•        القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات أى أن لا أثر لبطلان مجلس الشعب على قانون المخدرات الذى أقره المجلس :
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية فى 4/7/1989 وبذلك أصبح نافذا ومنتجا لآثاره التشريعية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناء على نص تشريعى ثبت عدم دستوريته لا يؤدى الى وقوع إنهيار دستورى ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات ما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة حتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيه فى الجريدة الرسمية بل تظل تلك والقرارات والاجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو بقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العيا ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله. (الطعن رقم 9242 لسنة 60ق جلسة 10/11/1991).