•        التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق . صدوره من النيابة العامة . إعتبارها باشرت التحقيق فى الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان تحقيق النيابة الذى باشره معاون النيابة ……لعدم ندبه لذلك التحقيق بقوله " بأن العمل الإجرائى الذى باشرته النيابة العامة فى الدعوى قد توزع إلى أقسام ثلاثة بوشر أولها بمعرفة الأستاذ ….وكيل النيابة بإصداره الإذن بضبط وتفتيش المتهم وبوشر القسم الثانى بمعرفة الأستاذ …..معاون نيابة بينما باشر القسم الثالث الأستاذ …..وكيل النيابة . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد حصول ندب لمعاون النيابة الذى باشر سؤال النقيب ….. وقام بإجراءات الوزن والتحريز وإرسال الجوهر المخدر المضبوط وعينة من النبات المخدر المضبوط إلى المعمل الكيميائى ، وكان من المقرر أنه يجب أن يكون القائم باعمال التحقيق ممن يملكون سلطة التحقيق التى أعطاها القانون لكل أعضاء النيابة العامة عدا معاون النيابة إلا أن انحسار صفة التحقيق عن العمل الذى يباشره معاون النيابة بغير ندب لا يلزم عنه ان يكون حابط الأثر قانونا ، إذ الأصل العام أن لمعاون النيابة صفة الضبط القضائى شأنه شأن مأمورى الضبط القضائى وعملا بأحكام المادة 23 إجراءات جنائية وإن جاز – استثناء – ندبه لتحقيق قضية برمتها ، ومن ثم يكون للعمل الذى يباشره بغير ندب ذات مرتبة العمل الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائى الآخرين ، فيعد من أعمال الاستدلالات التى تخضع قوتها التدليلية لتقدير محكمة الموضوع مثل سائر عناصر الإثبات فى الدعوى فوق أن له كمأمور للضبط القضائى الاستعانة بالخبراء فيكون له الاستعانة بالمعمل الكيميائى لتحليل المادة المضبوطة ويكون التقرير من بين أوراق الدعوى التى تخضع لسلطة المحكمة أيضا ولا يقدح فى هذا النظر التحدى بأن معاون النيابة قد قام باستجواب المتهم ، وهو إجراء من إجراءات التحقيق لا يملكه بغير ندب ، لأنه مع التقرير ببطلان الاستجواب المذكور – لا مصلحة للمتهم فى الدفع ببطلانه لعدم تعويل المحكمة عليه فى حكم الإدانة ، بل وعدم توافرأى اثر تدليلى مترتب عليه أصلا ، بعد ان أنكر المتهم ما اسند إليه فيه ، وأما الإجراءات التى قام بها كل من وكيلى النيابة فلا مطعن عليها فى هذا الشأن وتعد من التحقيق الابتدائى الذى يختص كل منهما بالقيام به " . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى اليه الحكم صحيحا فى القانون من ثلاثة أوجه : أولها أن وكيل النيابة الذى أصدر إذن التفتيش قد أذن فيه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم . وكان ندب النيابة العامة ضابط الشرطة للضبط والتفتيش بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم منه واستظهارها قدرا من القرائن يكفى لتبرير التصدى لحرية المتهم الشخصية والتعرض لحرمة مسكنه للكشف عن جريمة إحراز مواد مخدرة دلت هذه القرائن على نسبتها إليه هو بمثابة التحقيق المفتوح ، ذلك أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق وقد اتخذته النيابة باعتبارها سلطة تحقيق فكأنها قد باشرت التحقيق فعلا فى الدعوى . وثانيها أنه ولئن كان القانون يشترط صدور ندب خاص لمعاون النيابة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائى ، وكانت إجراءات التحقيق التى باشرها معاون النيابة وإن كان ينقصها هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقا ، إلا أن المحضر الذى استمع فيه إلى اقوال الضابط وباشر فيه إجراءات تحريز المواد المخدرة المضبوطة وندب فيه المعمل الكيميائى لفحصها لا يفقد كل قيمة له فى الاستدلال وإنما يؤول أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات . وثالثها أنه لما كان من المقرر ان عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رايهم شفهيا أو بالكتابة وسماع الشهود بغير حلف يمين فى الحالتين . وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات مادامت مطروحة للبحث أمامها –كما هى الحال فى الدعوى المطروحة  - فإنه لا على المحكمة – وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيق قبل المحاكمة – إن هى أخذت بما أطمأنت اليه من أقوال ضابط الشرطة وتقرير خبير المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بحسبان كل منهما ورقة من اوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة بها وعنصرا من عناصرها مادام أن تلك الأقوال وذلك التقرير كانا مطروحين على بساط البحث وتناولهما الدفاع بالتفتيد والمناقشة . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى الرد على دفعه ببطلان التحقيق الابتدائى الذى باشره معاون النيابة وتعويل المحكمة على أقوال الضابط – مستصدر إذن التفتيش – وتقرير خبير المعمل الكيميائى يكون فى غير محله (الطعن رقم 23780 لسنة 67ق جلسة 13/1/2000)