•        اطمئنان المحكمة من أدلة الثبوت أن الطاعن كان مرتديا للملابس التى ضبط بها نبات الحشيش المخدر . كفايته ردا على دفاعه باختلاف الملابس التى كان يرتديها وقت مناظرة النيابة له كما أن الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن اختلاف ما كان يرتديه من ملابس وقت الضبط عنها عند مناظرة النيابة العامة له وأطراحه والتفتت عنه اطمئنانا منه لما أفصحت عنه أدلة الثبوت السائغة التى اوردها من أن الطاعن كان مرتديا – وقت الضبط – للبنطال الذى تم ضبط نبات الحشيش المخدر بالجيب الأيمن له ، وهو ما يكفى لاقتناع المحكمة بصورة الدعوى الصحيحة ، حسبما استخلصتها من أقوال الضابطين التى أطمأنت إليها وأخذت بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 24294 لسنة 67ق جلسة 3/2/2000).