الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني

( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك )

[ المادة 593 من القانون المدنى ]

القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن


يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن ، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم
الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) على منع
المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق
باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق
المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد
الإيجار بما يناقض ذلك .




مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن


متى انعقد عقد الإيجار ، فالأصل أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه
والتأجير من الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمين عقد
الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى حالتي
التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد الإيجار على
حرمان المستأجر من ذلك - فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ
التزاماته .




حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة .

( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس )

[ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدنى ]

إذا
كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو حق المستأجر فى التأجير من
الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس ذلك يقيده ،
فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى
المشرع فى الأثر بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعل
حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن امتد
هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجير من الباطن والتنازل عن
الإجارة كلاهما ممنوع .




بيع المحل التجاري والمصنع وأثرة علي جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود الشرط المانع الصريح

-
أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594 استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ
به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط
المشرع لبقاء العلاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو
الإيجار من الباطن أن يقدم المشترى ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر .




(
ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت
الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من
وجود الشرط المانع أن تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم
يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق )


[ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدنى ]



(
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 / 2 من القانون
المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر
واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم
من وجود الشرط المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا
كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من الأصل
المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر
التنازل عن الإيجار