•        يجب على المحكمة أن تأخذ برأى مفتى الديار المصرية قبل الحكم بالإعدام الا أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ بمقتضى الفتوى إذا تجاوزت الفتوى تكييف الفعل المسند إلى المتهم ووصفه القانونى لأن المقصود من الفتوى هو التعرف على أحكام الشريعة الأسلامية وهل هى تجيز الإعدام فى الواقعة المسندة إلى المتهم من عدمه .
وقد قضت محكمة النقض بأن: وإن كانت المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأى المفتى قبل أن تصدر حكمها بالاعدام ، إلا أنه ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة ان تبين رأى المفتى أو تفنده ، وإذ كان الثابت من المفردات أن المفتى قد أرسل رأيه الى المحكمة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان لا يكون له محل . (الطعن رقم 263 لسنة 51ق جلسة 28/10/1981 السنة 32 ص775) وبأنه " إن القانون إذ أوجب على المحكمة أخذ رأى المفتى فى عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضى على بينة مما إذا كانت أحكام التشريعة تجيز الحكم بالاعدام فى الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزما بالأخذ بمقتضى الفتوى . فليس المقصود إذن من الاستفاء تعرف رأى المفتى فى تكييف الفعل المسند إلى الجانى ووصفه القانونى . (الطعن رقم 2344 لسنة 8ق جلسة 9/1/1939).