•        لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون :
لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الذى أدانت المحكمة الطاعن بمقتضاه بمعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه – قد صدر فى 12 من يوليه سنة 1989 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 4 من يوليو سنة 1989 وعمل به اعتبارا من اليوم لتاريخ نشره أى بعد الواقعة المنسوبة إلى الطاعن فى 19 من فبراير سنة 1989 ، ولما كان مؤدى المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها فضلا عما أوجبته المادة 88 من الدستور بنشره وأن العمل بهما بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر متى يتحقق علم الكافة بخطابه ، وكذلك فإن من المقرر أنه ليس للقانون الجنائى أثر رجعى ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه وهى قاعدة أساسية اقتضها شرعية العقاب وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القانون رقم 122 لسنة 1989 مما كان يتعين معه تطبيق أحكام القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات – الذى يسرى على واقعة الدعوى قبل تعديل القانون رقم 122 لسنة 1989 – والحكم بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة بالسجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم … عند توقيع العقوبة هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 10778 لسنة 61ق جلسة 2/3/1993)