•        مفهوم حالة الضرورة :
المقصود بحالة الضرورة عموما فى المجال الجنائى .. أنها تعبير عن وقوع ظرف مفاجأ – كالوباء أو الكوارث أو الحروب أو الاضطرابات – قد تتحقق عنه اضرارا فادحة أو ينذر بوقوع اخطار داهمة أو جسيمة .. تعجز الأساليب العادية . موضوعية كانت أو اجرائية .. عن تداركها أو مواجهتها وبالتالى فإنه يصبح منطقيا ولازما دفعها بأساليب أخرى غير عادية .
ومن هذا المنطق قد بات مستقرا فى عرف صناع التشريعات الجنائية ضرورة التعامل مع الظروف الاستثنائية بقوانين أخرى استثنائية ومن هنا فقد عرفت معظم دول العالم ما يسمى "بقوانين الطوارئ " أو " بالقوانين الاستثنائية"
وحتى أنه بالنسبة لقوانين العادية فقد حرص المشرعون على تضمينها أحكاما خاصة – سواء فى المسائل الموضوعية أو الاجرائية – لمواجهة الحالات الضرورية وعدم الاعتداد فى هذا الصدد بالقواعد العادية على اعتبار أن تلك القواعد الأخيرة قد وضعت للتعامل بها فى الظروف العادية ، ومن الملحوظ أن الشارع المصرى قد اعتنق هذا الاتجاه ، وأعمل تطبيقه وأدار عليه نصوص قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ، والذى يهمنا فى هذا المقام هو ابراز دور الشارع الاجرائى فى الأخذ بأحكام خاصة لمواجهة حالة الضرورة خرج فيها على مقتضى القواعد العامة فنراه فى المادة (45) من قانون الاجراءات الجنائية يحظر على رجال السلطة العامة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ، ومما لا ريب فيه أن ايراده لحالات (طلب المساعدة والحريق والغرق) إنما كان على سبيل المثال لا الحصر وإن عبارته (أو ما شابه ذلك) تكشف بجلاء قصده من رفع هذا الحظر على رجال السلطة العامة فى دخول المساكن إذا ما كانت هناك ضرورة تدعوهم إلى ذلك ومن ثم فإن دخولهم اياها ، وفى غير الحالات المبينة فى القانون ، يصبح رهنا بتوافر حالة الضرورة ، وبالتالى فإن تلك الحالة توافرت فإن من شأنها رفع الحظر عنهم ولعل كان هذا الاتجاه التشريعى من الأمور التى حفزت القضاء المصرى على الأخذ بنظرية الضرورة الاجرائية واعمالها كلما دعت الظروف إليها ، وعلى سبيل المثال فقد استقر قضاء محكمة النقض على القول بصحة الاجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى والتى تقتضى دخولهم المساكن فى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا ، وذلك اعتمادا على توافر حالة الضرورة ، وهو ما يعبر عنه بالمبدأ القضائى القائل بأن دخول المنازل دون إذن بهدف تعقب المتهمين ، اجراء مشروع تبرره الضرورة ولا يعد تفتيشا .
وقد قضى بأن " التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذن من سلطة التحقيق هو الذى يكون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن ، أما ما يجريه رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضى اجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرية المساكن فلا بطلان فيه . (نقض 12/1/1948) وبأنه " إن دخول مأمور الضبط منزل شخص لم يؤذن بتفتيشه متهم فيه لا يعد فى صحيح القانون تفتيشا ، بل هو مجرد عمل مادى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد لتنفيذ الأمر بضبطه وتفتيشه" (نقض 30/10/1967) وبأنه " ومن المقرر أن دخول المنازل وإن كان محظورا على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال المبينة فى القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتى الغرق والحريق ، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر فى المادة (45) اجراءات جنائية ، بل أضاف النص إليها ما يشابهها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة ومن بينها تعقب بقصد تنفيذ امر القبض عليه " (نقض 3/2/1964) وبأنه " الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى اجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمه المساكن ، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر القبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش الذى يقع على ذلك الشخص ، لأن حالة الضرورة هى اقتضت تعقب رجل الضبط القضائى له فى نطاق المكان الذى وجد به " (نقض 8/4/1968) .
ومن وجهة نظرنا فإن نظرية الظاهر الاجرائية التى أرست محكمة النقض دعائمها بالنسبة للتلبس – والسابق الحديث عنها – تعد هى الأخرى واحدى من أبرز التطبيقات العملية لحالة الضرورة إذ لا يسوغ لمأمور الضبط القضائى فى حكم العقل والمنطق أن يقف مغلول اليدين إزاء ادراكه موقفا أو تصرفا – صادرا عن شخص – ينبئ فى ظاهره عن وقوع جريمة ، فمثل تلك الحالة تقتضى تدخلا سريعا منه للكشف عنها بغض النظر عن حقيقة الواقع التى قد تتكشف فيما بعد ودون أدنى اعتبار لنتائج هذا الكشف ، وذلك بهدف محاولة الحفاظ على أدلة الجريمة من الضياع أو الاندثار حتى لا يفلت مجرم من قبضة العدالة .. ومن ثم فإن التعامل هنا يجرى على اساس الظاهر بدافع الضرورة وقد أضافت محكمة النقض المشروعية على  اجراءات القبض والتفتيش التى يباشرها مأمور الضبط القضائى فى تلك الحالة تطبيقا لمبدئها القائل بأن الأحكام الاجرائية يجرى عليها حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع ، وخلاصة القول أن القضاء قد أجاز لرجال السلطة العامة دخول المنازل فى غير الحالات التى تنص عليها القانون كلما كانت هناك ضرورة تلجأهم على ذلك وقد تتمثل  تلك الضرورة فى تعقب مجرم هارب أو متهم صدر أمر بالقبض عليه أو القبض على شخص يرتكب جريمة فى حالة تلبس داخل المنزل وإدراك مأمور الضبط القضائى وقوعها أثناء مروره بالطريق على أنه لا يغيب عن الذهن ، أن تقدير قيام حالة الضرورة أو عدم قيامها إنما هو من الأمور التى تترك لتقدير مأمور الضبط القضائى تحت اشراف النيابة العامة ورقابة محكمة الموضوع.
وقد قضت محكمة النقض بأن "الدفع ببطلان القبض والتفتيش لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : "حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول .......... معاون مباحث القسم بالاشتراك مع النقيب ........... دلت على أن المتهمين .......... و........... يحوزان ويحرزان مواد مخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة وانتقل يرافقه الشاهد الثاني عقب تلقيه اتصالا هاتفيا بتواجد المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وتمكن من ضبطهما الأول محرزا قطعة كبيرة الحجم (طربة) بجيب بنطاله كما عثر معه على هاتف جوال ومبلغ نقدي ، والثاني محرزا قطعة كبيرة (طربة) لذات الجوهر بجيب بنطاله كما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ نقدر" . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني قدم مستندات بلاغ للنجدة من أهليته في ....... تمسك بدلالتها على بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن لعدم قبول بلاغ النجدة إلا بعد مرور أربعة وعشرين ساعة من الاختفاء ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعلقه بالدليل في الدعوى مما في شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع" (الطعن رقم 11417 لسنة 80ق جلسة 3/4/2012) وبأنه "الدفع ببطلان القبض والتفتيش حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل في مدوناته أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وقد رد الحكم على هذا الدفع وأطرحه في قوله : "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فإنه غير سديد ، ذلك أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة النظر" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفعببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع . لما كان ذلك ، وكان الحكم – قد اعتمد فيما اعتمد عليه – في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة إلا أنه اكتفى في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بإيراد مبدأ قانوني من مبادئ تلك المحكمة – محكمة النقض – لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن ، كما أن الواقعة لا تعد في صورتها التي حصلها الحكم من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه . لما تقدم ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفااع ، بما يوجب نقضه والإعادة" (الطعن رقم 8073 لسنة 81ق جلسة 4/4/2012) وبأنه "الدفع ببطلان القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد أطرحه بقوله : "بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدى الإثبات من أن المتهم حضر إلى ديوان المركز وطلب زيارة المتهمين المحبوسين على ذمة الجناية رقم ...... جنايات ......... ، وذلك بحجز المركز وأن المتهم كان يحمل كيسين فقام الضابطين بتفتيشهما وذلك طبقا للتعليمات الخاصة بزيارة المسجونين وحال قيام الشاهد الأول بتفتيش الكيس عثر على المخدرين المضبوطين ، ومن ثم ما قام به ضابطى الواقعة يعد إجراءا صحيحا مطابقا للقانون وأنه تم في سياج من الشرعية الإجرائية ، وأن ما ترتب عليه من ضبط المخدرين يعد صحيحا وتوافرت به حالة التلبس عملا بنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون الدفع في غير محله  خليقا بالرفض" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 1591 مكررا المستحدثة من دليل إجراءات العمل في السجون توجب على ضابط الزيارة – فيما توجبه عليه من واجبات – تنفيذ تعليمات الزيارات الخاصة والعادية المستحقة في مواعيدها ولمستحقيها وفق اللوائح والتعليمات والإشراف المباشر على تفتيش الزائرين والزائرات من ذوي المسجونين وتفتيش ما يحملونه من أمتع وأطعمة وكذا ضبط ما يوجد بحوزة المسجونين أو ذويهم من ممنوعات تخل بأمن السجن أو تعد جريمة وفق أحكام القانون ، واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية وإدارية ، ومن ثم فإن التفتيش الذي تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحا وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيهللقانون ، إذ أه بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصده الشارع عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلى سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص على غير اساس" (الطعن رقم 99 لسنة 82ق جلسة 15/5/2012) وبأنه "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى أثاره المدافع عن الطاعن تاسيسا على أن الإذن الصادر من النيابة العامة كان لضبط أسلحة وذخيرة بدون ترخيص وليس لضبط مواد مخدرة ورد عليه فى قوله " وحيث أنه لا محل لما اثاره الدفاع عن المتهم بشأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة عن ذلك وأن ضبط المخدر كان بجيب الصديرى الأيمن الكبير للمتهم كان نتيجة البحث عن الذخيرة وقد ظهرت قطعة من المخدر عرضا اثناء التفتيش المتعلق بجريمة احراز اسلحة وذخائر بغير ترخيص ذلك أن تفتيش شخص يقصد به كل ما يتعلق بكيانه المادى وما يتحلى به من ملابس فضلا عن اعتراف المتهم بملكيته للصديرى الذى كان يسلبه أمام النيابة العامة ولم يثبت لدى المحكمة أن هذا الاعتراف كان وليد اكراه وقد عثر بالجيب الأيمن لهذا الصديرى على فتات دون الوزن لمخدر الحشيش وهو ما يضيف دليلا جديدا قبل المتهم علاوة على ما سبق من أدلة ومن ثم يكون التفتيش الذى أسفر عنه ضبط المخدر بجيب الصديرى الأيمن للمتهم تفتيشا صحيحا " ، وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويستقيم به الرد على ذلك الدفع ، ذلك بأن المحكمة ألمت بالظروف والملابسات التى ضبط فيها المخدر واطمأنت إلى أن ضبطه قد وقع فى اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة احراز المخدر وإنما كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ومن ثم يكون الضبط قد وقع صحيحا فى القانون – ومع ذلك فإنه متى كان الثابت أن الأمر بالتفتيش صدر لضبط جريمة احراز اسلحة وذخائر بغير ترخيص فانكشفت جريمة احراز المخدر عرضا لمأمور الضبط القضائى دون مسعى  مقصود منه فإن هذه الجريمة العارضة الظهور تكون فى حالة تلبس يصح لمأمور الضبط القضائى اتخاذ الاجراءات بشأنها بناء على حقه المخول له فى أحوال التلبس بالجريمة كما هو المستفاد من نص المادتين 46 ، 47 من قانون الاجراءات الجنائية لا بناء على الأمر بالتفتيش الذى انقطع عمله وانتهى اثره بظهور تلك الجريمة . لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ولا محل له" (الطعن رقم 2189 لسنة 53ق جلسة 3/11/1983)