•        نعى المتهم بأنم المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة ولم تتم الإجراءات فى مواجهته . غير مقبول . مادام الثابت من محاضر الجلسات السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم تتضمن سوى قرارات بتأجيل الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديرها هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب لم يجضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى مواجهته ، مادام الثابت من محاضر المحاكمة السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم تتضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود أو لعدم حضور المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو مقرر من أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق .(الطعن رقم 10609 لسنة 61ق جلسة 8/2/2000).