•        ما يترتب على تقديم طلب رد المحكمة :
الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعات الدعوى وأورد مضمون الأدلة التى استند اليها فى إدانة الطاعنين – وباقى المحكوم عليهم – عرض لطلبى الرد المقدمين من الطاعنين فى قوله " وحيث ان المحكمة تنوه بادئ ذى بدء أنه بتاريخ 6/5/1990 قد المتهم الثانى ……. طلبا برد المحكمة عاد وتنازل عنه ، والمحكمة تعتيبر أن طلب الرد المقدم من المتهم الثانى بعد إقفال باب المرافعة – إن هو إلا عقبة مادية لاطالة أمد التقاضى وعرقلة الفصل فى القضية ، ومن ثم تلتفت عنه عملا بالمادتين 151،152من قانون المرافعات . ثم خلص الى معاقبة الطاعنين بعقوبة الاعدام لما كان ذلك ، وكان قانون الاجراءات الجنائية قد نص فى المادة 248 منه على انه للخصوم رد القضاه عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى ، ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة 250 على أنه " يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه ، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية " وكانت الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن نصت على أنه " يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع والا سقط الحق فيه " إلا أن المادة 152 قد نصت على أنه " يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد " كما نصت الفقرة الأولى من المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الاشارة على أنه " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا " فإن مفاد ذلك أنه يجوز فى حالات محددة تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر، وأن وقف الدعوى الأصلية يقع وجوبا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 مايو سنة 1990 وكان البين من إفادة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبى الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتارخ 6،8 من مايو سنة 1990 وقضى فيهما بجلسة 16 من يونية سنة 1990 برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول ، وبسقوط الحق فى طلب الرد بالنسبة للطلب المقدم من الطاعن الثانى ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة رغم اتصال علمها بتقديم طلبى الرد على ما كشفت عنه فى أسباب حكمها – لم تعمل مقتضى القانون ومضت فى نظر الدعوى وفصلت فيها – قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبى الرد فيهما – فإن قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلا لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان الى تحقيق العدالة . ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثانى قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه ، وأن الطلب الآخر قدم بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى ولم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضى لما ينطوى عليه هذا القول من الفصل فى طلبى الرد على الرغم من أن الهيئة – بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد – لا يصح أن يقع لها قضاء فى طلب هى خصم فيه ، بل ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر فى طلب الرد دون غيرها . كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضى – من بعد صدور الحكم المطعون فيه – بسقوط الحق فى أحد الطلبين وبرفض الآخر وذلك لما هو مقرر من أن العبرة فى توافر المصلحة هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ،فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك  لما كان ما تقدم ، وكان قضاء الهيئة المطلوب ردها فى الدعوى قبل الفصل فى طلبى الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى دون حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما ولباقى الطاعنين دون حاجة إلى النظر فى أوجه طعونهم وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهم الذى قضى بعدم قبول طعنهما شكلا ، و …….. الذى لم يقرر بالطعن فى الحكم ، وذلك كله لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهم . (الطعن رقم 20967 لسنة 60ق جلسة 7/11/1991).