مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديددفوع فى الصفه

more_horiz
الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه :-
حيث تنص المادة 3م1 مرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81/1996 علي انه :
"
لا تقبل أي دعوي كما لا يقبل أي دفع استنادا لاحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ….. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ……. "
ولقد استقر الفقه علي أن:
الصفة لا تشترط في رافع الدعوى فقط بل تشترط كذلك فيمن ترفع عليه الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى علي شخص ليس له صفة فيها وإلا كان له أن يدفع بعدم قبولها ….."
(
يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري وعكاز ط 8 س94ج1 صــ 25)
وقد قضت محكمة النقض بان :
"…………
الصفة في الدعوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علي المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلي من له صفة فيها ……"
(
الطعن رقم 6832/63ق ــ جلسة 8/3/1995 ـــ مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 40 العدد 157 السنة96 ص182)
وقضت محكمة النقض أن :
(
الصفة شرط جوهري لقبول الدعوى يجب توافره في لدعوى كما يجب توافره في المدعى عليه فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق او المركز القانوني موضوع )
يراجع في ذلك محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء الجزء الأول الطبعة الثالثة سنة 1995 صــــــــــــــــ91
و تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أن :
((
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أى حالة تكون عليها ..))
و قضت محكمة النقض بأن:
(( ..
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها عملاً بنص المادة 115 من قانون المرافعات ..))
الطعن رقم 2062 لسنة 51 ق – جلسة 5/12/1982 – مجموعة قواعد النقض فى
خمس سنوات 80/1985 م/ محمود نبيل البناوى – المجلد الثاني – ص 159 - ق 37
دفوع الصفة
اولا :- صفة وزير المالية بالنسبة لصندوق الاراضي الزراعية
تنص المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعين حد أقصي لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضي الزراعية و ما فى حكمها والمعدل بالقرار بقانون رقم 81 لسنة 1971على أنه :
ينشأ صندوق يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و تكون له الشخصية الإعتبارية .
و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم الصندوق و تشكيل مجلس إدارته .))
و تنص المادة 17 من ذات القانون على أنه :.
((
يتولى صندوق الأراضي الزراعية تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي .
و يتولى بصفة خاصة : -
1-
أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .
2- ………………))
و مما تقدم من نصوص فإن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) مركزه القاهرة و هذا الصندوق له الشخصية الإعتبارية و يتولى تمويل المشروعات التي تؤدي إلى النهوض بالإنتاج الزراعي و إلى زيادة دخل المزارعين و الدخل القومى الزراعي و يتولى بصفة خاصة أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون .
و من ثم وبنص القانون يكون المشرع قد أعطي لرئيس مجلس إدارة هذا الصندوق وحده الصفة فيما يتعلق بأداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان
و تنص المادة 157 من الدستور على أنه
(
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته و يتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة و يقوم بتنفيذها )
و قضت محكمة النقض بأن:.
((…….
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها و هى نيابة المرد فى تعين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون و الأصل أن الوزير يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك تطبيقاً للأصول العامة بأعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا ّ إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ الصفة بالمدي و الحدود التى رسمها القانون ………..))
الطعن رقم 2210لسنة51 ق – جلسة 17/3/1985 مج السنة 36 – الجزء الأول – ص 409
الطعن رقم 9390لسنة 66 ق – جلسة 4/5/1998 – مشار إليهما بإشكالات التنفيذ للمستشار /
عبد الرحيم على علي محمد – الطبعة الأولى 2000 – ص 40 - قاعدة رقم 57
لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المشرع قد أنشأ صندوق خاص يسمي (( صندوق الأراضي الزراعية )) و يتولى هذا الصندوق أداء التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف البيان
و من ثم يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق بصفته هو صاحب الصفة فى الدعوى على النحو المتقدم و يكون المدعى عليه …….. بصفته لا صفه له فى النزاع الماثل
فضلاً عن أن وزارة المالية لا تختص بتعويض الخاضعين للقانون رقم 50/96 و أن الإدارة المركزية للملكية و الحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي هى الجهة المنوط بها تنفيذ تعويضات الخاضعين للقانون سالف الذكر على النحو سالف البيان بمذكرة دفاع الدولة سالفة البيان و وفقاً للمستندات المقدمة بجلسة اليوم
تراجع حافظة المستندات المقدمة من الدولة
ثانيا :- صفة وزير الثقافة بالنسبة لهيئة الاثار
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه :
وقضت محكمة النقض أن :
(
لما كانت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 63باصدار قانون الهيئات العامة تنص على انه –لكل هيئة عامة صدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية 0 كما انه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والأشراف والرقابة على الهيئة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء )
الطعن رقم 1326 لسنة 53 ق جلسة 15/4/1984 مشار إليه في الوجيز في اشكالات التنفيذ للمستشار / عبد الرحيم على على محمد الطبعة الاولى لسنة 2000 صـــ63-64
مفاد ما تقدم أن الذى يمثل الهيئة العامة للاثار فى صلاتها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء هو رئيس مجلس إدارة الهيئة وعيه فان المدعى عليه الأول وزير الثقافة لا صفه له في الدعوى ويكون الدفع المبدىء قد صادف صحيح الواقع والقانون 0
الدفع في محلة

descriptionجديدرد: دفوع فى الصفه

more_horiz
ثالثا :- صفة وزير الزراعة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية
وتنص المادة العاشرة من قانون التعاون الزراعي رقم 112 لسنة 1980 على أنه :.
((
تكتسب الجمعية الشخصية الإعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية و نشر نظامها الداخلي فى الوقائع المصرية …………….))
وتنص المادة 43 من ذات القانون علي ان
(
يكون لكل جمعية مجلس ادارة يدير شئونها )
و قضت محكمة النقض بأن:.
((
الجمعة التعاونية الزراعية لها الشخصية الإعتبارية ، القانون 51 لسنة 1969 ، لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة . الحكم برفض الدفع بإنتفاء صفة وزير الزراعة عن عمل تابع الجمعية غير المشروع خطأ
الطعن رقم 1851 لسنة 49 ق – جلسة 9/12/1980 - مشار إليه بالدناصورى و عكاز
فى شرح القانون 81/1996 – ص 101 – بند 164
وقضت ايضا بان
الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مستقلة مما مقتضاه وعملا بالمادة 53 من القانون المدني لها زمة مالية مستقلة كما لها حق التقاضي يعبر عن ارادتها )
الطعن رقم 1861 لسنة 59 ق جلسة 27 /6/19990 مجلة هيئة قضايا الدولة السنة 36 العدد الاول يناير – مارس 92 ص 178
مما تقدم فإن الجمعة التعاونية الزراعية لها الشخصية الإعتبارية ، طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مما مقتضاه و عملاً بالمادة 53 من القانون المدني لها ذمة مالية مستقلة . كما لها حق التقاضى و نائب يعبر عن إرادتها .
لما كان ذلك و كان الثابت وكان المدعى أقام دعواه بطلب الحكم بنفل الحيازة الزراعية بالجمعية الزراعية المدعى عليها و التى يمثلها أمام القضاء و فى مواجهة الغير رئيس مجلس إدارتها دون غيره و من ثم تنتفى صفة المدعى عليهم من الاول حتي الثالث بصفاتهم فى هذه الدعوى
رابعا :- صفة وزير الداخليه في اصابه خطأ وحجية الحكم الجنائي وانعقاد الصفة لشركة التأمين
و الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أن الصفه فى هذه الدعوى ثابتة فى حق آخرين و بيان ذلك :.
أولاً:. بالنسبة لطلب التعويض إستناداً لأحكام المسئولية التقصيرية
تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه :.
((
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة شيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وصفها القانوني ونسبتها التي فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة ..))
لما كان ذلك كان الثابت من صحيفة الدعوي أن المدعيين يستندوا في إثبات الخطأ إلى الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ……..لسنة ……. جنح مرسي مطروح ومن ثم وحيث قضي الحكم سالف البيان بإدانة المدعو/فضل ادم على كريم .
فإن الحكم الجنائي سند الدعوي المدنية قد اثبت وقوع الخطأ من المذكور سلفاً وأصبحت هذه المسألة غير مطروحة علي المحكمة المدنية وينتفي ركن الخطأ في جانب المدعى عليهم بصفاتهم مما يخرجهم عن نطاق المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض لعدم إكتمال أركانها في حقهم ويحق لنا الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لهم .
فضلاً عن ثبوت الصفة لشركات التأمين الإجباري على السيارات عملا بنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 55 بشأن التأمين الإجباري و التى تنص على أنه :.
(
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و يكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، و يؤدى المؤمن مبلغ التعويض على صاحب الحق فيه ………..)
الأمر الذى يقطع بإنتفاء صفة المدعى عليهم فى الدعوى
ثانياً:. بالنسبة لطلب التعويض عن إصابة العمل و ما أستحق من معاش.
·
تنص المادة 14 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى على أنه
((
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ))
وفي هذا قد استقر قضاء النقض علي أن :
"
الهيئات العامة تمتعها بالشخصية الاعتبارية ……………………. تمثيلها أمام القضاء منوط برئيس مجلس الإدارة "
(
نقض 17/2/99 طعن رقم 1532/62ق يراجع التعليق علي قانون المرافعات للدناصوري
وعكاز ط 8 س 94 جــ 1 صــ 131 بند282)
و قضت أيضاً بأن:.
((…………..
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات هو صاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها إختصام مدير إدارة المعاشات بوزارة العدل غير مقبول …………………))
الطعن رقم 2 لسنة 56 ق رجال القضاء - جلسة 2/6/1987 مشار إليه بالدناصورى و عكاز فى
شرح القانون رقم 81/1996 – طبعة 1996 ، ص 111 – بند 202
و من ثم فإن المدعى عليهم بصفاتهم لا صفه لهم فى النزاع الماثل سواء فيما يتعلق بالحق فى التعويض إستناداً لأحكام المسئولية التقصيرية أو فبما يتعلق بالتعويض عن إصابة العمل .
و يكون الدفع الماثل له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراً بالقضاء به

descriptionجديدرد: دفوع فى الصفه

more_horiz
خامسا :- صفة الوحدات المحلية بالنسبة لشركة مياه الشرب
و تنص المادة الثانية عشر من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام و شركاته على أن : . _( يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء و فى صلاتها بالغير …………))
و قضت محكمة النقض بأن :.
(((……….
مفاد المادة الثالثة من القانون رقم97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة و شركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء و فى صلاتها بالغير و يختص بإلشركة و تصريف شئونها ……………….))
الطعن رقم 3293لسنة 61ق – جلسة 28/5/1992 – مشار إليه بالدناصوري و عكاز فى شرح القانون 81 لسنة 1996 – ص 110 – بند 196
و مما تقدم فإن رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب هو صاحب الصفة الوحيد فى هذه الدعوى بحسبان أنه الشخص الذي أضفي عليه القانون الصفة فى تمثيل هذه الشركة أمام القضاء و فى مواجهة الغير حيث ان ما اصاب المدعين من اضرار تسببت فيها مياة الشرب المتسربة من المواسير نتيجة تلفها كما جاء بتقرير الخبير وحيث ان تلك المواسير تابعه لشركة مياه الشرب والتي لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولها نائب يعبر عن ارادتها ويمثلها امام القضاء وفي مواجهة الغير
وحيث ان شركة مياة الشرب هي المسئولة عن تلك الاضرار كما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوي
ومن ثم يكون الدفع الماثل بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير بالنسبة للمدعى عليهما الثالث والرابع بصفتيهما له سنده الصحيح من الواقع و القانون جديراً بالقضاء به
سادسا :- صفة وزير الزراعة بالنسبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
وقد قضت محكمة النقض بان :
(
النص في المادة الثانية من القانون رقم143لسنة1981فى شأن الأراضي الصحراوية على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي (أ)….(ب) وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عن الدولة)
[
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1996 - صفحة رقم 605]
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الراهنة ولما كان التصرف في الأرض محل النزاع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المدعى علية الرابع وذلك بموجب قانون الاراضى الصحراوية رقم 143/1981 وقانون إنشاء هذه الهيئة رقم 269لسنة1975وهى من الهيئات العامة التي لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء مما مفادة أن المدعى علية الأول (السيد وزير الزراعة ) بصفتة لا يمثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وان الأرض محل النزاع مباعة من صندوق استصلاح الاراضى التي حلت محلة هذه الهيئة فلا يكون للمدعى علية الأول صفة في هذه الدعوى مما يجعل المدعى علية الأول لا صفة له في هذه الدعوى وتكون هذه الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة بالنسبة له جديرة بالقضاء بعدم القبول ويكون الدفع في محلة

descriptionجديدرد: دفوع فى الصفه

more_horiz
دفوع فى الصفه 554

descriptionجديدرد: دفوع فى الصفه

more_horiz
الف شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد