•        تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الإطلاع على ما أثبته المحقق فى التحقيقات بشأن اجراءات وزن المخدر فإن ما اثاره فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا تلتزم المحكمة فى الأصل بالرد عليه ، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم . (الطعن رقم 5838 لسنة 52ق جلسة 13/1/1983 لسنة 34 ص95) . وقضى بأن " البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن عيب تحقيقات النيابة لعدم سماع أقوال أفراد القوة المرافقة للضباط إلا أنه لم يطلب من المحكمة استدعاء أى منهم لمناقشته ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1680 لسنة 50ق جلسة 31/5/1981 س32 ص586) . وبأنه " لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وإن نعى على النيابة قعودها عن إجراء معاينة لمكان الضبط ، إلا أنه لم يطلب من محكمة الموضوع اتخاذ اجراء معين فى هذا الشأن ، ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 2172 لسنة 58ق جلسة 5/10/1988) .