•        الدفع الموضوعى لا يجوز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض فالدفع بعقود النيابة عن سؤال الشهود عن مصير محتويات الحقيبة وانها لا تستوعب الأمتعة والمخدر لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن سؤال الشهود عن مصير محتويات الحقيبة وإجراء تجربة للتحقيق من إمكان استيعاب الحقيبة للأمتعة والمخدر لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قدطلب الى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يبطله منها ولم تر هى حاجة الى إجرائه بعد اطمأنت الى صحة الواقعة كما رواها الشهود .(الطعن رقم 613 لسنة 55ق جلسة 16/5/1985السنة 36 ص688).