•        حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها .
وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والسيارة الخاصة كذلك ، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى شأن بطلان غذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها مادامت الجريمة فى حالة تلبس. (الطعن رقم 23110 لسنة67ق جلسة 4/11/1999).