•        هل جريمة جلب المخدر مستقلة عن جريمة التهريب الجمركى ؟
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا إستثناء من نص الشارع ، وكانت حالات الطلب المنصوص عليها فى المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 هى من تلك القيود التى ترد على حقها إستثناء من الأصل المقرر مما يتعين معه عدم التوسع فى تفسيره وقصوره فى أضيق نطاق علىالجريمة الى خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون غيرها من الجرائم التى قد ترتبط وإذا كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 قد خلا من اى قيد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب ، وهى جريمة مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جريمة التهريب الجمركى المعاقب عليها بموجب القانون رقم 66 لسنة 1963 ، فلا حرج على النيابة العامة إن هى باشرت التحقيق فى جريمة الجلب رجوعا الى حكم الأصل فى الإطلاق ، ويكون تحقيقها صحيحا فى القانون ، سواء فى خصوص جريمة الجلب أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على طلب ، مادامت قد حصلت قبل رفعها الدعوى الى جهة الحكم على طلب ، فى خصوص جريمة التهريب الجمركى – كما هو الحال فى الطعن الماثل – والقول بغير ذلك يؤدى الى توقف الدعوى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضى طلبا الأمر الذى تتأذى منه حتما العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد (الطعن رقم 2640 لسنة 53ق جلسة 27/12/1983 السنة 34 ص1094).