•        إذا صدر الأذن من النيابة بالتفتيش ولم يعثر على هذا الأذن بملف الدعوى لصياغة أو لسبب أخر لم يكشفه التحقيق فالمسئله تقديريه لمحكمة الموضوع بقبولها الدفع ببطلان التفتيش أو رفضه وذلك لأن عدم وجود الأذن لا يفيد عدم صدوره .
وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفى وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره . ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد أطلع وكيل النيابة المحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش ، وذلك لسبب إرفاقه بقضية أخرى ، فقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت فى صدور إذن من النيابة بالتفتيش أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر قبل أن تنتهى الى القول بعدم صدوره ، أما وهى لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى ودون أن تفطن الى ما حوته أوراقها. (الطعن رقم 421 لسنة 41ق جلسة 13/6/1971 سنة 22 ص458). وبأنه " من المقرر أن عدم إرفاق محضر التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتما عدم وجود المحضر أو عدم سبق صدور الاذن ،ولما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم ينازع فى صدور الاذن أمام محكمة الموضوع ولم يطلب اليها ضم محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش ولم يتعرض البتة لصوريتهما المرفقتين بالأوراق أو يدعى عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه ، فإنه لا يسوغ له من بعد المجادلة فى ذلك لأول مرة امام محكمة النقض. (الطعن رقم 1169 لسنة 35ق جلسة 15/11/1965 سنة 16 ص852). وبأنه " الأصل فى الاجراءات هو حملها على جهة الصحة . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الاذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس . ولكن لم يعثر على هذا الاذن فى ملف الدعوى ، إما لضياعه وإما لسبب آخر لم يكشفه التحقيق ، فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئه فى رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود الاذن به فى أوراق الدعوى ولا فى استنادها الى الدليل المستمد من هذا التفتيش .(الطعن رقم 393 سنة 16ق جلسة 25/2/1946) وبأنه " إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاذن فى تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها ضابط المباحث ولكن لم يعثر على هذا فى ملف الدعوى لفقده ولم يوصل التحقيق الذى اجرى عن فقده الى الكشف عن سبب ذلك فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة فى رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش ولا فى استنادها الى الدليل المستمد منه ما دامت قد أوردت الأدلة السائغة على سبق صدور الاذن المذكور. (الطعن رقم 582 سنة 25ق جلسة 17/10/1955). وبأنه " عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا يفيد حتما عدم وجوده أو عدم سبق صدوره الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تحققه قبل الفصل فى الدعوى ، فإذا كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الضابط الذى اجرى التفتيش شهد بأنه استصدر من النيابة إذنا بتفتيش المتهم ومسكنه وان الاذن مرفق بقضية أخرى مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضم الاذن المشار اليه ، إلا أنها عادت فى نفس يوم الجلسة فقضت بالبراءة دون أن تتيح للنيابة فرصة لتنفيذه ما امرت به – فإن هذا الحكم يكون معيبا متعينا نقضه . (الطعن رقم 559 لسنة 31ق جلسة 10/10/1961 سنة 12 ص789). وبأنه " العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاذن قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجرها البوليس وانه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق ، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدور الاذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها فى هذا الخصوص ، وهو من صميم سلطتها التقديرية وتكون قد أصابت فيما انتهت اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش وبالتالى فى فى استنادها الى الدليل المستمد منه . (الطعن رقم 550 لسنة 31ق جلسة 9/10/1961 س12 ص774).