عدم إشارة الحكم إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذى دان الطاعن بمقتضاه والنصوص التعرفية كالجدول الملحق به . لا يبطله.
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن طبقا للمواد 29،38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، وعنى بالاشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 122 لسنة 1989الذى أجرى هذا التعديل لأن ما استحدثه من أحكام قد اندمج فى القانون الأصلى وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، كما أنه لا يشترط على الحكم أن يشير إلى الجدول الملحق بالقانون ، ذلك أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه فقد أبانت بوضوح ان البطلان مقصور على عدم الإشارة الى نصوص القانون الموضوعى على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات واما إغفال الإشارة إلى نص تعريفى ، كما هو الشأن فى الجدول الملحق بقانون المخدرات ، فإنه لا يبطل الحكم ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد. (الطعن رقم 29998 لسنة 68ق جلسة 23/4/2001).