قضاء الحكم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس فى جريمة تهريب جمركى دون استجلاء صفة من قام بالضبط هل هو من موظفى الجمارك من عدمه وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو خارجها . قصوره.
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون أن يستجلى صفة من قام بالضبط وهل هو من موظفى الجمارك أو من غيرهم وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية بعد تحديد مداها أو خارج هذا النطاق بما يستقيم معه لمن قام بالضبط عدم مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو التقيد بقيودها ، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون فى هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور فى البيان ويوجب نقضه. (الطعن رقم 16883 لسنة 61ق جلسة 29/10/2000).