مادة 1
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم
الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم
والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء
المختصون : أ- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
ت- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
ث- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا
ج- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية .
ح- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
خ- المبالغ المختلسة من الأموال العامة .
د- ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها
ناظرا أو حارسا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي
تديرها الوزارة . ذ- المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف .
ر- المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري .
مادة 2
لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من
الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري
العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة . مادة 3
يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار .
وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على أي منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه .
مادة 4
يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .
مادة 5
لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع
الحجز إلا بحضور احد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على
محضر الحجز وإلا كان باطلا . مادة 6
يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات
وما يلقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شانها . ويجب أن يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع
ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها أن كانت مما يكال أو يوزن
أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية
أيام من تاريخ الحجز ويجب ألا يكون المبيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ
الحجز . وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له .
مادة 7
يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من
يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار
ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو
من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه
اثبت ذلك في المحضر . وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية
أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا
الإجراء مقام الإعلان . وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم
نسخة إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في
دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة
السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان . مادة 8
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز باطلا .
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين في محضر الحجز موضوع
الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها
وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال
المحصول أو يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز . مادة 9
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر
أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من
ينيبه عنه في ذلك . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين .
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أو توضع في حرز مختوم إن أمكن وان يذكر في المحضر مع وصف الأختام .
مادة 10
إذا وقع الحجز على نقود أو عمله ورقية وجب على مندوب الحاجز
الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال
باستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه . مادة 11
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء
المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل
الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها
أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى احد رجال الإدارة المحليين . وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين الحائز .
مادة 14
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من
محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به
الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له
المكان ويعتبر ذلك إعلانا كافيا . ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية
وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق . ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية كلما اجل البيع اثبت
بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد
الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد
كل من الحارس والمدين على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه
الوارد بالفرقتين السابقتين . وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك .
مادة 15
يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين
بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من
قيمة عطائه الأول . ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها .
مادة 16
لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها
الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد
المحدد اجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في
المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به . مادة 17
على الراسي عليه المزاد أداء باقي ثمن البيع فورا وإلا أعيد البيع
مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامين ما قد يوجد من فرق في الثمن
ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التامين . مادة 18
يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات
مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية
الشهر الذي يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز
لا يتناول إلا ما زاد عن وفاء ما ذكر . مادة 19
يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى
نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في
غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة
ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم
الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم
بالكف عن المزايدة وباستلام تأمينهم . ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين اثبت ذلك في المحضر .
وإذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر
الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات
. وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى
المدين إن كان حاضرا وإلا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو
الجهة المختصة حسب الأحوال . مادة 20
يعتبر الحجز كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ
توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة
الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة
أو بمقتضى القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير لعدم وجود مشتر
للمنقول المحجوز . مادة 21
يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ
المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء
المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس . مادة 22
يعفى المدين من المصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ
المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان أدى المبلغ المطلوب منه
خلال الثلاثين يوما التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن
البيع قد تم . ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز
الأسهم والمستندات إلى احد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها . وفى
جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة
والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في
هذا القانون . مادة 24
تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات
الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع
وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء
في تقويم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من اجلها . مادة 25
إذا وقع حجز بعد حجز قضائي العكس أو وقع حجز إداري بعد حجز قضائي
آخر فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر
الحجز إلى المحضر الذي أوقع الحجز الأول والى الحارس المعين من قبله . وفى حالة رفع إحدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات
مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر
ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها . وعند تعدد الحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع
وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا .
مادة 26
يودع الثمن في حالة البيع القضائي خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
أما في حالة البيع الإداري فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة
للحاجز الإداري ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز
القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فإذا زاد ما خصمه الحاجز
الإداري عما أسفر عنه التوزيع الزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة . وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمة
المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما
بينها . مادة 27
يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة أو في صحة
إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع
الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع . ويحكم في دعوى المنازعة في وجه السرعة .
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم
الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم
والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء
المختصون : أ- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
ت- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
ث- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا
ج- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية .
ح- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
خ- المبالغ المختلسة من الأموال العامة .
د- ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها
ناظرا أو حارسا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي
تديرها الوزارة . ذ- المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف .
ر- المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري .
مادة 2
لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من
الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري
العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة . مادة 3
يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار .
وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على أي منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه .
مادة 4
يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .
مادة 5
لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع
الحجز إلا بحضور احد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على
محضر الحجز وإلا كان باطلا . مادة 6
يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات
وما يلقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شانها . ويجب أن يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع
ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها أن كانت مما يكال أو يوزن
أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية
أيام من تاريخ الحجز ويجب ألا يكون المبيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ
الحجز . وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له .
مادة 7
يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من
يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار
ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو
من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه
اثبت ذلك في المحضر . وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية
أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا
الإجراء مقام الإعلان . وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم
نسخة إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في
دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة
السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان . مادة 8
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز باطلا .
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين في محضر الحجز موضوع
الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها
وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال
المحصول أو يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز . مادة 9
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر
أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من
ينيبه عنه في ذلك . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين .
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أو توضع في حرز مختوم إن أمكن وان يذكر في المحضر مع وصف الأختام .
مادة 10
إذا وقع الحجز على نقود أو عمله ورقية وجب على مندوب الحاجز
الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال
باستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه . مادة 11
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء
المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل
الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها
أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى احد رجال الإدارة المحليين . وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين الحائز .
مادة 14
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من
محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به
الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له
المكان ويعتبر ذلك إعلانا كافيا . ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية
وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق . ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية كلما اجل البيع اثبت
بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد
الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد
كل من الحارس والمدين على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه
الوارد بالفرقتين السابقتين . وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك .
مادة 15
يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين
بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من
قيمة عطائه الأول . ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها .
مادة 16
لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها
الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد
المحدد اجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في
المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به . مادة 17
على الراسي عليه المزاد أداء باقي ثمن البيع فورا وإلا أعيد البيع
مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامين ما قد يوجد من فرق في الثمن
ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التامين . مادة 18
يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات
مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية
الشهر الذي يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز
لا يتناول إلا ما زاد عن وفاء ما ذكر . مادة 19
يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى
نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في
غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة
ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم
الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم
بالكف عن المزايدة وباستلام تأمينهم . ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين اثبت ذلك في المحضر .
وإذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر
الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات
. وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى
المدين إن كان حاضرا وإلا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو
الجهة المختصة حسب الأحوال . مادة 20
يعتبر الحجز كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ
توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة
الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة
أو بمقتضى القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير لعدم وجود مشتر
للمنقول المحجوز . مادة 21
يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ
المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء
المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس . مادة 22
يعفى المدين من المصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ
المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان أدى المبلغ المطلوب منه
خلال الثلاثين يوما التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن
البيع قد تم . ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز
الأسهم والمستندات إلى احد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها . وفى
جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة
والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في
هذا القانون . مادة 24
تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات
الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع
وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء
في تقويم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من اجلها . مادة 25
إذا وقع حجز بعد حجز قضائي العكس أو وقع حجز إداري بعد حجز قضائي
آخر فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر
الحجز إلى المحضر الذي أوقع الحجز الأول والى الحارس المعين من قبله . وفى حالة رفع إحدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات
مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر
ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها . وعند تعدد الحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع
وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا .
مادة 26
يودع الثمن في حالة البيع القضائي خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
أما في حالة البيع الإداري فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة
للحاجز الإداري ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز
القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فإذا زاد ما خصمه الحاجز
الإداري عما أسفر عنه التوزيع الزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة . وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمة
المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما
بينها . مادة 27
يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة أو في صحة
إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع
الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع . ويحكم في دعوى المنازعة في وجه السرعة .