•        يعد شرطا لصحة الحكم بالإعدام هو وجوب الإجماع عليه :
النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذى استحدثه الشارع بتعديل الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه فى الحكم شرطا لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق فى توقيع عقوبة الإعدام بذاتها ولا ينال الجرائم التى يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفها ظروفا تغير من طبيعة تلك الجرائم ، والعقوبة المقررة لها ، بل اقتصر على تنظيم الحكم بهذه العقوبة " (الطعن رقم 2040 لسنة 49ق جلسة 9/3/1980 لسنة 31 ص343) .