى مناقشة الدليل المستمد من تلك الواقعة ولا من اقرار المطعون ضده بإحراز المخدر لأن ذلك وبفرض صحته لا ينال من سلامة الحكم إذ أن فى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يفيد أنها لم تر فيه ما يغير عقيدتها فأطرحته ويكون نعى الطاعنة فى هذا الخصوص غير سديد " (الطعن رقم 4220 لسنة 57ق جلسة 16/11/1988) وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراح أقوال شاهدى الاثبات فى الدعوى غير سائغ من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك ذلك أن كون المطعون ضده موضوعا تحت مراقبة الشرطة لا يمنع من حمل المخدرات كما أن مجرد اثبات الضابط فى محضره أنه يشتبه فى تلوث نصل المطواة بالمخدر وثبوت عكس ذلك من تقرير التحليل لا يؤدى فى العقل والمنطق إلى الشك فى اقواله ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه " (الطعن رقم 565 لسنة 47ق جلسة 16/10/1977) وبأنه " وحيث إن الحكم المطعون فيه قبل الدفع ببطلان إذن التفتيش وقضى ببراءة المتهم المطعون ضده قائلا فى تسبيب قضائه ما نصه : وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان التفتيش ، فقد ثبت من التحقيق ان التحريات إنصبت على شخص إسمه " على محمد سياج " وإن الإذن الذى استصدره الملازم أول أحمد سليمان من النيابة العامة فى 22/11/1965تضمن إسم" على محمد سياج " ثم استبان من مطالعة بطاقة المتهم أن اسمه " على سياج حسن " وما دامت هناك تحريات فكان لزاما على الضابط القائم بالتحرى أن يعرف الاسم الحقيقى للمتهم ، ومن ثم فلا يغتفر الخطأ فى الاسم بمقولة إن الواقع عليه التفتيش هو ذات الشخص المقصود به ، ومن ثم يكون تفتيش المتهم " على سياج حسن " قد تم بلا إذن ويكون باطلا ، وحيث إنه لما تقدم ، يتعين القضاء ببراءة المتهم " ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات ، لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تجربه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة إسمه اما وقد جهله ، فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ، ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه . ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى ذلك الاسم ، وهو استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب . وكان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن المطعون ضده أنكر إحرازه لأى مخدر وإن أقر فى تحقيق النيابة بأنه اشترى الكيس النايلون الذى وجد ملوثا بآثار الحشيش من أحد البقالين ، كما أنكر ملكيته للمسدس المضبوط ولما ووجه بما ورد فى محضر الاستدلال من قوله بأنه ما دام المسدس ضبط بمنزله فهو ملكه ، أقر بصدور هذا القول للضابط خوفا منه مع إصراره على نفى ملكيته له فى الحقيقة ، لما كان ما تقدم ، وكان كلا القولين لا يتحقق به معنى الاعتراف فى القانون ، إذ أن الاعتراف هو ما يكون نصا فى إقتراف الجريمة ، ولا كذلك ما صدر من المتهم من أقوال مرسلة فى شأن الجريمتين المسندتين إليه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى أصل الواقعة فى شقيها لعدم صحة إسنادها إلى المتهم ، فلا يعيبه بعد ذلك سكوته عن التعرض جملة الى العناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض . (الطعن رقم 35 لسنة 38ق جلسة 18/3/1968 س19 ص331) وبأنه " لما كان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لمم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن الأول ، فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . (الطعن رقم1262 لسنة 26ق جلسة 29/11/1966 س17 ص1173) وبأنه " لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن اشار إلى تصوير الطاعنة لواقعة الدعوى وحصل عناصرها وما سيق عليها من أدلة ، وعرض لدليل النفى الذى ساقه المتهم وإنكاره للتهمة وحصل دفاعه فى قوله " وحيث أن المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه فى التحقيقات وأمام المحكمة وطلب الحاضر معه الحكم ببراءته تأسيسا على أن التهمة لفقت للمتهم لسبق تقديمه شكاوى ضد معاون مباحث قسم شرطة كرموز الذى حرر محضر التحريات واستصدر إذن التفتيش ثم قام  بضبط الواقعة ، وقد الدفاع حافظة مستندات احتوت على ثلاث صور رسمية من ثلاث برقيات تلغرافية . البرقية الأولى مرسلة من المتهم بتاريخ 3/10/1971 إلى حكمدار شرطة الاسكندرية ونصها " نتظلم من معاون مباحث كرموز حاجز أولادى خمسة أيام نرجو التحقيق " والبرقية الثانية مرسلة من المتهم أيضا بتاريخ 2/10/1971 إلى السيد المحامى العام بالاسكندرية ونصها (نتظلم من معاون مباحث كرموز نرجو التحقيق) والبرقية الثالثة مرسلة من نفس المتهم بتاريخ 9/10/1971 إلى نيابة كرموز نصها " أفرج قاضى المعارضات عن ابنى ..…. يوم 7/10/1971 وقررت مديرية الأمن أنه غير مطلوب فى شئ ورغم ذلك حجز فى قسم كرموز يومى الخميس والجمعة وكنت أذهب إليه يوميا واليوم السبت 9/10/1971 ذهبت إلى القسم فلم أجده نهائيا أرجو إفادتى عن مصر ابنى "  أفصح من بعد عن أثر هذه البرقيات التى فى قوله " وحيث إن تلك البرقيات التى أرسلها المتهم شاكيا معاون مباحث قسم كرموز الشاهد الأول فى المدة من 2 إلى 6 أكتوبر سنة 1971 تجعل الشك يتطرق إلى شهادته وشهادة الشاهد الثانى الذى يعمل تحت رئاسته إذ الشاهد الأول المشكو هو الذى حرر محضر التحريات ضد المتهم وهو نفسه الذى حرر محضر ضبط الواقعة وقد تم ذلك كله فى المدة من 13 – 19 أكتوبر أى عقب أن تقدم المتهم شاكيا إياه ، ثم خلص الحكم من ذلك وبعد أن وازن بين أدلة الثبوت والنفى على النحو المتقدم إلى تقرير البيان الذى عول عليه فى قضائه ببراءة المتهم المطعون ضده أخذا بما ارتاحت إليه المحكمة من هذه الأدلة فى قوله " وحيث إنه مما تقدم يبين أن الأدلة التى استندت إليها النيابة قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة فى اطمئنان أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم ، ومن ثم فإن التهمة المنسوبة إليه تكون غير ثابتة ، وانتهى إلى القضاء ببراءته مع مصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ أن مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الاتهام ، ومادام قد أقام قضاءه على اسباب تحمله وطالما كانت تلك الأسباب قد جاءت خالية من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ولم يجانب التطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون بريئا من قالة القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال " (الطعن رقم 566 لسنة 47ق جلسة 16/10/1977) وبأنه " لئن كان بطلان التفتيش الذى حاول الضابط اجراءه بنفسه – على ما اثبته الحكم المطعون فيه – وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتداد بها فى الاثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها ، ولما كان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن تفتيشا آخر قد أجرى بمعرفة أنثى ندبها الضابط لتفتيش المتهمة بعد أن تم القبض عليها بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة ، وأن هذا التفتيش قد أسفر عن ضبط المخدر المنسوب إليها احرازه ، وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها فى هذا التفتيش الذى أدى إلى ضبط المخدر ، ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذى أبطلته ، فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه " (الطعن رقم 755 لسنة 38ق جلسة 10/6/1968س19 ص669)
كما قضت بأن" وحيث أن الحكم المطعون فيه قال تسبيبا لقضائه ببطلان القبض وبراءة المتهم المطعون ضده ما نصه " وحيث إن ما بدر من المتهم لم يكن يسمح للضابط والشرطى بمتابعته والجرى خلفه – إذ أن الذى حدث هو أنه جرى عندما رآهما ، وليس فى هذا ما يدعو إلى الريبة فيه ما يسمح لهما بالجرى خلفه ، فإن فعلا – فإن المتهم يصبح فى حالة قبض اعتبارى باطل ويكون الدليل المستمد منه باطلا مما يتعين معه براءته مما نسب إليه " لما كان ذلك ، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكانت ملاحقة المتهم على إثر فراره لاستكناه أمره استيقافا ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، مادام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان من خوف لا عن ريبة فيه ، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام اقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على أساس متعين الرفض " (الطعن رقم 34 لسنة 38ق جلسة 18/3/1968 س19 ص328) . وبأنه " لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على إثر فراره لاستكشاف أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، مادام لاستنتاجه وجه يسوغه وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة فيه ، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه ، وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، مادام قد اقام قضاءه على أسباب تحمله " (الطعن رقم 69 لسنة 51ق جلسة 27/5/1981) . وبأنه " متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده من تهمتى احراز المخدر والتعدى على ضابط مكافحة المخدرات ، واستند ضمن ما استند إليه فى قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط فى المكان الذى عينه شاهدا الاثبات بل ضبط فى مقهى عينه هو وشهوده إلى مجرد أن التعدى بالضرب لم يترك أثرا بالضابط ، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمتين المذكورتين ، وإذ كانت هاتان الدعامتان على فرض ثبوتهما اليقينى ليس من شأنهما أن تؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما من إطراح أقوال شاهدى الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم بتلفيق التهمتين على المطعون ضده فى صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط أيا كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصا أن الضابط مأذون له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط أن يغير مكان الضبط كما أن أحدا من شهود النفى لم يجزم بأن المخدر لم يضبط مع المتهم عند القبض عليه وتفتيشه بل انصبت شهادتهم واقتصرت على تعيين مكان الضبط ليس إلا ، كما أنه ليس بلازم فى العقل والمنطق حتى تثبت واقعة التعدى فى حق المتهم أن يترك هذا التعدى على الضابط المجنى عليه أثرا ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل فى منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه واقام عليه قضاءه من أن التهمتين المذكورتين ملفقتان على المطعون ضده فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والاحالة " (الطعن رقم 1878 لسنة 40ق جلسة 8/3/1971 سنة 22 ص213) . وبأنه " لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمالات ترجحت لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد اقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أنه استخلص إنتفاء علم المطعون ضده الأول بوجود المخدر فى العمود الذى كان يحمله مما جاء على لسان بعض الشهود من رجال الضبط من أنه لم يظهر عليه أى انفعال وقت اكتشاف المخدر داخل العمود وإنما كان يحترف حمل البضائع للتجار فى سبيل تخفيض الرسوم الجمركية المستحقة على تلك البضائع ، وهى احتمالات يتسع لها مسلك المطعون ضده الأول وقت الضبط ، فإن الطعن على قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده الأول يكون غير سديد " (الطعن رقم 57 لسنة 44ق جلسة 13/5/1974 سنة 25 ص461) . وبأنه " لما كان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الاثبات والنفى – إلى عدم ثبوت التهمة فى حق المطعون ضده ، وكان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت بالأسباب السائغة التى أوردتها والتى تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها ، ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة – النيابة – من مناقشة بعض هذه الأسباب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هى إليها مما لا تقبل اثارته أمام محكمة النقض – لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا " (الطعن رقم 2387 لسنة 52ق جلسة 25/12/1983) وبأنه " من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الاثبات وأن ملاك الامر يرجع الى وجدان القاضى وما يطمئن اليه . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضاءها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها .لما كان ذلك ،وكان الحكم قد استدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابط بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلى والمنطقى ،فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة " (الطعن رقم 1217لسنة 49ق جلسة 20/12/1979سنة30ص 968) وبأنه "حيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان أورد أدلة الاتهام (شهادة الرائد…….رئيس مباحث قسم امبابة من أنه فى يوم 14/11/1982كان بتفقد حالة الامن بشارع عزيز عزت واستوقف المتهم (المطعون ضده) اذ بدت عليه امارات الارتباك الشديد وسأله عن اثبات شخصيته وتبين عدم حمله …..ذلك ففتشه وقائيا فعثر بجيب بنطلونه على قطعة كبيرة داكنة اللون من مادة تشبه مخدر الحشيش وأخرى صغيرة من مادة مماثلة وقد لفت كل بورقة سلوفانية كما عثر بجيبه على قطع من ورق السلوفان وأنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش قرر له بإحراز المخدر بقصد الاتجار ومن تقرير المعمل الكيماوى الذى أثبت أن ما ضبط "حشيش"وبعد أن عرض الحكم لدفع المطعون ضده ببطلان الاستيقاف وأطرحه – عرض لدفعه ببطلان التفتيش وانتهى الى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى ببراءته بعد أن استبعد الدليل المستمد مما قرره الضابط من أن المطعون ضده أقر له باحراز المخدر ،لما كان ذلك ، وكانت المادتان34،35من قانون الاجراءات الجنائية –المعدلتين بالقانون رقم 73  لسنة1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين –لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات – والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فانه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كاجراء من إجراءات التحقيق أو كأجراء وقائى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 52من القانون رقم 260 لسنة 1960 – المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية الى مندوبى السلطات العامة كلما طلب اليه ذلك ، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تجاوز خمسة جنيهات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد فتش المطعون ضده لما طلب اليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده إستنادا إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه ، ويضحى ما تثيره النيابة العامة فى هذا الصدد بصدد سوء سلوك المطعون ضده غير سديد ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا  (الطعن رقم 4495 لسنة 58ق جلسة 24/1/1990). وبأنه " أن لمحكمة أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، ألا أنه متى افصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على اقوال الشاهد فإنه يلزم ان يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب ما اذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها وان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاطراح أقوال شهود الاثبات فى الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه من الشك ، ذلك أن كون المطعون ضده بجلس فى الطريق العام لا يمنع من احرازه المخدر والإلقاء به عند رؤيته لرجال الشرطة ، كما أن رؤية أحدهم للحادث رغم عدم مشاهدة آخرين سبقوه فى السير لا يؤدى الى الشك فى أقواله ، فضلا عن اضطراب الحكم فى بيان وقت حصول واقعة الدعوى فتارة بقرر أنها وقعت ليلا وتارة أخرى يقول أنها وقعت نهارا الأمر الذى يفصح عن أن عناصر الواقعة لم يكن مستقرة فى ذهن المحكمة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة (الطعن رقم 1900 لسنة 51ق جلسة 8/12/1981 س32 ص1063). وقضى بأن " يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الاتهام بما فى ذلك أقوال الضابط شاهد الاثبات برر قضائه بالبراءة بقوله " وحيث ان الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لما ساقته النيابة العامة من أدلة إثبات إستقتها من أقوال الضابط بالتحقيقات ومن وزنها للأمور جعلها لا تطمئن الى صحة نسبة هذا الفعل الى المتهم بالصورة التى صورها الضابط فى محضره مما يجعلها مشكوك فى أمرها ومن ثم يتعين والحال كذلك القضاء ببراءته مما هو منسوب اليه عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية …. . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة الى المتهم لكى يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك الى ما يطمئن اليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها مما يكشف عن تمحيصه ولها والاحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ، خلص الى أن التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التى أوردها والتى أفصح بها عن إطمئنان المحكمة لأقوال الضابط شاهد الاثبات ، فإن ما تثيره الطاعنة فى طعنها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، متعينا رفضه موضوعا . (الطعن رقم 6082 لسنة 59ق جلسة 22/4/1992). وبأنه " وحيث إن النيابة استندت إلى المطعون ضده تهمتى حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطى وتسهيل تعاطى الغير للمخدر بدون مقابل ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة إلى المتهمين المقضى بإدانتهم وأورد الأدلة على ثبوتها فى حقهم ، إلا أنه اكتفى تبريرا لقضائه بتبرئه المطعون ضده بقوله " وحيث ان المحكمة لا تجد دليلا فى الأوراق يطمئن إليه بحيازة أو احراز هذا المتهم للمخدر المضبوط أو بقيامه بتسهيل تعاطيه للمحكوم عليهم الثلاثة إذ أن الاتهام المسند اليه محل شك كبير بما يتعين معه القضاء ببراءته منه عملا بنص المادة 304/1 إجراءات  واقتصر الحكم على تلك العبارة فى بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده وأسباب قضائه ببراءته مجملا بها الأمرين معا ، لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن تشمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – على الأسباب التى تبنى عليها و إلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن تلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة على ثبوتها فى حقه فلم يورد أيا منها ويبين حجته فى إطراحها ، وإقتصر فى تبرير قضائه بالبراءة على مجرد القول بأن الاتهام محل شك دون أن يفصح عن أوجه الشك التى أحاطت بتلك الأدلة وجعلتها محل شك بالنسبة للمطعون ضده دون بقية المحكوم عليهم حتى يتضح وجه إستدلاله بها على البراءة ، فإن ذلك ينبئ عن ان المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص أدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه والاحالة" (الطعن رقم 6038 لسنة 59ق جلسة 23/5/1991). وبأنه " من المقرر أنه بحسب محكمة الموضوع أن تشكك فى صحة اسناد التهمة الى المتهم كى تقضى بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك الى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن عرضت لواقعة الدعوى وادلة الثبوت فيها ودليل النفى الذى ساقه المتهم خلصت الى صحة الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على النحو المتقدم – مما مفاده أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفى ورجحت دفاع المتهم وهو ما يدخل فى سلطتها بغير معقب عليها فى ذلك ، ومن ثم فإن ما تنعيه الطاعنة – النيابة العامة – عن قعود المحكمة عن إجراء تحقيق تستجلى به حقيقة الأمر لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ إطمئنانها اليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .(الطعن رقم 6177 لسنة 53ق جلسة 4/3/1984).
وقضت أيضا محكمة النقض بأن" حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه بينما كان ضابط مباحث روض الفرج يتفقد حالة الأمن العام بسوق الجملة بروض الفرج اشتبه فى المتهم ……(الطاعن) فاستوقفه طالبا منه إبراز تحقيق شخصيته ولما هم بابرازها سقطت منها لفافة سلوفانية التقطها فتبين أنها تحتوى على قطعة من الحشيش تزن 1.3 جرام " ويبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الضابط أثبت بمحضر الضبط وشهد بتحقيق النيابة أنه لم يتبين محتويات اللفافة الا بعد فضها عقب إلتقاطها من الأرض . لما كان ذلك ، وكان سقوط اللفافة عرضا من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تظل رغم ذلك فى حيازته القانونية ، وإذ كان الضابط لم يستبن محتوى اللفافة قبل فضها ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائى إجراء التفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة ، على أى دليل يكون مستمدا منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتيعن الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة1966. (الطعن رقم 6858 لسنة 53ق جلسة 18/4/1984 س35 ص438). وبأنه " حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريرا لقضائه بالبراءة ما نصه " ……. وكانت المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت ……. للأسباب الآتية . أولا : قرر النقيب …… محرر محضر ضبط الواقعة فى أقواله بتحقيقات النيابة أن المقهى الذى ضبط به المتهم أن له بابان …….. فإن المحكمة لا تطمئن إلى حصول الواقعة على الصورة التى قال بها شاهد الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النقيب ……. قرر بتحقيقات النيابة أن المقهى محل الضبط له بابان ، فإن ما تساند إليه الحكم فى تبرير شكه فى أقوال هذا الضابط فى التحقيقات من أن المقهى له باب ، ويخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ، ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة البراءة الأخرى . إذ ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم على خلاف الثابت فى الأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته فى الرأى الذى انتهت إليه ، مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة " (الطعن رقم 4522 لسنة 58ق جلسة 16/10/1990) . وبأنه " حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى وأقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما فى قوله " وحيث أنه لما كان الثابت من استقراء أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما قرره الشاهدان ……. أنهما إذ كانا فى الكمين المعد من قبل للقبض على من توافرت التحريات عن قيامهم لتهريب بضائع ، شاهدا المتهمين ومعهما شخص ثالث – قادمين فى مواجهة الكمين فبادراهما والشاهد الثالث بمحاولة القبض عليهما وعند ذلك ألقى المتهمان بحملهما ، وكان الضابط ومرافقاه من غير موظفى الجمارك الذين منحتهم القوانين الجمركية حق تفتيش الأشخاص فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك أو مظنة التهريب فمن يتواجدون بداخل تلك المناطق ومن ثم فإنه – بوصفه من مأمورى الضبطية القضائية – يبقى مطالب بالالتزام بضرورة توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية ، وعلى نحو ما تجيزه المادة 34 منه لمأمورى الضبطية القضائية فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وهو ما يبيح له وفقا للمادة 46 من ذلك القانون ، تفتيش المتهم وإذ كان المتهمان لم يشاهدا فى حالة من حالات التلبس بارتكابهما جريمة ما لم تكن مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابهما جريمة معينة مما يجيز القانون القبض عليهما ، ذلك أن مجرد وجودهما أو سيرهما فى مكان الضبط لا ينم وحده عن ارتكابهما جريمة وليس من شأنه أن يوحى إلى رجل الضبط بقيام امارات أو دلائل على ارتكابهما حتى يسوغ له القبض عليهما بغير إذن من السلطة المختصة قانونا ، ولا يقدح فى هذا ما تذرع به الضابط بشأن قالته عن تحريات لم يثبت جديتها أو مدى صحتها ، عن توقع تهريب بضائع من هذا المكان ما كان حريا به أن يبسط ما اشاعته تحرياته على سلطة التحقيق المختصة لاستصدار إذنها بضبط جريمة التهريب ومرتكبيها أما وهو لم يفعل فيضحى قبضه على المتهمين فى هذه الحالة بغير مسوغ من القانون ، ويكون القاؤها ما كانا يحملانه وتخليهما عنه وليد هذا الإجراء غير المشروع إذ اضطرا إليه اضطرارا عند محاولة القبض عليهما – فى غير حالاته – ولا عن إرادة وطواعية واختيار من جانبهما ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفى معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون ….. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإدارى الذى يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح اذلى عناه الشارع فى المادة 41 من سالفة البيان ، وكان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد قصر حق إجراء هذا النوع الخاص من التفتيش على موظفى الجمارك ، فإن مفاد ذلك أن يبقى سائر مأمورى الضبط القضائى فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة فى هذا الشأن فى الدستور وقانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى – اعمالا للمادة 46 من القانون ذاته – إلا فى أحوال التلبس وب