•        إدانة المتهم بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى واعمال المادة 17 عقوبات فى حقه وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة عليه . خطأ فى القانون .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ادانة الطاعن بجريمة احراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى طبقا للمواد 1 ، 2 ، 37 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق واعمل فى حقه المادة (17) من قانون العقوبات ، ثم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . فإذا كانت العقوبة هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ، النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن الذى لا يجوز أن تقتضى مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة مؤداها أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح المشرع النزول إليها جوازيا ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أدانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقا للمادة 17 عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة وهى العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فإنها تكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل عقوبة الأشغال الشاقة إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه والمصادرة . (الطعن رقم  4995 لسنة 62ق جلسة 13/2/1994) .