مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyأحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        أحكام النقض في القبض والتفتيش :
•        من المقرر بحسب الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته ، وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وكان كل ما خوله القانون وفقا للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي دون أن يعطيهم الحق في القبض عليه أو تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبسا بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وهو الأمر المحظور عليه إجراؤه إذ كان يتعين عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتشهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على الدفعين بعدم اختصاص الضابط مكانيا بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
                   (الطعن رقم 2069 لسنة 82ق جلسة 6/1/2014)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال الضابط ...... بوحدة مباحث مترو الأنفاق بما محصله أنه حال قيامه بالمرور بمحطة مترو أنفاق جامعة ....... لتفقد حالة الأمن العام شاهد المتهم (الطاعن) يقف أمام باب الخزينة العمومية للمحطة ممسكا بيده كرتونة وتبدو عليه علامات الشك والريبة فقام باستيقافه الكرتونة التي كانت بحوزته عثر بداخلها على عشرين علبة لأقراص عقار (الترامادول) بداخل كل علبة لعقار الترامادول المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها اجراءات ضبطه وتفتيشه لحصولهما بغير حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله : "..... فإن الثابت لهذه المحكمة أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي طبق لما سطره بمحضر يندرج تحت قائمة التفتيش الإداري الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في إطار لمشروزعية مادم مبتغاه التحوط والحذر من أى شخص يتواجد داخل حرم منشأة تمثل أهمية حيوية مثل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- القاهرة ولحمل هذا التفتيش في طلباته- رضاء من يتواجد بهذه المنطقة- بإجراء التفتيش مادام متواجدا بها ، ومن ثم فإن ما يسفر عنه التفتيش في هذه الحالة من الكشف عن- جريمة متلبسا بها- مقطوعا بنسبتها إلى المتهم يكون كشفا مشروعا عن دليل نتاج إجراء مواكب للشرعية الإجرائية ، ومما يساند هذا النظر أن ما ورد بمحضر الضبط أثبت أن مأمور الضبط القضائي لم يتعرض للمتهم إلا بعد أن تبين وجود خطورة إجرامية لديه تتمثل في الكشف عنه ، وتبين له أنه من ذوي السوابق الإجرامية" . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامة فإذا لم يكن حاضرا جاز على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابيس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها- لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرين التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أن مجرد مشاهدة مأمور الضبط القضائي للمتهم (الطاعن) الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه غلامات الشك والريبة لا تكفي لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم- على السياق المتقدم- من أن الطاعن بتواجده داخل محطة مترو أنفاق جامعة القاهرة باعتبارها منشأة تمثل أهمية حيوية قد ارتضى صمنا قيام مأمور الضبط القضائي- ابتغاء التحوط والحذر- تفتيشه إداريا لمجرد إمساكه بكرتونة بيده وتبدو عليه علامات الشك والريبة ، ليس صحيحا في القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس من مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، وم ثم فإن ما وقغ بحقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن مأمور الضبط القضائي لم يتبين كنه ما تحتويه الكرتونة التي كان الطاعن ممسكا بها بيده إلا بعد القبض عليه وتفتيشه ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادةة من قام بهذا الإجراء على أى دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(الطعن رقم 11501 لسنة 83ق جلسة 2/2/2014)
•        لما كان الحكم المعروض قد أثبت أن القبض على المتهم تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة فلا محل لمناقشة ما يثيره المدافع عنه بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس .
(الطعن رقم 31 جلسة 83ق جلسة 10/2/2014)
•        لما كان جدل الطاعن والتشكيك في نقطاع الصلة بين مخدر الحشيش المضبوط المثبت بمحضر الشرطة عن ذلك المقدم للنيابة والذي أجرى التحليل عليه إن هو إلا جدل في تقدير الدجليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في ذلك وهو من اطلاقلاتها.
(الطعن رقم 10227 لسنة 83ق جلسة 10/2/2014)
•        لما كان البين أن مناط المسئولية في حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطاته عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا المادة المخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المواد المخدرة المضبوطة تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق والاقضاء العقلي ، فإن النعى عليه في هذا الشأن لا يكون سديدا .
(الطعن رقم 10227 لسنة 83ق جلسة 10/2/2014)
•        لما كان الحكم المطعون فيه في معرض تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابط الواقعة أورد بما مفاده : "أنه أثناء مروره بدائرة مركز ...... شاهد حادث طريق لدراجة بخارية وأن سائقها ملقى على الأرض فاقدا للوعى وبه عدة إصابات من جراء الحادث الذي تعرض له وبالبحث عن تحقيق شخصيته ليتمكن من نقله للمستشفى لإسعافه عثر على المضبوطات" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما يقوم به الضابط من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه عليه ، وهذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تملقها الظروف على من يقوم بنقل المصاب ، وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقوم بنقله للمستشقى لإسعافه ، فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره علا من أعمال التحققي ، ويكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفعا ظاهر البطلان لا على المحكمة إنه التفتت عنه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 5271 لسنة 82ق جلسة 8/2013)
•        لما كان الحكم قد عرض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس وأطرحه استنادا إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التي كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة ، وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سكر بيًنٍ وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض عغلى المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيج على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما أخذا بحكم المادتين 66 ، 76 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وفقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر ، ولما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على اللمتهم ، يجوزلمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقا لنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتى التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيٌن ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استقاف السيارة للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه ، وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيٌن ، وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 66 من قانون المرور ، إذ أن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلا لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إداريا أو إلغائها لمدة معينة أو نهائيا على ما جاء بشروط كل منها ، فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استتثناءا عليه وقيدا وإطارا في تفسيره وتأويله ، ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور والتي تعد روافدا له وجزءا منه إنما تنمي جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمي قانون الاجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفني لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائي موضوعي ، والثاني قانون جنائي إجرائي . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس ردا على ما دفع به الطاعن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
(الطعن رقم 18292 لسنة 75ق جلسة 13/11/2013)
•        من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليه من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها فإن لم تفعل كان عليها في القليل أن تورد أسباب سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعن- رغم جوهريته ولم يعرض له إيرادا أو ردا ولم يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنيا فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوبا بالإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 3584 لسنة 80ق جلسة 20/10/2012)
•        لما كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن والدة المجني عليها ما أن شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلى مكان الواقعة وقام بضبطه ، فإن هذا القبض يعتبر حاصلا في حالة تلبس ويكون صحيحا في القانون ، مادام الثابت له بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام قد شاهد آثار الجريمة بادية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط.
(الطعن رقم 4881 لسنة 83ق جلسة 11/11/2013)
•        حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة ....... أبصر الطاعن والسابق الحكم عليه غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر في القضية رقم ...... جنح ........ والذي أخرج من بين طيات ملابسه كيس بلاستيك ألفى به أرضا وبالتقاطه له وفضه عثر به على لفافات به مادة ثبت أها لمخدر الهيروين فقام بضبطه وبمواجهته أقر لع بإحرازها ، ودلل على ثبوت الواقعة على أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله : "...... لما كان الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي قد شاهد المتهم بالطريق العام المطلوب في القضية رقم ....... جنح ........ والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر ، الذي له الحق القانوني في ضبطه وما أن شاهده المتهم حتى ألقى كيس بلاستيكي أرضا وبالتقاطه وبفضه عثر على المخدر المضبوط ، الأمر الذي معه تكون حالة التلبس قد توافرت ويكون إجراء القبض والتفتيش وليد اجراءات صحيحة ، الأمر الذي يكون الدفع قائما على غير سند من القانون جديرا بالقضاء برفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن الكيس الذي يحوي لفافات مخدرة من تلقاء نفسه- أى طواعية واختيرا- إثر مشاهدته الضابط ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ، ويكون ما أورده الحكم دليلا على توافر حالة التلبس بالجريمة وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع استنادا إلى حالة التلبس المستمدة من تخلي الطاعن عن المخدر ، ولم يستند في ذلك إلى الحكم الغيابي الصادر ضده ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن الحكم الغيابي يكون ولا محل لها ، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 5758 لسنة 81ق جلسة 5/4/2012)
•        لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشهما أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالدراجة النارية (التوك توك) التي كان يستقلها الطاعنان والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابج أني ستهجف مصلحة عامة وأ، يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كانأم متهما يقر على نفسه ، مادام هو لمي شهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ، ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخض له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة 77 منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التي كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 4938 لسنة 81ق جلسة 20/2/2012)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم ثبت من تقرير خبراء الآثار ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم الحصول على إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : "....... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط المتهم تم في ميناء ........ البحري حيث أن المتهم يقوم بإنهاء إجراءات سفره وحال إمرار ما بحوزته من أمتعة على جهاز كشف المفرقعات الكائن ببوابة الدخول ظهر على شاشته قطع معدنية عديدة بأحجام مختلقة وبفتحها تبين وجود كيس من البلاستيك بداخله القطع المعدنية وثبت من التحقيقات أنها أثرية مما مفاده أن الواقعة هى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش لا تستلزم استصدار إذن من النيابة العامة وأن ما آثاره المتهم بأن ضابط الواقعة علم بوقوع الجريمة ولم يستصدر إذنا من النيابة العامة فإن ذلك كله مردود عليه بأنه جدل موضوعي يستفاد الرد عليه من اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت مما يكون معه الدفع متعينا رفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، هذا فضلا عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 6369 لسنة 75ق جلسة 19/12/2012)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش- بعد أن أورد تقريرات قانونية في قوله : "....... أن الثابت بالأوراق أن النقيب ........... ضابط المباحث بـ .......... قد قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما إثر مشاهدته للمصبوطات على تابلوه السيارة وأعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم الثاني وما ضبط معهما ، ومن ثم فإن هذا الوضع الذي وجدا عليه المتهمان ينبئ عن وقوع جريمة معينة هى إحراز مواد مخدرة ، ومن ثم فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح لضابط الواقعة أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهما ويكون الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه" . لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 في فقرتها الثانية – من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت ، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له بقيادة سيارة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت مطالبة ضابط الواقعة الطاعن بتقديم رخصتى قيادته وتسيير سيارته تعد في ضوء ما سلف – إجراءا مشروعا ، للضابط تخير الظرف المناسب لاتمامه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ، ذلك أن المشرع ألزم كل مالك مركبة وكل قائد لها بأن تكون رخصة المركبة بها دائما وبن يحمل القائد رخصة قيادته أثناء القيادة وأن يقدمهما لرجال الشرطة أو المرور كلما طلبوا ذلك ، وجاءت عبارة النص في هذا الخصوص واضحة لا لبس فيها ، عامة دون تخصيص ، طليقة من غير قيد ، ولا يعدو أمر الضابط للطاعن يإيقاف سيارته أثناء قيادته لها في الطريق العام أن يكون تعرضا ماديا ليس فيه أى مساس بريته الشخصية ولا يحمل بحال على أنه يمثل اعتداء على هذه الحرية ، إذ لم يقصد به الضابط سوى أن يتم مهمته التي خولها له القانون ، ومن البداعة في قضاء النقض أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضها لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق لوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها ، ولما كان الحك المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي إزاء السيارة التي كان يستقلها الطاعن- على نحو ما سلف بسطه- وأن حالة التلبس نششأت عنتبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها- بحسب ما استخلصه الحكم لصورة الواقعة مدلولا عليه بما لا ينازع الطاعن في أن له أصله الثابت في الأوراق- لاشتمام الضابط لرائحة المخدر تنبعث من داخل السيارة- حال فتح زجاجها من قبل قائدها- ومشاهدته للمخدر أعلى تابلوه السيارة بما تتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن المحكمة إذا انتهت إلى رفض الدفع بطلان القبض والتفتبش تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 5303 لسنة 74ق جلسة 17/10/2012)
•        لما كان الحكم المطعون فين بين واقعة الدعوى في قوله : "أن المتهم ....... من مواليد ........ ومسجل -........- قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .......... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25س الرقيمة ....... ، وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ......... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة .......... من استخراج بطاقة شخصية برقم ........ صادرة سجل مدني ........ للمتهم الأول باسم ......... مواليد ........ وقد تمكن المتهم ....... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyرد: أحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        لما كان الحكم المطعون فين بين واقعة الدعوى في قوله : "أن المتهم ....... من مواليد ........ ومسجل -........- قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن .......... وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج 25س الرقيمة ....... ، وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثاني ......... والذي سبق الحكم عليه ويعمل بلوكامين نقطة ...... التابعة لقسم شرطة .......... من استخراج بطاقة شخصية برقم ........ صادرة سجل مدني ........ للمتهم الأول باسم ......... مواليد ........ وقد تمكن المتهم ....... بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفا من استخراج جواز السفر رقم ........ الصادر من قسم جوازات ....... وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر ....... سنة ........ في أحد الأكمنة بمنطقة ......... وبحوزته جواز السفر المزور وصرتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم ..... وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل ....... نموذج 25س ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية ، وأنه تمكن بمساعدة ........ من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتى الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه ...... ، واعترف المتهم .......... تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع ، وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه ....... هو الذي قام بتحرير بيانات النموذج رقم 29 جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ........" ، وساق الحكم المطعون فيه الأدلة التي استند إليها في قضائع بالإدانة ، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله : "وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلا بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ، ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة ، وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة ، وكان المتهم قد اقر بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلا بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور" . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يستظهر ماهية الاجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها  من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه ، والسلطة التي أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ، ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحا دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التي تسوغ هذا التقرير ، فإن الحكم في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب ، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد ، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون" ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا أو بإذن من جهة قضائية مختصة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه ، أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلق نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، مادان هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة ، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة ، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزويرا مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه ، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الاجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه ، وهى ضبط جواز السفر المزور وصرتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم .......... وشهادة الخدمة العسكرية رقم ..... نموذج 25س ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كا للدليل الباطل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذه الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة ، دون بحجث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 44379 لسنة 74ق جلسة 21/10/2012)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه حال مرور الطاعن بالسيارة قيادته نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق استوقفه الرقيب أول جمعة شاذلي، بمكتب حرس حدود السويس وقام بتفتيش السيارة فعثر بها على المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد أضفى على رجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائ التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملا بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 يإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود- عسكرين كانوا أو مدنيين- باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانون للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفي أن يكون الشخص داخلا أو خارجا من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما أوره الحكم أن الطاعن كان يعبر نقطة حرس حدود نفق الشهيد أحمد حمدي ، متجها إلى النفق عند القبض عليه وتفتيش السيارة قيادته بمعرفة ضابط الصف الرقيب أول حكمدار النقطة فإن تفتيش السيارة يكون صحيحا ، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب .
(الطعن رقم 15228 لسنة 74ق جلسة 30/9/2012)
•        من المقرر أن مجرد تواجد الطاعن الثاني بصحبة الطاعن الأول دون أن يوجد ما يدل على أنه يشارك الأخير في جريمة ضبط متلبسا بها لا يكفي للقبض عليه وتفتيشه دون إذن مسبق من النيابة العامة ، كما أن ما حصله الحكم من أقوال ضابطى الواقعة لا يبين منه أن إجراء تحليل عينتي دم وبول الطاعن الثاني كان طواعية منه أو أنه كان ظاهرا عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته مركبة آلية إعمالا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، ومن ثم فإن القبض على الطاعن الثاني وما تم من إجراء تحليل عينتي دم وبول له لا يعدو أن يكون إجراءا تحكميا لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائما على غير سند من القانون ويعد اعتداء على الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة ، فإن القبض على الطاعن الثاني وما تلاه من إجراء تحليل لعينتي دم وبول يكون باطلا .
(الطعن رقم 10802 لسنة 79ق جلسة 20/3/2011)
•        لما كان من المقرر قانونا أن أى قيد قد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، كما أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حزاسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدعا أو يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . لمما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل على توافر حالة التلبس- عدم النحو المار ذكره- إذا استند الحكم في توافرها على تلقي الضابط نبأها من المتهمين ، كما خلت الأوراق من صدور إذن تفتيش من النيابة العامة ، فإن تفتيش ضابط الواقعة للطاعنين يكون باطلا ويبطل كذلك كل ما يترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة .
(الطعن رقم 34 لسنة 79ق جلسة 17/1/2011)
•        لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في رده على الدفع ببطلان القبض على وجود حكم قضائي صادر ضد الطاعن دون أن يبين ماهية هذا الحكم حضوريا أو غيابيا وما إذا كان صادرا بالغرامة أو مقيد الحرية ومدى نهائيته وذلك للوقوف على قابليته للتنفيذ وعلى قيام مبررات القبض على الطاعن بخصوصه حتى يصح من بعد التفتيش ولو كان وقائيا- فإن الحكم المطعون فيه يكون على السياق المتقدم قاصرا مما يعجز محكمة النقض من أن تقول برأى في وجه الطعن وسلامة الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة لبحث باقي  أوجه الطعن .
(الطعن رقم 10225 لسنة 80ق جلسة 13/1/2011)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله من أنها "تتحصل في أنه أثناء وقوف الملازم أول ...... الضابط بإدارة البحث الجنائي ......... في كمين بمحطة تحصيل الرسوم بطريق ......... استوقف سيارة ملاكي يقودها المتهم ............ اشتبه في أمره فبحث ما إذا كان صادرا ضده أحكام من عدمه فثبت صدور حكم غيابي ضده في الجنحة رقم ........ قسم ........ بالحبس ......... وتغريمه مائة جنيه بتاريخ ........... وحال ذلك أبصر بالمعقد الخلفي للسياة التي يقودها المتهم حقيبى هاندباج سوداء اللون قدمها له المتهم برضلئه وفتحها وضبط بادخلها على ثمانين قطعة لمادة داكنة ثبت بالتحليل الكيماوي أنها لمخدر الحشيش أحرزها على وده غير مشروع" ، وقد حصل الحكم وقال ضابط الواقعة وشادها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى ، ثم عرض أورد قوله "وحيث أنه من المقرر أن رضاء المتهم بالتفتيش الباطل الواقعة عليه يعصمه من البطلان ولا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش . لما كان الثابت من أقوال الضابط شاهد الإثبات أن المتهم قدم له الحقيبة برضائه التي تحوي المخدر المضبوط وفتشها دون اعتراض منه على هذا التفتيش ، ومن ثم يضحى الدفع المثار في هذا الشأن على غير سند خليقا بالرفض .
(الطعن رقم 6042 لسنة 81ق جلسة 23/1/2012)
•        من المقرر أن المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعدليها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها بأى قيد أو بحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسط على جميع أناع الجرائم حتى ما كان مننها قد أفردت له مكاتب خاصة- أو جهات معيينة- لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عليها من مأموري الضبط ذوي الاختصاص العام.
(الطعن رقم 12592 لسنة 80ق جلسة 7/5/2011)
•        الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات اليت يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه من المقرر أنه إذا صادق مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون له قانونا بتفتيشه- أثناء قيام لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه- في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما يتم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه فإم هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به- والذي ليست لديه وسيلة أخرى اتنفيذه- إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواعر المخدرة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعديا عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النعى عليه في هذا الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 3192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011)
•        الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجرءات الجنائية إلا أنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون له قانونا بتفتيشه- أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه- في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل من مباشة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به- والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه- إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده في ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه الأمر الذي يكون النهى عليه في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 3192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011)
•        من المقرر أن القضاء بالتعويض الجمركي قد أصبح من بين الجزاءات التي تقررت لجريمة جلب المواد المخدرة بموجب التعديل الذي أجلته المادة الأولى من القانون رقم 122 لسنة 1989 على المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وكانت جريمة جلب المخدر والتي دان الحكم الطاعن بها وأوقع عليه العقوبة المقررة لها لم يضع الشارع أى قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عنها فإن منعى الطاعن بشأن عدم إيراد الحكم ما يفيد تقديم طلب لرفع الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي والتي لم يؤاخذه عنها الحكم المطعون فيه بشئ لا يكون له محل.
(الطعن رقم 11362 اسنة 80ق جلسة 9/4/2012)
•        لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من ادلتها وسائر عناصرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ، وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤديا إلى ما رتبته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، ولما كان مدلول الزراعة المنهي عنها يشمل وضع البذور في الأرض وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة ، مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت ارتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، على سند من أقوال شهود الواقعة من أن الطاعنين هما الحائزان للأرض محل الضبط ، وهو لا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر- على السياق المتقدم- ذلك أن مجرد ملكية أو حيازة الطاعنين للأرض المزروع بها النبات المخدر- بفرض صحتها- لا يدل بذاته على مباشرتهما لزراعة النبات المخدر ، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض حيازة وزراعة المخدر من واقع حيازة أو ملكية الأرض المضبوط عليها أو فيها وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام أن ثبوت الجريمة يجب أن يكون فعليا لا افتراضيا ، ولا يغير من ذلك ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين يقومات بزراعة النبات المخدر في الأرض محل الضبط ، إذ أنه لا يصلح وحده دليلا يعول عليه في شأن مباشرتهما زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره ، لما هو مقرر أنه ولئن كان الأرض أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا اساسيا على ثبوت التهمة ، ومن ثم فإن تدليل الحكم المطعون فيه يكون في نطاق ما سلف غير سائغ وقاصرا عن حمل قضائه.
(الطعن رقم 7060 لسنة 79ق جلسة 7/12/2011)
•        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعات الدعوى وأدلة الثبوت التي استند إليها في إدانة الطاعن استظهر قصد الاتجار في حقه بقوله "وحيث أنه عن قصد الاتجار فقد قام في حق المتهم مستوفيا شرائطه وأركانه القانونية اخذا للمتهم بإقراره بمحضر جمع الاستدلالات ومن واقع ظروف الضبط واطمئنانا من المحكمة إلى شهادة شاهدي الإثبات من أن قصد المتهم من إحرازه للمضبوطات هو الاتجار فيها" . لما كان ذلك ، ولئك كان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان من المقرر أيضا أن من اللازم في أصول الاستدلالال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر ذلك القصد من مجرد أقوال ضابط الواقعة وإقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات والتي لم يستند إليها الحكم في الإدانة ، فضلا عن إنكار الطاعن صدوره عنه في مرحلة التحقيق ، وكان ما ساقه الحكم تدليلا على توافر قصد الاتجار غير كاف وسائغ للتدليل على توافر هذا القصد ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ويتعين فقضه والإعادة .
(الطعن رقم 10579 لسنة 79ق جلسة 3/11/2011)
•        من المقرر أن الخطـأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من وجود آثار لمخدر الحشيش بدماء الطاعن رغم أن التقرير أثبت وجوده في بوله فقط بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر في عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن تعاطيه مخدر الحشيش ، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
(الطعن رقم 5908 لسنة 80ق جلسة 21/3/2011)
•        حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بما أثاره في وجه النعى من انتفاء القصد الجنائي لديه وعدم العلم بالمخدر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المخدرة المحظور إحرازها قانونا ، وإذ كان الطاعن ق دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالكيس المضبوط فإنه كان يتعين على الحكم أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالكيس أما استناده إلى مجرد ضبط الكيس وبه المخدر مع الطاعن الأول بعد أن سلمه إياه الطاعن الثاني ، دون أن يواجه الحكم دفاعه الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعا جوهريا- فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانونا مادام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ، ويجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 1998 لسنة 78ق جلسة 19/12/2010)
•        لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وقدم للتدليل على ذلك صورة من محضر تعدي وتعذيب للطاعن من أحد ضباط السجن ، وتمسك بدلالة هذه المستندات على صحة دفاعه ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى مما من شأنه لو ثبت ان يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم 8421 لسنة 78ق جلسة 14/11/2010)
•        لا يقدح في سلامة الحكم أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، مادام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله ، وعلى ذلك فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه عندما أبطل التفتيش لإجرائه ممن لم يندب له ، فإن هذا العيب غير منتج مادام البين من سياق الحكم أنه قد أقيم على دعامات أخرى لم يوجه إليها نعى وتكفي وحدها لحمله.
(الطعن رقم 18892 لسنة 73ق جلسة 4/2/2010)
•        من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهمة كى تقضي له بابلراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها مادام الظاهر أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامت قضاءها على أسباب تحمله . لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها ، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها ، وهى أسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم- في هذا الخصوص- لا يكون في محله.
(الطعن رقم 18892 لسنة 73ق جلسة 4/3/2010)
•        من المقرر أيضا أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأنه تلك الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لإبطال القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة التلبس غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها من إطراحه لأقوال شاهد النبات المخدر لبيع المصدر السري بأن المطعون ضده يعرض كمية من النبات المخدر للبيع بالطريق العام استوثق بتحرياته من صحة هذه المعلومات وكلف ذلك المصدر بالتظاهر في شراء المخدر وشاهد المطعون ضده وهو يقدم للمصد لفافة ورقية بفضها تبين بداخلها نبات البانجو وعندئد قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على أربع لفافات تحوي ذات المخدر ، فإن ما أتاه الضابط على هذا النحو لا يعتبر خلقا للجريمة ولا تحريضا على مقارفتها طالما أن إرادة الجاني بقيت حرة غير معدومة ، ولا يغير منه تلقي الضابط نبأ الجريمة من المصدر السري مادام أنه شاهد واقعة تظاهره  بشراء المخدر وتمت تحت بصره ، وإذ كان ذلك فقد أوجد المطعون ضده نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس مما يجعل قيام الضابط بضبطه وتفتيشه صحيحا منتجا لأثره ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأبطل إجراء ضبط وتفتيش المطعون ضده رغم ضبطه بالمخدر متلبسا بإحرازه يكون منطويا على فساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 33742 لسنة 73ق جلسة 14/12/2010)

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyرد: أحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مجمله أنه بتاريخ ......... ترأس .......... مفتش التموين بمديرية تموين ......... لجنة بعضوية آخرين مهمتها التفتيش على مختلف الأفران والمخابز لبيان التزام أصحابها بالشروط والمواصفات الموضوعة من قبل مديريات التموين في الإدارة إنتاج الخبز وتوزيعه وفي إطار تك الحملة توجهوا جميعا بسيارة الإدارة الحكومية رقم ....... إلى مخبز المتهم ......... الكائن بشارع ........ المتفرع من شارع .......... منشية ........ داشرة قسم ...... ، وتبين لهم أنه يديره بدون ترخيص من الجهات الرسمية وأنه يستخدم في إنتاج الخبر به كميات من الدقيق المدعم المحظور استخدامه بالمخابز السياحية المنتجة للخبز الطباقي حيث قاموا بضبط عشرة جوالات من الدقيق استخدام 82% الذي تدعمه الدولة ، ولدى قيامهم بواقعة الضبط ووضع الأجولة بالسيارة المرافقة لهم تعرض لهم المتهم شاهرا في وجههم سلاحا أبيض (شرشرة) لمنعهم من أداء عملهم المكلفين به ، ولما أيقنوا أن التهديد والإكراه قد بلغ مداه وأنه عازم على التعدي عليهم إذا مضوا في استكمال إجراءات الضبط والتحريز استجابوا لرغبته وانصرفوا من المخبز وتوجهوا إلى ديوان قسم شرطة ...... وأبلغوا عن الواقعة حيث تم ضبط المتهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتان دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود المفتشين بمديرية تموين ......... والنقيب .......... معاون مباحث التموين وما أثبته كتاب إدارة تموين حلوان وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان والواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لم يرسم شكلا خاصا أو طريقة معينة يصوغ فيها الحكم هذا البيان وأنه متى كانت مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة  كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققا لحكم القانون بما يؤكد ثبوت الواقعة بالصورة الواردة بها في حقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وقائع المقاومة بما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمتين استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليهم من أداء أعمال وظيفتهم بعدم تمكينهم من ضبط الدقيق استخدام 82% المدعم من الدولة واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله ، وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسيلة عنف من بلوغ قصده فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان إذ الركن الأدبي فيها يتحقق متى توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتحصل في انتوائه الحصول من الموظفين المعتدى عليهم على نتيجة معينة ، هى أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر (أ) من قانون العقوبات تكون متوافرة متكاملة الأركان ، ويكون النعى على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتى التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن مادام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة.
(الطعن رقم 2653 لسنة 79ق جلسة 5/5/2010)
•        لما كانت المادة 1/2 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية قد حظرت دخول المحطات والمواقف (الملتات) أو الخروج منها إلا من الأماكن المخصصة لذلك ، وكانت المادة 20/2 من ذات القانون قد عاقبت كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز جنيها واحدا أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد ألقى القبض على الطلعن ، وقام بتفتيش الحقيبة التي كان يحملها وذلك على إثر دخوله محطة السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الاجراءات الجنائية ، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
(الطعن رقم 7784 لسنة 73ق جلسة 27/1/2010)
•        لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : "إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما أسندته إليه النيابة العامة من اتهام ولا تلتفت إلى هذا الدرب من الدفاع المقصود به محاولة الإفلات من العقاب وعما أثاره الدفاع عن المتهم في محاولة التشكيك في دليل الإثبات المستمد من أقوال ضابط الواقعة بعد أن اطمأنت إليها وذلك أن محاولة المتهم التخلص إراديا من اللفافة المضبوطة بحوزته بعد ارتباكه وتلعثمه ، وبسؤاله عما إذا كان يحمل ثمة ممنوعات واحتواء تلك اللفافة على مخدر بعد فضها يجعله في حالة تلبس بالجريمة وينتج هذا الإجراء أثره القانوني ويجعل الضبط صحيح مطابق للقانون" . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة على الصورة التي أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن الضبط والتفتيش الذي أجراه الضابط إنما كان من وسائل التحفز والتحوط تأمينا لسلامة حافلات المنفذ البري وركابها بعد أن صدر جهاز الإنذار صافرة تنبيه أثناء مرور الطاعن منه فضلا عن علامات الارتباك التي بنت عليه عند الاستفسار منه عن حمله لممنوعات فإن التحفظ على اللفافة التي أخرجها من طيات ملابسه وفضها لاحتمال أن تحمل أسلحة أو مفرقعات لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه لظروف التي يؤوودن فيها هذا الواجب بناءا على التعليمات الصادرة في هذا الشأن فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سبق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق . فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه في هذا الصدد ما استطرد إليه من تقرير قانوني خاطئ بساتناده إلى توافر حالة التلبس بالجريمة تبريرا للقبض والتفتيش ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولا .
(الطعن رقم 42014 لسنة 72ق جلسة 9/11/2009)
•        لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعادلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي تجيز فيها القبض قانونا ، أيا كان سبب القبض أو الغرض منه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن السكك الحديدية قد خلت مواده من وصف فعل الطاعن أوالعقاب عليه وهو البصق على رصيف محطة مترو الأنفاق لا بالحبس ولا الغرامة ويضحى فعله غير مؤثم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد قام بضبط الطاعن عندما قام بالبصق على أرض رصيف محطة المترو وأثناء اقتياده لتحرير محضر ضده تخلى عن علبة التبغ التي تحوي لفافة المخدر ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس بجريمة تبيح لضابط الواقعة ضبطه وتفتيشه مما يكون معه القبض الذي باشره وما تلاه من إجراءات قد وقع بغير سند من القانون .
(الطعن رقم 34406 لسنة 72ق جلسة 3/11/2009)
•        الأصل أن مأمور الضبط القضائي إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناءا على ذلك القول المجرد .
(الطعن رقم 2192 لسنة 80ق جلسة 5/3/2011)
•        لما كان المشرع قد أفصح في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية عن حظر دخول المساكن إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المطعون فيه أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن من داخل مسكنه إذ وردت إليه من جيرانه تبليغات بأنه يحتجز المجني عليه بمسكنه وبانتقاله شاهد المجني عليه عاريا من ملابسه والطاعن يمسك بسكين وتفوح منه رائحة الخمر فألقى القبض عليه ، فإن هذه الحالة تعد من الحالات التي عناها المشرع في المادة 45 سالفة الذكر ، ومن ثم فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض طالما أنه ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب .
(الطعن رقم 10566 لسنة 77ق جلسة 10/1/2011)
•        الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشره في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكات المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت رجال السلطة العامة في حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ومقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذي شاهده مع المتهم في حالة تلبس كى يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائي ، ولما كان مؤدى الوقائع التي أوردها الحكم أن ضابط الواقعة قد اشتم رائحة احتراق مخدر الحشيش وأبصر المتهم (الطاعن) ممسكا بلفافة تبغ مشتعلة تنبعث منها هذه الرائحة فإن الواقعة تكون في حالة تليس تجيز له إحضار المتهم وتسليمه وجسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائي عملا بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ولا جدوى فيما يثيره الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه إذ أن ما أسفرت عنه حالة التلبس المنبتة الصلة بواقعة القبض عليه وتفتيشه من ضبط لفافة التبغ المختلطة نبات الحشيش المخدر المشتعلة تحمل قضاء الحكم بإدانته .
(الطعن رقم 10335 لسنة 80ق جلسة 1/1/2011)
•        لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، مادام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاص ممن أصدر الأمر ومن نفذه ، ذلك أن اختصاص مأمور الضبطية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بماء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التنفيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضروة\رة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه الكلف به ، فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه لها تكون صحيحة .
(الطعن رقم 46793 لسنة 75ق جلسة 6/12/2010)
•        لمن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشاهدها أوي شهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .
(الطعن رقم 28708 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009)
•        أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في وضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009)
•        الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش شخص الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها به ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تتيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009)
•        وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم ، ومن ثم فلا تثيرب معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون به بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
(الطعن رقم 15986 لسنة 72ق جلسة 8/2009)
•        من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشخ وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 15986 لسنة 72ق جلسة 8/2/2009)
•        التحريات لا تعدو أن تكون جمعا للمعلومات اللازمة عن الجريمة يقوم بها مأمور الضبط القضائي ويستعين فيها برجال السلطة العامة والحفظ وكذلك المرشدين السريين في سبيل نقص الحقيقة عن الوقائع التي تصل إلى علمهم بأية كيفية يتبينوا مدى صدقها ويكشفوا عن مرتكبهات وذلك بأى طريق يرونه مناسبا شريطة ألا يتضمن ذلك مساسا بحرية الشخص المتهم بارتكاب الواقعة الإجرامية أو حرمة مسكنه . كما أنه من المقرر قانونا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
(الطعن رقم 25323 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008)
•        من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفضيى ، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، وكانت أقوال الضابط ........... كما أوردها الحكم تفيد أن تحريته أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح الناري والذي أقرته بذلك وأرشده عن مكان ضبطه وهو ما يعد استجوابا محظورا عليه ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من تحريات أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح الناري والذي أقر له بذلك محضر الاستدلالات وأرشده عن مكان ضبطه فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى عدلت أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير قويم.
(الطعن رقم 22997 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحجت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنتع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأكر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات .
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي المختصين مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن من أجرى القبض والتفتيش هما النقيبين ........... ، وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإذن الحكم المطعون فيه استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون قد وافق صحيح القانون .
(الطعن رقم 19013 لسنة 76ق جلسة 6/4/2008)
•        القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومححدا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه موقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش ولا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي المختصين مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه .
(الطعن رقم 19013 لسنة 76ق جلسة 6/4/2008)
•        لما كان البين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا أوجبه الطعن أن محامي الطاعن ......... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة- على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 10405 لسنة 70ق جلسة 3/10/2006)
•        من المقرر في صحيح القانون – بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة- محكمة النقض- أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ، وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب . فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن وشقيقه الذي سبق الحكم عليه أنهما يقومان بتخزين وتصنيع خمورا مغشوشة في مسكنهما وأنها يروجان هذه الخمور على الصبية جريمتى تقليد واستعمال أوراق البندرول المنسوب صدورها لمصلحة الضرائب على المبيعات والتي تفيد سداد تلك الضريبة عرضا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعا ، ويكون أخذ المتهم بنتيجته صحيحا ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر لمأمور الضبط ، مادام هو لم يقم بأى عمل إيجابي يقصد البحث عن جريمة أخرى عبر التي صدر من أجلها الأمر، فمن البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتى الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .
(الطعن رقم 32867 لسنة 74ق جلسة 25/12/2005)
•        من المقرر أن مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حنى إن كان في أجازة او عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية .
(الطعن رقم 20472 لسنة 71ق جلسة 5/10/2005)
•        أنه إذا كان ما أجراه الضابط يخرج عن دائرة اختصاصه المحل إنما كان في صدد الواقعة ذاتها التي بدأ تحقيقه على أساس حصول واقعتها في اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اتصلوا بها أينما كانوا ، مما جعل له الحق في تتبع المسروقات المتحصلة من الجريمة التي يباشرها ، وإجراء كل ما خوله القانون إياه من أعمال .
(الطعن رقم 10474 لسنة 62ق جلسة 17/1/2001)
•        أن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة قورا عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلات إجراءاته في الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن  إهماله .
(الطعن رقم 21252 لسنة 65ق جلسة 3/7/2000)
•        أن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة فورا عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته في الدعوى بل كل ما فيه أنه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله .
(الطعن رقم 21252 لسنة 65ق جلسة 2/7/2000)
•        أن لأعضاء النيابة العامة بوضفهم من مـأموري الضبط القضائي سلطات التحري عن الجرائم وضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع في المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس في القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم وليس في ذلك ما يفقده حيدته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة ردا .
(الطعن رقم 24823 لسنة 69ق جلسة 15/5/2005)

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyرد: أحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        أن من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وإن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع والاستدلالات بها بأية كيفية كانت وإن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأنيسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداؤها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وككل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عماصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحققه منها . لما كان ذلك ، وكان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التي تقيم معه بمنزله في شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو أن يكون توجبه الطلب إليه لسؤاله في نطاق ما يتطلب جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة المستعملة في الحادث والملابسات التي كانت عليه وقته ، وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانوني يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لنتهى إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم- وأن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند في قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها- لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
•        إن من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصتهم أني قبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأنيسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحققه منها . لما كان ذلك ، وكان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التي تقيم معه بمنزله في شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو أن يكون توجبه الطلب إليه لسؤاله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة السمتعملة في الحادث والملابسات التي كانت عليه وقته ، وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورج محضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانوني يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم- وأن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند في قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها- لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
                   (الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
•        لما كانت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن أداء واجب التبليغ عن جريمة يعتبر إخلالا خطيرا بواجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بانتفاء صفة المبلغ يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 12857 لسنة 4ق جلسة 25/3/2014)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء صفة الموظف العام في حقه بمقولة أن المادة 571/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 استبدلت مهنة أمين التفليسة بوظيفة وكيل الدائنين ، ومن ثم أصبحت المادة 111/3 عقوبات فارغة من مضمونها وأطرحه بقوله "أن وكيل إدارة التفليسة المسمى أمين التفليسة المشار إلأيه بالمادة 571/1ق لسنة 1999 والذي نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على صدور قرار من الوزير المختص بتنظيم مهنة أمناء التفليسات هو ذات المسمى بوكلاء النيابة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون العقوبات منوهه المحكمة بأن أيا كان المسمى لتلك المهنة سواء أكان وكيل إدارة التفليسة أو أمين التفليسة أو وكيل النيابة فإنه ليس موظفا بحسب الأصل في مفهوم القانون الإداري ولكنه يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص باب الرشوة طبقا لما نصت عليه المادة 111 عقوبات ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن تلك القالة" ، فإن هذا الذي أورده الحكم سائغ وسديد ذلك أن وكيل الدائنين حسب مسمى قانون التجارة القديم والذي عرفه الوسط التجاري بالسنديك وأسماء القانون الجديد أمين التفليسة ما هى إلا مسميات لأهم الأشخاص الذين يقومون بإدارة التفليسة وتصفيتها باعتبار أنه وكيلا عن جماعة الدائنين كما أنه يعتبر أيضا وكيلا عن المفلس وهو لا يعتبر موظفا عاما إلا أنه يقوم بخدمة عامة ، ومن ثم تسري عليه كأحكام الرشوة واستخدام النفوذ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 111 تنص على أنه "يعد في حكم الموظفين وكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيين وكل شخص مكلف بخدمة عمومية وذلك في تطبيق أحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر أنه صدر حكم بتعيين الطاعن وكيلا للدائنين- أمين التفليسة- في الدعوى رقم 114 لسنة 2006 إفلاس الجيزة- والذي لا ينازع الطاعن فيه- ومن ثم يعد تكليفا له من سلطة مختصة بالقيام بخدمة عامة وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة عملا بالفقرة الخامسة من المادة 111 من قانون العقوبات ولا ينال من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ذلك أنه يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير من مضمون الأحكام المنصوص عليها في القانون القديم والتي تعرض وكيل الدائنين- أمين التفليسة- ولا من المفهوم القانوني له هذا إلى أن قانون التجارة القديم لم يعن بتنظيم مهنة وكلاء الدائنين ولذلك دعا القانون الجديد بنصه في الفقرة الثالثة من المادة 571 منه على أن يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص- ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 10118 لسنة 78ق جلسة 21/11/2009)
•        لما كان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزى إلى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، بما يقتضي ذلك من ظهوره شاغلا إحدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارسا لمختلف اختصاصاتها المقررة ، محتفظا بنفوذها ومتمتعا بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح- سواء لبطلانه أو لانتهاء أثره- شرطة أن يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته إيهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم إدراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، إذ لم يفقد- بسبب هذا العيب- شيئا من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته ، فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلا لثقتهم ، ومن ثم ، فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة- والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه الاتشاء- يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاعة الموظف ينعكس دون انفصام أو انفصال على نزاعة الدولة ، فإذا ما قام ذلك الشخص بالاتجار في وظيفته سعيا وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره ، فإنه يصبح صالحا لتطبيق أحكام الرشوة عليه ، ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام بأعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتأثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما أنها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص الرشوة ، كما أنه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق أن يهرب الموظف من العقاب على الاتشاء لبطلان سند توليه الوظيفة أو انتهاء أثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية ، كما لا يتأتى أيضا أن يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته إذا ما دعتهم الحاجة إلى التعامل معه ، ذلك أن علاقة الإدرة بالأفراد ةما يحيط بها من عدم تزافؤ تستدعى الاعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة إلى أن الثقة الواجب توافرها في تصرفات الإدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي ألا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى أدلة الإثبات- على النحو آنف البيان- أن الطاعن وقت أن كان مستشارا بهيئة قضايا الدولة ، تم ندبه بتاريخ ....... مستشارا قانونيا لوزارة الزراعة حتى تم إنهاء ندبه بتاريخ ........ ، وانحصر اختصاصه الوظيفي في إبداء الرأى القانوني في الموضوعات والتظلمات التي تخص المتعالين مع وزارة الزراعة ، وعرض هذا الرأى القانوني على المسئولين بها للتأشير عليها بما يلزم طبقا للرأى القانوني المقترح ، وأ، الطاعن رغم انتهاء صفته القانونية بانتهاء ندبه في التاريخ آنف البيان ، إلا أنه ظل محتفظا بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على استمرار تمته بصفته الوظيفية السابقة ، ممارسا ذات الاختصاصات الموكولة إليه ، إعمالا لقرار ندبه السابق والمنتهي أثره بإنهاء ذلك الندب ، وأنه لم يقر في وجدان المتعاملين معه من الجمهور أو كبار وصغار موظفي وزارة الزراعة انتهاء صفته الوظيفية ، وأن لهم العذر في هذا الخداع والوقوع في الغلط ، إذ ساهم في نشأته امتناع السلطة الرئاسية المتمثلة في وزير الزراعة عند تنفيذ قرار السلطة المختصة- هيئة قضايا الدولة- بإنهاء ندب الطاعن أو مجرد الإعلان عنه بين قطاعات الوزارة المختلفة ، بل أن المستندات المضبوطة – والتي والتي أوردها الحكم- تشير أن بعضها موجه إلى الطاعن من الوزير نفسه وكبار المسئولين بالوزارة لإبداء الرأى القانون في فترات عديد لاحقة على انتهاء صفة الطاعن القانونية  ، كما استظهر الحكم أيضا من الأدلة السابقة قيام الطاعن- في تلك المواقيت وبدون صفة شرعية أو قانونية- بإصدار الأوامر لكبار العاملين بوزارة الزراعة بعرض الملفات والتظلمات عليه في مكتبه- كما هو الحال في الدعوى المثالة- وأنه صدر أمره إلى الشاهد السادس بعرض ملف .....- موضوع جريمة الرشوة- عليه في مكتبه بمنطقة الصوب الزراعية لدراسته وعرضه على وزير الزراعة لإبداء الرأى القانوني فيه فامتثل لهذا الأمر.
(الطعن رقم 4144 لسنة 75ق جلسة 20/2/2007)
•        لما كان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في الحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدىى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأى صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواء فلا يجاوزه إلى مجال القفرة الثالثة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي وهو شركة مساهمة حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975 فإن ما نسب إلى الطاعنة من ارتكابها جريمتى البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.
(الطعن رقم 7268 لسنة 63ق جلسة 15/1/2003)
•        الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائن في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق ، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نضا كالشأت في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقد نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواء فلا يجاوز إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام .
(الطعن رقم 12898 لسنة 64ق جلسة 14/6/2000)
•        حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "....... أنه بتاريخ ....... وحال مرور النقيب ........ بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن به اتصل به أحد عملائه السريين وأعلمه بأن المتهمة .......... (الطاعنة) تحوز وتحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فانتقل برفقة قوة من الشرطة السريين إلى حيث توجد المتهمة فأبصرها تقف مع آخر وتفض لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر فتقدم نحوها فألقت حافظة بفضها تبين أنها تحوي تسع لفافات ....." ، ثم أورد في أسبابه عن القصد قوله ".......... أن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا الصدد من إضافة قصد الاتجار ، وتلتفت عما قرره شاهده الإثبات بمحضره في هذا الخصوص منسوبا للمتهمة ، ولا تطمئن إلى ما ورد على لسانه من أنها كانت تبيع المخدر لآخر ..... وكانت الأوراق خلوا من الدليل اليقيني على توافر قصد الاتجار ، ومن ثم يكون قصصد المتهمة من الإحراز ...... أنه للتعاطي خاصة وأن الكمية المضبوطة لا ترشح سوى توافر هذا القصد دون غيره ......... ولم يتوافر لدى المحكمة قصد آخر" . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت عند تحصيله واقعة الدعوى أن إحراز الطاعنة لجوهر الهيروين المخدر كان بغير قصد من القصود ، ثم نفى توافر قصد الاتجار لديها ، وخلص إلى أنه إنما إحراز المخدر كان بقصد التعاطي فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، وهو ما يعيبه بالتناقض والتخاذل الذي يوجب نقضه.
(الطعن رقم 7560 لسنة 22/4/2009)
•        لما كانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "مع عدم تإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز و أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفير غير الأحوال المصرح بها قانونا ، ومن ثم فإن قول الطاعن بقصر العقاب في الفقرة الأولى من هذه المادة على النباتات الواردة في الجدول رقم (5) دون غيرها من الجواهر المخدرة لا سند له في القانون إزاء عموم النص.
(الطعن رقم 8900 لسنة 77ق جلسة 21/2/2009)
•        من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم المخدرات طريقا خاصا فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمة ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويطقع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ولا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة- بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئتناها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها ع طريق الاستنتاج مما يتكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدليل الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمد من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 4132 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009)
•        وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوعة زراع نبات من النباتات الممنوحة زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوعة زراعتها ، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النباتات المضبوطة وأطرحه ، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن في مدوناته كافيا في الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 8092 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009)
•        قضاء هذه المحكمة- محكمة النقض- استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فلا تثيرب عليها إن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد- هذا فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص ما انتهى إليه تقرير الفحص من أن إحدى العينتين لا تحوي المادة المخدرة- بفرض حصوله- مادام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن العينة الثانية من المخدر المضبوط بحوزته- وأن ما أثبته تحليل العينات من أنها لنبات الحشيش المخدر- القنب- يكفي لحمل الحكم الصادر- بإدانة المتهم عن جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة مادام الطاعن لم ينازع في أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط ويكون منعى الطاعن غير سديد.
(الطعن رقم 63320 لسنة 74ق جلسة 8/2/2009)
•        من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الاتجار بقوله : "فإن المحكمة تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من الإحراز لجوهر المخدر المضبوط هو الاتجار أخذا من كبر الكمية المضبوطة بحوزته فضلا عن التحريات السابقة على ضبطه والتي تؤكد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة التي تطمئن إليها المحكمة.
(الطعن رقم 15986 لسنة 72ق جلسة 8/2/2009)
•        المحكمة قد دانت الطاعن بحرمية إحراز وحيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا للمادة 17 عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ست سنوات وهى العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960- المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989- فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
(الطعن رقم 63320 لسنة 74ق جلسة 8/2/2009)
•        الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضوبط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى قصد الاتجار في حقه واعتبره محرزا للمخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ودانه بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989- التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز- فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه ويكون ما يثيره الطاعن باستبعاد المحكمة القصد الخاص مردودا بأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولا ، وكانت العقوبة التي رصدها المشرع لجريمة إحراز جوهر مخدر- الهيروين- بقصد الاتجار- أشد من تلك التي رصدها لجرية إحرازه بغير قصد من القصود المسماة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
(الطعن رقم 27633 لسنة 72ق جلسة 8/2/2009)
•        القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المخدر أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدر- وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على إحراز وحيازة الطاعن للمخدر وعلمه بكنهه- فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله.
(الطعن رقم 63320 لسنة 8/2/2009)

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyرد: أحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        حيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن كمية المخدر المضبوط عبارة عن 103 جم من نبات البانجو وهى كمية ضئيلة ولا يتسنى معها القول بأن المتهم قد أحرزها بقصد الاتجار خاصة وأن أحدا لم يشاهد المتهم وهو يعرض للبيع أو يبيع- كما أن المحكمة لا تأخذ من تعدد اللفافات دليلا على غير ما تفنده وتنتهي إلى أن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد التعاطي . لما كان ذلك ، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه كافيا للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وفي حقها في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 22123 لسنة 71ق جلسة 15/5/2008)
•        من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ضبط الطاعنة وما كانت تحوزه من مخدر تم بناء على إذن القبض والتفتيش الصادر من النيابة العامة وأن ما قام به مأمور الضبط من الاطلاع على ذاكرة هاتف الطاعنة وإن أدى إلى ضبط المتهم الثاني عند حضوره إلى الطاعنة بناء على اتصالها به إلا أن هذا الإجراء كما يبين من استدلال الحكم لم يسفر عن دليل تساند إليه في إدانة الطاعنة وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى مستقلة عن هذا الإجراء ، ومن ثم فلا جدوى من النعى على رد الحكم على الدفع المتعلق بهذا الإجراء وتكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير مقبول.
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة  تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها .
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        من المقررأنه ليس هناك ما يمنع المحكمة- محكمة الموضوع- بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى من تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها.
(الطعن رقم 22242 لسنة 70ق جلسة 6/4/2008)
•        التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة بما يكون من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شئ فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما بئ منه الحكم إذ أن ما أورده في معرض حديثته عن قصد الطاعن من إحراز المخدر ليس من شأنه أن يدل على أن المحكمة قد نفت عنه أنه كان في حالة تلبس ببيع المخدر لضابط الواقعة إذ أن ما قالته المحكمة في هذا الخصوص لم يكن إلا نفيا لقصد الاتجار في حق الطاعن تأسيسا على أن الأوراق قد خلت من دليل على أن بيعه من ذلك ما انطوى عيه الحكم المطعون فيه- في هذا الصدد- من تقرير قانوني خاطئ حين استلزم لتوافر قصد الاتجار في حق الطاعن قيامه ببيع المخدر لحساب تقديرات قانونية خاطئة مادامت لم تمس جوهر قضائه ، وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيح وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
(الطعن رقم 50953 لسنة 73ق جلسة 27/3/2008)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : ".... أن ضبط المتهمين قد جرى بعد أن أدرك ضابط الواقعة تعاطيها للمادة المخدرة بأحد حواسه حال جلوسهما على المقهى محل الضبط ثم قام بضبط قطعتى المخدر اللتين كانتا على المنضدة بينهما من بعد ذلك مما يضحى معه الدفع في هذا الخصوص قائما على غير أساس من الواقع والقانون متعينا رفضه" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب ، مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر ، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعنان بعدم توافرها وبطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن في مشاهدة الضابط للطاعنين حال تعاطيهما النرجيلة  التي تنبعث منها رائحة مخدر الحشسش واشتمامه تلك لرائحة ما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 89956 لسنة 75ق جلسة 7/10/2006)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق وكان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات وخلوه من بيان مهنته أو حالته الاجتماعية أو وصف مسكنه أو أسماء المقيمين معه أو مصدر حصوله على المخدر أو أسماء عملائه لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 21287 لسنة 70ق جلسة 27/2/2008)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر على أساس بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه لا يجدى الطاعنة النعى على الحكم بالفساد في الاستدلال بشأن اطراح أقوال شاهد الإثبات لأن تعييب الحكم في ذلك على ففرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيح تكفي لحمله . إذ من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى تكفي وحدها لحمله ، ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعنة من تعييب الحكم بالفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 13500 لسنة 61ق جلسة 17/2/2002)
•        إذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كله ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة ، والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها ، وبالتالي فليس لهما من يعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها ن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلا ، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما ، فإنه يعد استبعادها تخلو الأوراق من دليل للإدانة ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك كم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة نقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(الطعن رقم 9651 لسنة 71ق جلسة 21/10/2001)
•        إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط في الحكم ليس جوهريا لأن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحررة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان له كيانا محسوسا أمكن تقديره.
(الطعن رقم 24900 لسنة 67ق جلسة 10/2/2000)
•        إذا كان مأمورا الضبط القضائى لم يتبينا كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثانى الذى كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا تكون قد قامت جريمة متلبسا بها وبالتالى فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التى لها حرمة مالكها ، فإن فعلا فإن اجرائهما يكون باطلا ، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما فى غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما ، وإذ لا يوجد فى أوراق الدعوى من دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تغدو الأوراق خلوا من دليل للإدانة ويتعين من ثم والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(الطعن رقم 9651 لسنة 71ق جلسة 21/3/2001)
•        من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من أجلها ، فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا فى القانون وبالتالى يكون التفتيش الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى بإسمه أو أن يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر وأقر ما تم من اجراءات بالنسبة للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون لا محل .
(الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000)
•        من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناءا على ذلك يكون صحيحا في القانون وبالتالي يكون لتفتيش الواقع عليه المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ  كان الحكم قد التزم هذا النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة التي تعتبر الإذن قد شماها باعتبارها من المتواجدين في السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل.
(الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000)
•        إن النص في المادة 41/1 من الدستور على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييده بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون" ، مؤداه أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، وإذ كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور البط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرتا بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، ومن ثم فإنه إذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين.
(الطعن رقم 23765 لسنة 67ق جلسة 17/1/2000)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بأنه من المقرر أن حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها أن يكون ضابط الواقعة قد أدركها بأية حاسة من حواسه ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الاعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدى إلى معبد فيلة ، خاصة وأن المخدر المضبوط كان بداخل جوال من البلاستيك الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فإذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه إعمالا لحكم المادتين 34 ، 46 إجراءات جنائية فيكون إجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع" ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن التلبس – على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا ئخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب – مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدى للمزار السياحي – بطريقة تدعو للاشتباه – مقابل أخرى على الجانب الآخر للطريق والتي أسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سببا معقولا لوقوفه على هذا الحال ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة – قرر السائق أنه خاص بالطاعن – لم يكن إلا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الاعتداء على السائحين ، تبيح له القبض عليه بعد ضبطه بارتكابه جناية إحراز المواد المخدرة وهى في حالة تلبس ، ويكون الحكم غذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 33548 لسنة 76ق جلسة 19/4/2007)
•        من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه – سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر – وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارا عند محاولة القبض عليه – في غير حالاته – لا عن إرادة وطواعية واختيارا من جانبه ، ومن ثم فإن ضبط المخدر على أثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلا عن أن تخلى الطاعن عما يحمله عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي – الضابط وأمين الشرطة – أيهما باللحاق به لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما أورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لاستيقاف ضابط الواقعة للطاعن إذ أن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون ، ومن ثم فهو باطل ويبطل معه – ما ترتب عليه منتخلي الطاعن عن المخدر إثر فراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقة له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل.
(الطعن رقم 77606 لسنة 76ق جلسة 28/3/2007)
•        الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ الإذن بالتفتيش فإن خلا الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب المواعيد ، وكانت المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت علىأنه " إذ عين القانون للحضور أو الحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد……وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ….." . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر فى الساعة 12و45 دقيقة ظهر يوم 10/3/1992 على أن ينفذ فى غضون سبعة أيام من ساعة وتاريخ صدوره وقام مأمور الضبط القضائى بتنفيذه الساعة الواحدة وخمسين دقيقة من صباح يوم 17/3/1992 فإن إعمال حكم تلك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن باعتباره الأمر المعتبر قانونا مجريا للميعاد، وحساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها فى الإذن من اليوم التالى ، فتنقضى المدة يوم 17/3/1992 باعتباره اليوم الأخير الذى يجب ان يحصل فيه الإجراء – وهو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام سالفة البيان – ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون يوكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله.
(الطعن رقم 26286 لسنة 69ق جلسة 9/5/2000).
•        لما كان الطاعن لا ينازع في أن مجرى التحريات هو الذي حرر محضر الاستدلالات ، ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل في قضائها بالإدانة على ما دون فيه هذا فضلا عن أن المادة 24/2 من قانون الاجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 27136 لسنة 64ق جلسة 6/4/2004)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكانت هذه المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر بعد أن أوردت التحريات قيام المتهم الأول الموظف بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالاتفاق مع بعض تجار الذهب ومن بينهم المتهم الرابع والمتهم الذي سبق الحكم بإدانته على دمغ كمية من المشغولات الذهبية بطريقة غير مشروعة مقابل جعل وأنه سيقوم بارتكاب هذا الفعل بمسكنه بمعاونة بعض زملائه من موظفي المصلحة ولا يقدح في جدية هذه التحريات عدم تحديدها لأشخاص بعض المتهمين واكتشاف شخصياتهم فيما بعد إذ أنه من المقرر أن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا ينتائجها ، ومن ثم تخلص المحكمة إلى جدية التحريات وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقلة ذلك لأن نية الاتجار بالوظيفة في واقعة الدعوى كانت قائمة من البداية حال تقدم رجال الضبط بهذه التحريات.
(الطعن رقم 30639 لسنة 72ق جلسة 23/4/2003)
•        لما كان الإذن بالتفتيش هو من أخطر الإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وأبلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقيد حرية سلطة التحقيق عند إصدارها هذا الإذن فلا يصح إصداره إلى لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدر لحرمة مسكنه أو لحرمته الشخصية لكشف مبلغ اتصاله بالجريمة ومن أجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن إذن المفتش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة.
(الطعن رقم 8792 لسنة 72ق جلسة 25/9/2002)
•        إن كل ماي شترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته استدلالاته والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت – حسبما أوردها الطاعن في أسبابه – على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة أو محتملة إذ ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون – حتى لو استعمل كلمتى جاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة من حيازته وإحرازه للمخدر لا اساس له.
(الطعن رقم 25380 لسنة 69ق جلسة 20/1/2002)

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyرد: أحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناءا على ذلك يكون صحيحا في القانون ، وبالتالي يكون التفتيش الواقع عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان يرافقه صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة ، وإذ كان الحكم قد التزم هذا النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة للطاعنة التي تعتبر الإذن قد شماها باعتبارها من المتواجدين في السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل.
(الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000)
•        إن كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية أن التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق المختصة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضدها هذا الشخص بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية أو يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة في محضر التحريات المؤرخ 15/10/1991 التي صدر إذن تسجيل المحادثات الهاتفية وإذن التفتيش الأول للمسكن بناءا عليها – على ما نقله الحكم عنها – أن التحريات دلت على أن المتهم الأول مع بعض زملائه في مصلحة الدمغة والموازين وهما المتهمان الثالث والرابع يقومون بعمليات دمغ للمشغولات الذهبية المهربة بمسكن المتهم الأول واتهم قد ارتكبوا جريمة مماثلة يوم 12/10/1991 لصالح المتهمين الخامس والسادس وأن ذلك يتم لقاء جعل مادي يتقاضاه المتهم الأول وزملاؤه فإن ذلك يفيد أن الإذن قد صدر بالتسجيل والتفتيش بالجريمة تحقق وقوعها فعلا من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة فإذا ما أسفر تسجيل المحادثات الهاتفية عن كشف أدلة أخرى أو متهمين آخرين صح الأخذ بهذه المعلومات وتلك الأدلة فإذا ما تضمنها محضر استدلال آحر صدر بناءا عليه إذن النيابة العامة بامتداد الإذن السابق فإن الإذن اللاحق يعتبر صحيحا كذلك ويصح الأخذ بالأدلة على تنفيذ هذا الإذن ويكون الحكم إذ قضى بعدم ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن فساده في الاستدلال.
(الطعن رقم 17520 لسنة 62ق جلسة 1/3/2000)
•        من المقرر أنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن يؤجر وينسخ ويبيع الأفلام المضبوطة للغير لإثارة شهوات الجمهور وغرائزه فإن التحريات بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كتبه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وانتاجه في الدعوى أو عدم انتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، وكا الحكم المطعون فيه قد خلا من قيام الدليل على توافر ركن القصد الجنائي لدى الطاعن فإنه يكون معيبا بالقصور.
(الطعن رقم 17759 لسنة 64ق جلسة 20/2/2000)
•        إن من الواجبات المفروضة على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصرا من عاصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحققه منها . لما كان ذلك ، وكان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن لسؤاله يعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التي تقيم معه بمنزله في شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بسؤاله عرضه على النيابة بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة المستعملة في الحادث والملابسات التي كانت عليه وقتها ، وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانون يؤثر فيما قام به الضابط من اجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم – وأن سمى إجراتء الضابط بغير اسمه واستند في قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 26 المار بيانها – لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
•        الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول .......... دلت على أن الطاعنين يترددان على دائرة القسم وأنهما يحرزان مواد مخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعن رقم 4132 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009)
•        العبرة في المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وكان لاي شترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليه التي تأيدت بما دلت عليه تحريات شاهد الإثبات الأول فضلا عن أقوال الشاهد الثاني وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة لعدم جدية التحريات وعدم معرفة المجني عليه لاسم الطاعن وعلم اسمه من المارة وأن الشاهد الثاني لم يشاهد الواقعة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباد معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 34525 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009)
•        من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير من أن ترى في تحريات الشرطة وفي أقوال مجريها ما بنى عليه من قيام النيابة العامة بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة زراعة النباتات المخدرة إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأنها كانت بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 8092 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت – على السياق المتقدم – بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد ورد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك وأطرحه في قوله : "فمردود اطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة الملازم أول ........... من أن القبض والتفتيش تما نفاذا لإذن التفتيش الصادر قبل المتهم الأول – الطاعن –" ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي توردها – وهو الشأن في الدعوى الماثلة – فإن ما يثيره الطاعن في عذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 32879 لسنة 77ق جلسة 8/2/2009)
•        من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 4132 لسنة 77ق جلسة 8/3/2009)
•        لما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا سائغا وكافيا وكان عدم بيانه مسكن الطاعن وعمره ومهنته في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 42061 لسنة 72ق جلسة 19/2/2009)
•        لما كان ذلك ، وكان الخطأ في محل إقامة الطاعن في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا تحريات – استدلالات – تفتيش.
(الطعن رقم 64272 لسنة 75ق جلسة 8/2/2009)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
(الطعن رقم 64272 لسنة 75ق جلسة 8/2/2009)
•        لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الحكم المطعون فيه – وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد – بفرض صحيته – يكون غير قويم.
(الطعن رقم 22997 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008)
•        التحريات لا تعدو أن تكون جمعا للمعلومات اللازمة عن الجريمة يقوم بها مأمور الضبط القضائي ويستعين فيها برجال السلطة العامة والحفظ ، وكذلك المرشدين السريين في سبيل نقص الحقيقة عن الوقائع التي تصل إلى علمهم بأية كيفية يتبينوا مدى صدقها ويكشفوا عن مرتكبيها وذلك بأى طريق يرونه مناسبا شريطة ألا يتضمن ذلك مساسا بحرية الشخص المتهم بارتكاب الواقعة الإجرامية أو حرمة مسكنه ، كما أنه من المقرر قانونا أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 25223 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة – في الدعوى الماثلة – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه دليلا على جدية تلك التحريات – خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 7792 لسنة 71ق جلسة 15/5/2008)
•        وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
(الطعن رقم 28455 لسنة 76ق جلسة 15/5/2008)
•        من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا ، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها ، وكانت أقوال الضابط .......... كما أوردها الحكم تفيد أن تحرياته أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح الناري والذي أقرته بذلك وأرشده عن مكان ضبطه وهو ما يعد استجوابا محظورا عليه ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عيه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من تحريات أسفرت عن إحراز الطاعن للسلاح الناري والذي أقر له بذلك محضر الاستدلالات وأرشده عن مكان ضبطه فإنه لا تثيرب على المحكمة إن هى عدلت أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير قويم.
(الطعن رقم 22997 لسنة 70ق جلسة 15/5/2008)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيما سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات سائغا وكافيا في الإفصاح عن اقتناع وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ولا بغير من ذلك عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الطاعن هو المقصود بالإذن ، ومن ثم فإن النعى بخصوص ذلك يكون غير مقبول.
(الطعن رقم 7738 لسنة 71ق جلسة 15/5/2008)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما جريه من تحريات أو أبحادث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
(الطعن رقم 54248 لسنة 74ق جلسة 20/4/2008)
•        الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصدارهإلا لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 28305 لسنة 73ق جلسة 20/4/2008)
•        الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصح ردا على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه . مما كان يقتضي من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق لما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 28305 لسنة 73ق جلسة 20/4/2008)
•        من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة – محكمة الموضوع – بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى من تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقدمها بأن هذا الأحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها.
(الطعن رقم 22242 لسنة 70ق جلسة 6/4/2008)
•        تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم ذكر بيان دقيق عن عمل الطاعن والخطأ في محل إقامته في محضر الاستدلالات – بفرض حصوله – لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.
(الطعن رقم 21826 لسنة 70ق جلسة 6/4/2008)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتهالإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويع إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابت بالأوراق ، وكان الخطأ في بيان مهنة الطاعن أو في بيان سوابقه – بفرض حصوله – أو عدم الحكم فيذ قضايا مماثلة لا يقدح في جدية ما تضمنته من حصوله – مادام الطاعن هو نفسه المقصود بالتحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
(الطعن رقم 22242 لسنة 70ق جلسة 6/4/2008)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات وخلوه من بيان مهنته أو حالته الاجتماعية أو وصف مسكنه أو أسماء المقيمين معه أو مصدر حصوله على المخدر أو أسماء عملائه لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
(الطعن رقم 21287 لسنة 70ق جلسة 27/3/2008)
•        من المقرر أن ضبط الطاعن مع المأذون بتفتيشه والذي لم تشمله التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 2267 جلسة 4/5/2004)
•        لما كان القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر اقتصر على تحريم تقديم الخمر في الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأنه وسيلة . كما جرم كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حصل الخمور بالطريق العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظره ، وكان هذا الفعل لا يد من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر – أو بأى قانون آخر – مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 21492 لسنة 69ق جلسة 17/1/2002)
•        من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهى في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته – بإنكار صلته بها – فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشرع الذي سلكه ضابط الواقعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 32217 لسنة 68ق جلسة 11/6/2001)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى السلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان إسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
(الطعن رقم 1863 لسنة 52ق جلسة 23/5/1982)
•        مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجل الشرطة وتوهمه بأن أحدهما قد يقدم على القبض عليه أو التعرض لحريته ، لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانونى المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر ، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 164 لسنة 19/5/1969 لسنة 20 ص722)

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyرد: أحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        وحيث أنه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الضابط شاهد الاثبات لتفقد حالة الأمن فقد أبصر الطاعن يقف أمام محله الذى كان مفتوحا حتى ساعة متأخرة من الليل وإذ توجه إليه مستفسرا عن ذلك فقد بادر الطاعن بإلقاء لفافة من ورق السلوفان فالتقطها الضابط وفضها فعثر بها على قطعة من مخدر الحشيش وواجهه بالأمر فأقر بحيازته للمخدر المضبوط ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على أقوال الضابط المذكور فى التحقيقات وما ثبت من نتيجة التحليل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه تأسيسا على أن الواقعة – على النحو السالف – واقعة إلقاء وتخلى من الطاعن عن المخدر طواعية واختيارا فإن ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ وتتوافر به حالة التلبس لجريمة احراز المخدر فى حق الطاعن طالما أن الحكم استظهر أن تخليه عن المخدر – الذى تبينه الضابط – كان باختياره ولم يكن وليد فض أو تفتيش وقع عليه .
(الطعن رقم 1404 لسنة 53ق جلسة 20/10/1983)
•        متى كان دخول الضابط ، كشخص عادى ، مع المرشد السرى – الذى سبق تردده على الطاعن – فى مسكن الأخير قد حصل بناء على إذن منه بالدخول غير مشوب بما يبطله ، إذ لم يعقبه قبض ولا تفتيش ولم يكن أيهما هو المقصود بالدخول ، وإنما وقع القبض على الطاعن وضبط المضبوطات – التى عثر بها على آثار المخدر – بعد ما كانت جناية بيعه المخدر متلبسا بها ، بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط بشرائه من الطاعن كمية من المخدر – الذى علم من المرشد أن الطاعن يحرزه بقصد بيعه وحقن بعض المدمنين به ، بل وحين صارت جناية احراز المخدر متلبسا بها كذلك ، حال ارتكاب الطاعن إياها بمحض ارادته لتسليم المبيع – طواعية – فإن الحكم يكون سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
(الطعن رقم 868 لسنة 48ق جلسة 26/10/1978 س 29 ص727)
•        لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش .
(نقض 28/5/1972 – احكام النقض – س23 ص183)
•        إذا اثبت القرار فى مدوناته أن الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكى كانوا يمرون بدائرة القسم فى منطقة اشتهرت بالاتجار فى المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف فى الطريق وتمسك منديلا فى يدها ، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت فى الهرب محاولة التوارى عن نظر الضابط ومن معه ، ولما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضوع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذى وضعت نفسها فيه طواعية واختيارا ، ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى إلى مرتبة القبض – فإذا نخلت المتهمة طواعية واختيارا وهى تحاول الفرار عن المنديل الذى تضع فيه جانبا من المخدر وألقته على الأرض فانفرط عقده وظهرت الأوراق التى تحوى المخدر ، فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع ، بل قام به رجال الشرطة فى سبيل أداء واجبهم ولا يقبل من التهمة التنصل من تبعة احراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف ، وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لالقائها المنديل وما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ، ويعتبر هما منها تخليا عن حيازتها بل اسقاطا لملكيتها فيها ، فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون فى حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها وتفتيشها ، فيكون القرار – فيما ذهب إليه – من اعتبار الواقعة قبضا – وقبضا باطلا لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه – قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار اثابتها فيه ويتعين الغاؤه واعادة القضية إلى غرفة الاتهام لاحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة.
(الطعن رقم 1446 لسنة 29ق جلسة 2/2/1960 س11 ص134)
•        لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الإذن بالتفتيش ولإنما يكفى لصحة الاذن أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته ان جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الاذن بتنفتيشه أو تفتيش مسكنه ، ومن ثم فإنه لا يؤثر فى سلامة الاذن ، أن يكون قد استعمل كلمة " بحثا عن المخدرات " بمعنى " ضبطها" .
(الطعن رقم 456 لسنة 31ق – جلسة 12/6/1961س12 ص658)
•        من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها اذن التفتيش ، واذا كان الثابت من الاوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن الضابط " مجرى التحريات " شهد بأن تحرياته السرية التى قام بها أسفرت عن أن المطعون ضده يزاول نشاطه فى تجارة المخدرات ويحتفظ بها فى مسكنه فاستصدر إذنا من النيابة بضبط وتفتيش مسكنه مما أسفر عن ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحة . ومفاد ذلك أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من طلب الاذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه ، الأمر الذى يكفى لتبرير إصدار الاذن قانونا ، ولا يؤثر فى سلامته أن يكون مصدر الاذن قد استعمل عبارة " ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة " التى أولتها المحكمة بأنها تتم عن أن الاذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل فى حين أن لفظ قد وان كان يفيد فى الغة معنى الاحتمال إلا انه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره و إنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذ كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد تعيب بفساد فى الاستدلالات اسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير ادلتها فإنه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة.
(الطعن رقم 434 لسنة 42ق جلسة 28/5/1972 س23 ص806)
•        من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها اذن التفتيش وإذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وامارات قوية ضد من طلب الاذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذى يكفى لتبرير اصدار الاذن قانونا ولا يؤثر فى سلامته أن يكون مصدر الاذن قد استعمل – بفرض صحة ما يدعية الطاعن بأسباب طعنه – عبارة " ما قد يوجد لدى المتهم من مواد مخدرة " ذلك أن لفظ قد وان كان يفيد فى اللغة معنى الاحتمال إلا أنه فى سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالا للشك فى أنه لاينصرف الى احتمال وقوع جريمة احراز المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره وانما ينصرف الى نتيجة التفتيش وهى دائما احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدما بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلا عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديدا.
(الطعن 798 لسنة 55 ق جلسة 2/6/1985)
•        لم يشترط القانون شكلا معينا لاذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكانى لمصدره ، وكل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد أن يكون الاذن واضحا ومحددا بالنسبة الى تعيين الاشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بامضائه.
(الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 س19 ص124)
•        لا يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها اذن التفتيش وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وامارات قوية ضد من يطلب الاذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه ومن ثم لا يؤثر فى سلامة الاذن أن يستعمل كلمة "بحثا عن المخدر" بمعنى ضبطه.
(الطعن رقم 1856 لسنة 39ق جلسة 19/1/1970 س21 ص137)
•        لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا محددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وان يكون مصدره مختصا مكانيا باصداره ، وأن يكون مدونا بخطة وموقعه عليه بإمضائه .
(نقض 22/5/1972 – أحكام النقض – س23 ق177 ص786)
•        متى كان الامر الصادر من النيابة العامة بالتفتيش قد نص على أنه يشمل الاشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق وكان هذا المحضر قد أورد أسماء الاشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة وعلى صورة منظمة خالية من أى أثر مريب ، وقد وقع وكيل النيابة على هذا المحضر فى ذات التاريخ الذى أصدر فيه امر التفتيش واحال عليه فى بيان الاشخاص المراد تفتيشهم فإن الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم اثبات اسماء الاشخاص الذى صدر عنهم لا يكون له محل.
(الطعن رقم 1708 لسنة 27ق جلسة 4/3/1958 س9 ص230)
•        تفتيش المنازل – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته الا لمناسبة جريمة – جناية او جنحة – ترى انها وقعت وصحت نسبتها الى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى لاقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا فى أحوال خاصة ، فيجب ان يكون تعيين الشخص المراد تفتيشه واضحا ومحددا نافيا للجهالة وقت صدور الاذن – فإذا جاء الاذن الصادر من النيابة باجراء التفتيش مجهلا خاليا من أية اشارة تحدد شخص المراد تفتيشه والبلدة التى يقع فيها منزله – بل هو فى عبارته العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضد كل شخص يقيم فى أى بلدة تجاور البلدة المذكورة بالاذن – مادام أن الأمر متروك للمرشد على ما يراه هو دون اى تحديد – هذا بالاضافة إلى أن الاذن قد صدر ضد شخص يدعى ……..ولم يثبت من الاوراق أن المتهم معروف بذلك الاسم ، فإنه لا يكون اذنا جديا ، ويكون التفتيش الذى حصل على مقتضاه قد وقع باطلا لمخالفته الأصول المقررة للتفتيش ، ويبطل تبعا الدليل المستمد منه.
(الطعن رقم 1662 لسنة 28ق جلسة 3/11/1959 س10 ص852)
•        متى كان المتهم اذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النايبة العامة الجزئية التى حصل فيها التفتيش ، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت إصدار أمر التفتيش قائما بأعمال رئيس النيابة فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 236 لسنة 24ق جلسة 12/4/1954)
•        رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها ، الاول بناء على حقه الواضح فى القانون و الآخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة او ممن يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح ، واذن فإن وكيل النيابة إذ أصدر اذنا فى التفتيش بناء على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذى يعمل هو معه لا يكون قد أخطأ.
(الطعن رقم 343 لسنة 18ق جلسة 19/4/1948)
•        ان صدور اذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية بصح تنفيذه فى أية جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى اصدر الاذن باعتباره مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة او من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه الا بنهى صريح .
(الطعن رقم 90 لسنة 22ق جلسة 25/2/1952)
•        لمساعد النيابة حق اجراء التحقيق فله أن يصدر إذنا فى التفتيش الذى ينتج دليلا فى الدعوى .
(الطعن رقم 1579 لسنة 18ق جلسة 11/10/1948)
•        للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الاقامة فى منزله ، لأن المنزل فى حيازتها وهى تمثله فى هذه الصفة وتنوب عنه بل تشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالى لغير المتهمة فى الدعوى حتى يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضى الجزئى بتفتيشه ، ومن ثم فإن الاذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكنها يكون قد صدر ممن يملك إصداره قانونا .
(الطعن رقم 927 لسنة 26ق جلسة 12/11/1956 س7 ص1153)
•        إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبنى عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم أن مسكن الطاعنة هو ذات المسكن المقصود فى امر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخر الذى يشغله بعض أفراد اسرته ، مما مؤداه ان أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه فى حيازة الجواهرالمخدرة فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار اذن من القاضى بتفتيش مسكنها.
(الطعن رقم 2340 لسنة 30ق جلسة 13/2/1961 س12 ص209)
•        لم يشترط القانون شكلا معينا لاذن التفتيش ولم يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن المذكور ، إذ العبرة فى الاختصاص المكانى لهذا الخير انما تكون بحقيقة الواقع وان تراخى ظهوره الى وقت المحاكمة ، ولما كان الأصل فى الاجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن الامر المطعون فيه إذ ذهب الى بطلان اذن التفتيش لخلوه من بيان اسم مصدره واختصاصه المكانى دون ان يستظهر أن مصدر الاذن دونه بخطه ووقع عليه بامضائه لم يكن مختصا مكانيا باصداره فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن رقم 29 لسنة 30ق جلسة 11/5/1965 س16 ص458)
•        لرئيس النيابة العامة حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملا بنص المادة 128 من قانون السلطة القضائية المقابلة لنص المادة 75 من قانون استقلال القضاء – وهذا الندب يكفى فيه أن يتم شفاها عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى – فإذا كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الاذن بالتفتيش قد وقعه باعتباره منتدبا للقيام باعمال نيابة أخرى فإن هذا الذى اثبته يكفى لا عتبار الاذن صحيحا صادرا ممن يملك إصداره قانونا ومن ثم يكون سديدا ما ارتأته المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الانتداب بالنيابة الكلية.
(الطعن رقم 366 لسنة 30ق جلسة 14/6/1960 س11 ص582)
•        أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949 – بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها تحقيق قضية برمتها ، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائى الذى يباشره سائر أعضاء النيابة العامة فى حدود إختصاصهم ، أزالت التفريق بين التحقيق الذى يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها ، وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من اجراءات التحقيق لا يختلف فى جوهره عما يقوم به غيره من زملائه . ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقا وشاملا لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذى قدمه ضابط المباحث ومن بينها واقعة احراز المخدر المنسوبة الى المطعون ضده – وكانت المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لكل من اعضاء النيابة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه ، فيكون تكليف معاون النيابة – المنتدب للتحقيق – لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحا لا مخالفة فيه للقانون .
(الطعن رقم 2649 لسنة 32ق جلسة 25/3/1963 س14 ص216)
•        صدور اذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه فى أى جهة تقع فى دائرة المحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذى أصدر الاذن باعتباره مختصا بالتحقيق فى الحوادث التى تقع فى هذه الدائرة وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا اصبح على النحو الذى استقر عليه العمل فى حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه الا بنهى صريح .
(الطعن رقم 1147 لسنة 26ق جلسة 24/12/1956 س7 ص1283)
•        ان قرار وزير العدل الصادر فى 18 من فبراير سنة 1958 بانشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل اختصاص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له شاملا لما يقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وقسم ثانى الجيزة ولما كانت منطقة الدقى التى جرى فيها التفتيش تقع بدائرة القسم الأخير فإن ما يثيره الطاعنان بشأن انحسار اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة باصدار الاذن واقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون .
(الطعن رقم 846 لسنة 39ق جلسة 20/10/1969 س20 ص1110)
•        اشارة رئيس النيابة باحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلا من إصدار الاذن بنفسه لإنما هى إحالة صحيحة ما دام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلا من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأى عمل من اعمال التحقيق كما له هو أن يقوم به ، وهو يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى اقتضى إحالة طلب التفتيش الى من احاله اليه ما دام ذلك يدخل فى سلطته .
(الطعن رقم 1549 لسنة 30ق جلسة 9/1/1961 س12 ص51)
•        ان قرر النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين باحدى النيابات الكلية أو الجزئية للعمل فى نيابة اخرى فى فترة معينة من شأنه أن تتخصص ولايته بدائرة النيابة التى ندب لها فى تلك الفترة فلا يكون له ان يباشر أعمال وظيفته فى دائرة النيابة المعين بها فى الأصل ما لم يكن قرار ندبه ينص على أن يقوم بأعمال النيابة التى ندب لها بالاضافة الى عمله الأصلى . واذن فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش . على أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الأمر به اصدر أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة بندر الزقازيق فى إحدى فترات الاجازة الصيفية ، وأن قرار النائب العام بندبه فى هذه النيابة الجزئية يجعله مختصا بأعمال وظيفته فيها دون سواها ، فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها أمرا بتفتيش منزل المتهم الواقع فى دائرة مركز الزقازيق لجريمة وقعت فى دائرة هذا المركز فإنه يكون مجاوزا اختصاصه متى كان ذلك فإن الحكم لا يكون مخطئا.
(الطعن رقم 1298 لسنة 23ق جلسة 20/10/1953)
•        الاختصاص باصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل اقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 س19 ص124)
•        متى كان المتهم قد اسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذى أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة فى دائرة نيابة أخرى وأن الضابط الذى باشره غير مختص كذلك باجرائه . وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان ووقع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك المكان الذى ضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة 217 من قانون الاجراءات الجنائية وأن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التى يقيم المتهم بدائرتها وان الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى يعمل به إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 205 لسنة 24ق جلسة 12/5/1954)
•        العبرة فى بيانات إذن التفتيش بما يرد فى أصله دون النسخة المطبوعة للقضية ولا يصح أن ينعى على الاذن عدم بيان اسم النيابة التى ينتمى اليها مصدر الاذن لأنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش ، ولما كان النعى فى حقيقته واردا على مجرد شكل التوقيع فى حد ذاته وكونه يشبه علامة اقفال الكلام فإنه لا يعيب الاذن ما دام موقعا فعلا ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يستأهل ردا .
(الطعن رقم 1888 لسنة 34ق جلسة 11/5/1965 س16 ص452)
•        إستصدار اذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا مادام الاذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون.
(الطعن رقم 771 لسنة 31ق جلسة 2/1/1962 س13 ص28)
•        الأصل فى الاجراءات الصحة وان يباشر المحقق اعمال وظيفته فى حدود اختصاصه ، ولما كان ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه بشأن عدم اختصاص من أصدر الاذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقضى تحقيقا موضوعيا عند ابدائه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1400 لسنة 30ق جلسة 5/12/1960 س11 ص866)
•        العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع وان تراخى ظهوره الى وقت المحاكمة .
(الطعن رقم 1378 لسنة 26ق جلسة 21/1/1957 س8 ص52)
•        من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها.
(الطعن رقم 2121 لسنة 33ق جلسة 6/4/1964 س15 ص237)
•        صفة مصدر الاذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش – مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الاذن كان مختصا باصداره – والعبرة فى ذلك أنما تكون بالواقع – وان تراخى ظهوره الى وقت المحاكمة .
(الطعن رقم 1349 لسنة 30ق جلسة 20/12/1960 س11
ص923 ، الطعن رقم 1378 لسنة 26ق جلسة 21/1/1957
                   س8 ص52)
•        إذن النيابة العامة لمأمورى الضبطية القضائية باجراء التفتيش يجب ان يكون مكتوبا موقعا بامضاء من أصدره ، لانه وفقا للقواعد العامة يجب اثبات اجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكى تبقىحجة يعامل الموظفون – الآمرون منهم والمؤتمرون – بمقتضاها ، ولتكون أساسا صالحا لما ينبنى عليها من نتائج ، ولا يكفى فيه الترخيص الشفوى بل يجب أن يكون له أصل مكتوب موقع عليه ممن أصدره اقرارا ما حصل منه ، والا فإنه لا يعتبر موجودا ويضحى عاريا مما يفصح عن شخص مصدره ذلك أن ورقة الاذن وهى ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعا عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا . ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد من ورقة الاذن أو بأى طريق من طرق الاثبات ومن ثم فإنه لا يغنى عن التوقيع على اذن التفتيش أن تكون ورقة الاذن محررة بخط الاذن أو معنونة باسمه أو أن يشهد او يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذى افرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره .
(الطعن رقم 1562 لسنة 37 ق جلسة 13/11/1967
س18 ص1101)

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyرد: أحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        أن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور بل معاقب عليه قانونا وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ولا يكفى فيه الترخيص الشفوى لأن من القواعد العامة أن اجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب اثباتها بالكتابة لكى تبقى حجة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها ولتكون أساسا صالحا لما بنى عليه من النتائج ، فإذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه إذن رجال البوليس شفويا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلا وفق القانون كانت مخطئة فى رأيها ، والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط بعدم ابدائه قبل سماع أول شاهد بل يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
(الطعن رقم 1613 لسنة 4ق جلسة 31/12/1934)
•        لا يطعن فى صحة إذن النيابة فى التفتيش أن يكون قد ابلغ إلى الضابط بإشارة تليفونية إذ يكفى فى مثل هذه الحالة أن يكون للإذن أصل مكتوب أو موقع عليه ممن أصدره .
(الطعن رقم 348 لسنة 14ق جلسة 17/1/1944)
•        العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة ، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفيا شروطه القانونية استنادا إلى أقوال الضابط والكونستابل التى اطمأنت إليها – دون معقب عليها – هو من صميم سلطتها التقديرية ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ولا تثريب عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه .
(الطعن رقم 784 لسنة 33ق جلسة 4/11/1963 س14 ص741)
•        لا يشترط القانون ألا أن يكون الإذن بالتفتيش – شأنه فى ذلك شأن سائر أعمال التحقيق – ثابتا بالكتابة وفى حالة الاستعجال قد يكون ابلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة اجراءات التحقيق – وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ، وإنما الذى يشترط أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت فى أوراق الدعوى .
(الطعن رقم 1236 لسنة 30ق جلسة 31/10/1960 س11 ص730)
•        أن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتا بالكتابة فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك ، وكل تفتيش يجريه رجل الضبطية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلا ولا يصح الاعتماد عليه وعلى شهادة من أجروه ولا على ما اثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش لأن ذلك كله مبناه الأخبار عن أمر جاء مخالفا للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانونا بمقتضى المادة 112 ع (قديم) .
(الطعن رقم 1210 لسنة 4ق جلسة 11/6/1934)
•        متى كان الطاعن لا ينازع فى إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائى الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأمورى الضبط لإجرائه فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمورى الضبط القضائى أن يكون ثابتا بالكتابة لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة ، لا يجريه بإسم من ندبه له ، وإنما يجريه بإسم النيابة العامة الآمرة .
(الطعن رقم 301 لسنة 33ق جلسة 17/6/1963 س14 ص555)
•        إن إذن النيابة لمأمورى الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوبا موقعا عليه بإمضاء من أصدره فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لإذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطلا ولو كان تبليغ الإذن مثبوتا فى دفتر الإشارات التليفونية .
(الطعن رقم 88 لسنة 11ق جلسة 23/12/1940)
•        إذن النيابة فى التفتيش يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ، فالإذن الشفوى لا يكفى لصحة التفتيش ولكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فإنه يكون صحيحا ويجوز الاعتماد عليه قانونا .
(الطعن رقم 1973 لسنة 7ق جلسة 22/11/1937)
•        يكفى لصحة الإذن فى التفتيش أن يكون ثابتا بالكتابة لكى يبقى حجة قائمة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون على مقتضاها ويكون أساسا صالحا لما ينبى عليه من النتائج وإذا صدر الإذن بإشارة تليفونية فيكفى أن يكون له أصل موقع عليه من الآمر ولا يشترط أن يكون هذا الأصل بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش .
(الطعن رقم 13 لسنة 14ق جلسة 20/12/1943)
•        من المقرر أن القانون لا يشترط ألا يكون أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ولا يلزم وجود ورقة الإذن مأمور الضبط القضائى المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .
(الطعن رقم 843 لسنة 31ق جلسة 24/12/1961 س12 ص1000)
•        لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش .
(الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 س19 ص124)
•        لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانعدام الإذن بالتفتيش وأطرحه فو قوله " ...… فمردود عليه بأنه لا يعيب الإذن الصادر من النيابة العامة عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى مادام الإذن لم يعين مأمورا بعينه ومن ثم يكون الدفع المذكور فى غير محله متعينا رفضه " وإذا كان هذا الذى خلص إليه الحكم ، فيما تقدم سديدا فى القانون لما هو مقرر من أن كل ما يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه ، ومن أنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 674 لسنة 54ق جلسة 6/11/1984)
•        اثبات ساعة اصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه – ومادام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر فى صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره .
(الطعن رقم 1349 لسنة 30ق جلسة 20/12/1960 س11 ص933)
•        عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبنى عليه بطلانه إذا أثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .
(الطعن رقم 1218 لسنة 51ق جلسة 21/11/1981)
•        أن وجود ملف بالاسم الحقيقى بمكتب المخدرات لا يقتضى حتما وبطريق اللزوم الإذن بالتفتيش بهذا الإسم دون إسم الشهرة ، ولا يؤدى بالتالى إلى بطلان الإذن .
(الطعن رقم 1880 لسنة 40ق جلسة 8/3/1971 س22 ص220)
•        لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة لم تطمئن إلى جدية التحريات التى صدر على مقتضاها الإذن استنادا إلى ما ذكرته بأسباب الحكم المطعون فيه من وجود خطأ فى اسم المأذون بتفتيشه – تجاوز فى صورته مجرد الخطأ فى الاسم إلى شخص المتهم نفسه إذ استظهر الحكم أن الضابطين لم يكونا على معرفة بشخص المطعون ضده حتى وقت الضبط وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع تناولت به المحكمة الدفع على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم لا يكون سديدا ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
(الطعن رقم 6845 لسنة 53ق جلسة 20/3/1984)
•        من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى بالاسم الذى اشتهر به .
(الطعن رقم 1880 لسنة 40ق جلسة 8/3/1971 س22 ص220)
•        لم يشترط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل اقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود بالإذن . فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها واطراحه بقوله " أما عن القول بأن إذن التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذى صدر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالا للقول بتجهيله " فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ وسديد ويستقيم به اطراح هذا الدفع .
(الطعن رقم 117 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 س23 ص357)
•        لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، وكان إغفال بيان سن المتهم أو صناعته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة العامة على رأيها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
(الطعن رقم 656 لسنة 54ق جلسة 21/11/1984)
•        لما كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، وكان الحكم المطعون فيه قد رأى فيما ورد بمحضر التحريات من أن المأذون بتفتيشه يقيم بكفر الزقازيق البحرى بقسم ثانى الزقازيق ، ما يكفى بيانا لمحل اقامته فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند .
(الطعن رقم 6425 لسنة 53ق جلسة 29/2/1984)
•        لا يجوز الاستناد إلى وجود فئات الوزن من مخدر الحشيش بجيب صيدريه الذى أرسله وكيل النيابة الذى التحليل ، لأن هذا الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن يوجد لولا اجراء القبض الباطل .
(نقض 9/4/1973 – أحكام النقض – س24 ق105 ص506)
•        لما كانت القاعدة فى القانون إن ما بنى على الباطل فهو باطل وكان من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته يبنى عليه عدم التعويل فى الإدانة على أى دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه ومن ثم فإن إبطال الحكم المطعون فيه القبض على الطاعن لازمه بالضرورة إهدار كل دليل تكشف نتيجة القبض الباطل وعدم الإعتداد  به فى إدانته ، ولما كان الحكم قد أغفل بيان مدى إستقلال الأقوال المسندة إلى الطاعن فى تحقيق النيابة العامة من إجراء القبض الذى خلص الى بطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من ادلة أخرى إذا أن الادلة الجنائية متساندة يشد بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو ما كانت تنتهى اليه لو أنها فطنت إلى هذا الدليل غير قائم ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 11383 لسنة 61ق جلسة 10/3/1993)
•        مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط والقبض عليه والجريمة فى حالة تلبس لا يشكل إكراها من أى نوع كان ، ذلك بأن الشارع يخول فى المادتين 34،36 من قانون الاجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى فى حالة الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر وأن تسمع فورا أقواله ولا مرية فى أن سماع هذه الأقوال يستوجب لزوما وحتما إحاطته علما بالتهمة المنسوبة اليه وهو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات ، وإذ كان هذا الاجراء مشروعا فمن البادهة ألا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل.
(الطعن رقم 1622 لسنة 50ق جلسة 7/1/1981 س32 ص23)
•        أن البين من محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنهما حصلا دفاع الطاعن على أنه ضبط بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1989خلافا لما أورده ضابط الواقعة بمحضره المؤرخ 24 من سبتمبر سنة 1989 والمذيل فى ذات النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وطلب تحقيقا لدفاعه ضم دفتر احوال القسم فأجابته المحكمة الى طلبه وتبينت من الاطلاع عليه خلوه من أى بيان شأن تاريخ ضبط الطاعن . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالادانة على الدليل المستمد منه ، وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان دفاع الطاعن – على السياق آنف الذكر – يعد دفاعا جوهريا ، لما قد يترتب عليه – إن صح من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بهذا الدفاع ويمحصه ويقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر منه ، خاصة بعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفاع وأمرت بضم دفتر أحوال قسم الشرطة وثبت لها خلوه من تاريخ ضبط الطاعن ، فإن تبين لها صحة هذا الدفاع ، تحتم عليها ألا تأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعا عن قبض باطل أساس اليه ، وإن تبين عدم صحته حق لها الاستناد الى الدليل المستمد من التفتيش ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفاع ومناقشة دلالة خلو دفتر احوال قسم الشرطة من تاريخ ضبط المتهم على الرغم من أنه استند فى قضائه بالادانة الى الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذلك وعلى أقوال من أجراه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبا بالاخلال بحق الدفاع ، بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن .
(الطعن رقم 12910 لسنة 60ق جلسة 19/12/1991)
•        أن البين من محضر جلسة المحاكمة أنه حصل دفاع الطاعن على السياق الذى أورده فى أسباب طعنه ، لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، متى كان الحكم قد عول فى قضائه بالادانة على الدليل المستمد منه ، وأنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد اجراء غير مشروع ، وإذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن – على السياق آنف الذكر- دفاعا جوهريا ، لما قد يترتب عليه إن صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر كلية عن الرد على هذا الدفع ، على الرغم من أنه استند فى قضائه بالادانة الى الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلى اقوال من أجراه ، فإنه يكون فوق قصوره فى التسبيب معيبا بالاخلال بحق الدفاع . بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة .
(الطعن رقم 11467 لسنة 60ق جلسة 12/12/1991)
•        إذا كانت الواقعة  – كما أثبتها الحكم – هى أن المتهم ، وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقا بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحدا لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل اجراء القبض والتفتيش
(الطعن رقم 800 لسنة 19ق جلسة 16/5/1949)
•        إذ كانت الواقعة – كما اثبتها الحكم – هى أن المتهم ، وهو ممن اشتهروا بالاتجار فى المخدرات ، وجد بين أشخاص يدخنون فى جوزة مطبقا بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه ، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس ، كما هو معرف به فى القانون ، إذ أن أحدا لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل اجراء القبض والتفتيش .
(الطعن رقم 800 لسنة 19ق جلسة 16/5/1949)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذى أذن له من النيابة فى تفتيشه لم يجد صاحب المنزل ، وإنما وجد زوجته فاشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب ولما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها فى جيبها وتمسكه بالأخرى فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل وإذ حضر على أثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه فى يده شيئا أخرجته من جيبها فتسلمه منه الضابط فإذا به مادة اتضح من التحليل أنها أفيون فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدر . إذ هذه الواقعة ليس فيها من يدل على أن المتهمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات حتى يجوز للضابط التفتيش . والإذن الذى صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هى – لما فى هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التى كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل ، ثم أن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهرا عنها .
(الطعن رقم 539 لسنة 11ق جلسة 27/1/1941)
•        إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن جندى المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجرى فى الطريق ويتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لارتكابه سرقة فتقدم الجندى إليه وأمسك به وعندئذ ألقى بورقة على الأرض فالتقطها الجندى ووجد بها مادة تبين فيما بعد أنها حشيش فأجرى ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس ، فقام الضابط بتفتيش مسكنه فعثر على أوراق مما يستعمل فى لف المخدرات ولم يعثر على مخدر ، فالواقعة على هذا النحو تجعل رجل البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين بعدئذ من حقيقة الأمر عنها ، ولذا فقد كان له أن يقبض على المتهم ، وإذا ما ألقى هذا ما بيده ذلك ودانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون .
(الطعن رقم 149 لسنة 22ق جلسة 4/3/1952)
•        لا يقدح فى أن المتهم تخلى باختياره وارادته عما فى حوزته من مخدر ، أمر الضابط لرواد المقهى – ومن بينهم المتهم – بعدم التحرك حتى ينتهى من المهمة التى كان مكلفا بها – وهى ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه – إذ المقصود بهذا الإجراء هو مجرد المحافظة على الأمن والنظام دون تعرض لحرية المتهم أو غيره ، ومن ثم فإن ما يثيره المتهم من أن أمر الضابط بعدم التحرك يعد قبضا بغير حق أرهبه وجعله يلقى بالمخدر ، يكون غير سديد .
(الطعن رقم 1611 لسنة 39ق جلسة 8/12/1969 س20ص1404)
•        حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتى تنبئ بوقوعها يستوى فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائيا أو أن يكون هو الذى تعمد اسقاطها مادام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها ، ومن ثم فإن ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر وإنما سقط منه – بفرض صحته – لا يؤثر فى سلامة اجراءات الضبط .
(الطعن رقم 2391 لسنة 30ق جلسة 27/2/1961 س12 ص280)
•        لا يجدى الطاعن إثارة – الدفع ببطلان القبض والتفتيش – مادام أن الحكم قد استظهر – فى بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام رده على الدفع المتقدم – توافر حالة التلبس بالجريمة مما أفصح عنه من دخول الضابط للصيدلية بحجة صرف تذكرة طبية وحضوره واقعة محاولة المرشد السرى شراء عقارى الريتالين والفاثودرم من الطاعن وسماع ما دار بينهما من حديث ومشاهدته الطاعن وهو يقدم هذين العقارين للمرشد .
(الطعن رقم 2454 لسنة 52ق جلسة 10/11/1982)
•        إن مشاهدة شيخ الخفراء والأومباشى المتهم واقفا بعربته لبيع المأكولات يتردد عليه كثير من الناس ثم ينصرفون مسرعين ، وملاحظتهما عليه أنه يلقى من يده على الأرض ، عند رؤيته إياهما ، أوراقا صغيرة طوية – ذلك من شأنه أن يؤدى عقلا إلى ما استنجاه من أنه يتجر فى المخدرات ، ويبيح لهما قانونا القبض عليه واقتياده إلى مركز البوليس ولو لم يكونا وقتئذ قد تبينا ماهية المادة التى لديه . لأنه يكفى فى التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة بصرف النظر عما ينتهى إليه التحقيق بعد ذلك .
(الطعن رقم 348 لسنة 14ق جلسة 17/1/1944)
•        إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم كان مارا أمام عسكرى وأن هذا العسكرى أمكنه أن يدرك من الرائحة التى كانت تنبعث مما كان يحمله المتهم أن معه مادة مخدرة ، فإن الواقعة تكون جريمة إحراز مخدر متلبسا بها ويكون للعسكرى أن يقبض على المتهم ويحضره إلى أحد رجال الضبط بدون حاجة إلى إذن النيابة ومادام القبض عليه يكون صحيحا ، فإن تفتيشه لضبط المواد المخدرة يكون صحيحا أيضا لأن تفتيش الشخص من توابع القبض عليه ومستلزماته .
(الطعن رقم 1484 لسنة 14ق جلسة 16/10/1944)
•        متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى قدم بطاقته العائلية إلى مساعد الشرطة للاستيثاق من شخصيته حين سماع أقوال الطاعن كشاهد فى واقعة تعد ، وبفتحه إياها عثر فيها على المخدر ، وأبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن البطاقة فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من البطاقة أو غير ظاهر مادام أن الطاعن قد تخلى عنها باختياره
(الطعن رقم 307 لسنة 42ق جلسة 8/5/1972 لسنة 23 ص667)
•        متى كانت الواقعة التى صار اثابتها فى الحكم تفيد حصول التخلى عن الكيس المحتوى على المخدر من تلقاء المتهم طواعية واختيارا ، ولم يكن نتيجة اجراء غير مشروع وقع من رجال البوليس إذ لم يبد منهم سوى مراقبة المتهم وتتبع حركاته عندما قامت شبهتهم فيه وارتابوا فى أمره ، فإن القضاء برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش يكون صحيحا فى القانون ، أما مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال البوليس وتوهمه بأن أحدهم قد يقوم على القبض عليه أو التعرض لحريته فلا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانونى المترتب على تخليه الصحيح عن المخدر .
(الطعن رقم 47 لسنة 28ق جلسة 8/4/1958 س9 ص390)
•        من المقرر أن الأمر بعدم التحرك الذى يصدره الضابط إلى الحاضرين بالمكان الذى يدخله بوجه قانونى هو إجراء قصد به أن يستقر النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها – لما كان ذلك ، وكان ضابطا المباحث قد دخلا إلى المقهى لملاحظة حالة الأمن وأمرا الحاضرين فيه بعدم التحرك استقرارا للنظام ، فإن تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة والقاءها على الأرض يعتبر أنه حصل طواعية واختيارا مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش والقبض.
(الطعن رقم 119 لسنة 47ق جلسة 15/5/1977 س 28 ص591)
•        متى كانت واقعة الدعوى أن المخبر الذى اختاره ضابط المباحث للانتقال إلى مقهى المتهم الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث عن مخدرات قد رأى ابن المتهم فى أثناء التفتيش يضع يده فى جيبه ويخرج شيئا منه محاولا إلقاءه والتخلص منه ، فهذه الواقعة تفيد قيام حالة التلبس بجريمة وذلك بغض النظر عما ظهر بعد ذلك من التحقيق عن ماهية هذا الشئ .
(الطعن رقم 1587 لسنة 21ق جلسة 7/1/1952)
•        متى كان الثابت أن المتهم هو الذى ألقى بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى اجراء فإنه يكون قد تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة عمل غير مشروع من جانب رجال البوليس ، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذى ألقاه يكون سليما لم يخالف القانون فى شئ .
(الطعن رقم 269 لسنة 27ق جلسة 15/4/1957 س8 ص414)

descriptionأحكام النقض في القبض والتفتيش  Emptyرد: أحكام النقض في القبض والتفتيش

more_horiz
•        إذا كان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه تأسيسا على أن الواقعة واقعة إلقاء وأن الطاعن تخلى عما كان فى يده من مخدر فإن ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ وتتوافر به حالة التلبس بجريمة احراز المخدر لوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة.
(الطعن رقم 118 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 س23 ص369)
•        متى كان الثابت أن المتهم هو الذى فتح بنفسه الحقيبة المشتبه فيها ، فلما فتحها تصاعدت منها رائحة الأفيون ، فانبعاث هذه الرائحة متصاعدة من الحقيبة يعتبر بجريمة احراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائى البحث فى الحقيبة وضبط المخدر الذى بها للاستدلال به على كل من يهتم بتلك الجريمة .
(الطعن رقم 11 سنة 16ق جلسة 26/11/1945)
•        يكفى لقيام حالة أن يشاهد المخدر عند قدمى المتهم فإذا وجدت لدى الضابط قرائن وأمارات كافية تفيد صلة المتهم بهذا المخدر حق له القبض عليه وتفتيشه استنادا الى حكم المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 1598 لسنة 27ق جلسة 21/1/1958 س9 ص84)
•        يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فإن مجرد قول المدافع عن الطاعن فى مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن .
(الطعن رقم 789 لسنة 39ق جلسة 6/10/1969 س20 ص1022)
•        من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
(الطعن رقم 117 لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 س 23 ص357)
•        الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضى تحقيقا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به .
(الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 س19 ص124)
•        من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة .
(الطعن رقم 942 لسنة 28ق جلسة 17/6/1968 س19 ص713)
•        الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها .
(الطعن رقم 790 لسنة 39ق جلسة 9/6/1969 س20 ص886)
•        رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم التوقيع عليه ممن اصدره يعتبر خطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله يوجب نقض الحكم وتبرئة المتهم مادام أن الاتهام قائم على الدليل المستمد من التفتيش وحده .
(الطعن رقم 1562 لسنة 37ق جلسة 13/11/1967 س 18 ص1101)
•        وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة ما قرره ضابط الواقعة من أن مصدره السرى – وهو أحد جيران الطاعن – هو الذى يمده بالمعلومات ويقوم بالتحريات والمراقبة الأمر الذى لا يمكن الاطمئنان معه إلى جدية التحريات ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا وأطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع بالبطلان لعدم جدية التحريات فإن المحكمة ترى أن التحريات قد شملت كل البيانات والاجراءات الكافية لحمل الإذن الصادر بموجبها ومن ثم يكون الدفع ببطلانها فى غير محله " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه باسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها ، وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على إصدار الإذن بالتفتيش ومدى كفايتها لتسويغ اصداره من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بإدانة الطاعن على الدليل المستمد مما اسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم فوق قصوره يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ، بما يستوجب نقضه والاحالة .
(الطعن رقم 464 لسنة 54ق جلسة 16/10/1984)
•        من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح اصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه باسباب سائغة .
(الطعن رقم 1433 لسنة 51ق جلسة 20/10/1981)
•        لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولم يتعرض لاجراءات التفتيش ذاتها على الأساس الذى يتحدث عنه فى طعنه لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن التفتيش لاجرائه ، وفرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان اجراءاته ، وإذ كان الطاعن لم يبد دفعا ببطلان اجراءات التفتيش أثناء المحاكمة وقد خلا الحكم مما يدل على هذا البطلان فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها والتى اطمأنت فيها إلى صحة اجراءات القبض والتفتيش .
(الطعن رقم 1674 لسنة 50ق جلسة 5/2/1981)
•        الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى ويكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن .
(الطعن رقم 378 لسنة 44ق جلسة 28/4/1974 س25 ص430)
•        إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه ، لا ينبنى عليه بطلانه ، متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى منطق سائغ سليم ، أن مسكن الطاعن هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش الذى وصف فى الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الأخر الذى يشغله بعض أفراد أسرته ، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انصب على الطاعنة باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تشاركه حيازة الجواهر المخدرة ، فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضى بتفتيش مسكنها .
(الطعن رقم 2340 لسنة 30ق جلسة  13/2/1961 س12 ص209)
•        ما يقرره الحكم المطعون فيه من أن " للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الإقامة فى منزله لأنه فى حيازتها ، وهى تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه ، وأنه على فرض التسليم جدلا أن المنزل الذى جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى ، فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة الإذن بالتفتيش مادامت المتهمة المذكورة تساكن زوجها فيه ومن ثم فهو فى حيازتها وبالتالى يكون الإذن قد صدر سليما من الناحية القانونية ، هذا الذى انتهى إليه الحكم وجاء بمدوناته يتفق وصحيح القانون مما يجعل ما يسفر عنه التفتيش الذى يتم تنفيذه بمقتضاه دليلا يصح الاستناد إليه فى الإدانة .
(الطعن رقم 246 لسنة 31ق جلسة 8/5/1961 س12 ص546)
•        القول بأن إذن النيابة صدر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه مع أن الضابط اقتصر فى طلبه على الإذن بتفتيش المسكن فقط مما يعيب الإذن المذكور – هذا القول مردود بأن للنيابة – وهى تملك التفتيش من غير طلب – ألا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن .
(الطعن رقم 111 لسنة 30ق جلسة 13/6/1960 س11 ص548)
•        إن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فمادام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل الضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .
(الطعن رقم 1538 لسنة 44ق جلسة 22/12/1974 س25 ص876)
•        القول بأن طلب الإذن قد اقتصر على الإذن بتفتيش والد الطاعن ومسكنه فقط ، وقد تجاوز الإذن الصادر هذا الطلب فشمل من يوجدون مع المأذون بتفتيشه مما يعيب ذلك الإذن – هذا القول مردود بأن النيابة ، وهى تملك التفتيش من غير طلب ، لا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الإذن ، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
(الطعن رقم 1912 لسنة 32ق جلسة 12/11/1962 س13 ص737)
•        من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش مادام الحكم قد استظهر أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش ، ولما كانت المحكمة فى أفصحت بما أوردته فى مدوناتها عن اطمئنانها إلى أن الطاعن هو الذى انصبت عليه التحريات وهو المقصود فى الإذن الصادر بالتفتيش . فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 778 لسنة 33ق جلسة 28/10/1963 س14 ص710)
•        الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش ، على تقدير اشتراكه معه فى الجريمة أو اتصاله بالواقعة التى صدر أمر التفتيش من أجلها ، يكون صحيحا فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له مخالفة فيه للقانون.
(الطعن رقم 1912 لسنة 32ق جلسة 12/11/1962
                    س13 ص737)
•        من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ومادام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان فى الاستطاعة أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك .
(الطعن رقم 447 لسنة 34ق جلسة 19/10/1964 س15 ص597)
•        صدور الإذن بتفتيش الطاعن لدى وصوله مستقلا قطارا معينا . تفتيشه عند وصوله فى قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن . صحيح . لأنه لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبا مادام أن ذلك فى خلال الفترة المحددة بالإذن .
(الطعن رقم 1881 لسنة 48ق جلسة 18/3/1979 س30 ق351)
•        الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين اشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائى ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه هذا هو الأصل فى القانون – إلا أنه صادف مأمور الضبط  القضائى المأذون له قانونا بتفتيش المتهم فى دائرة اختصاصه – ذلك المتهم فى أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكانى له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم عن احرازه مخدرا ومحاولته التخلص منه – فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ – وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه – هو الذى أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم فى غير دائرة اختصاصه المكانى للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحا موافقا للقانون – إذ لا يسوغ فى هذه الحال أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه فى غير دائرة اختصاصه ، وفى ظروف إحرازه للجواهر المخدرة .
(الطعن رقم 1594 لسنة 29ق جلسة 10/5/1960 س11 ص441)
•        من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لاجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص من قام باجراءات الضبط والتفتيش ، لأن حرمة المكان التى كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه والمكان الذى ضبط فيه الطاعن طريق عام من حق رجال الشرطة أن يرقبوا فيه تنفيذ القوانين واللوائح .
(الطعن رقم 747 لسنة 33ق جلسة 2/12/1962 س14 ص856)
•        من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص ، كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه أن ينفذه أينما وجده ، مادام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
(الطعن رقم 2091 لسنة 48ق جلسة 19/4/1979 س30 ص490)
•        من المقرر قانونا أن لمأمورى الضبط القضائى إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ماداموا لا يخرجون فى اجراءاتهم على القانون ، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لاجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما مادام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن . لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذى قام به الضابط مأذونا به قانونا فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققة للهدف منه بما فى ذلك مفاجأة المطعون ضده فى أى مكان وزمان مادام أنه قد التزم الحدود التى تضمنها إذن النيابة ، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو اقتحم على المطعون ضده غرفة نومه ليلا ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة .
(الطعن رقم 17 لسنة 49ق جلسة 29/4/1979 س30 ص511)
•        متى كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى رئيس ووكيل قسم مكافحة المخدرات ولمن يندبانه أو يعاونهما – وهو ما لا يجادل فيه الطاعن – وكان الظاهر من عباراته أن من أصدره لم يقصد أن يقوم بتنفيذه رئيس ووكيل قسم مكافحة المخدرات سويا إذ لو أراد ذلك لنص فى الإذن صراحة على أن لا ينفرد أحدهما دون الآخر وما كان قد خولهما ندب غيرهما من مأمورى الضبط القضائى لاجرائه ، ولما كان لمأمورى الضبط القضائى إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بالتفتيش أو يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها مادام لا يخرجون فى اجراءائهم على القانون ، ومن ثم فإن التفتيش الذى يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به واحد من المندوبين له مادام أن قيام من أذن لهم به معا ليس شرطا لازما لصحته ، ولما كان الحكم قد استخلص من دلالة الندب اطلاقه واباحة أن يتولاه إما رئيس قسم مكافحة المخدرات أو وكيله إذ أن مؤدى صيغته لا تستلزم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح ان ينفرد أحدهما باجرائه فإن استخلاصه يكون سائغا ويكون التفتيش الذى قام به وكيل القسم قد تم فى نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحا .
(الطعن رقم 407 لسنة 42ق جلسة 29/5/1972 س23 ص830)
•        من المقرر أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأمورى الضبط لاجراء التفتيش كان له أن يصطحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته فى تنفيذه ويكون التفتيش الذى يجريه أى من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة فى حدود الأمر الصادر بندبه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشرطى السرى قام بتفتيش الطاعن وعثر عى علبة ثقاب محتوية على المخدر فى جيب معطفه بناء على أمر الضابط المأذون بتفتيشه ، وهو ما اطمأنت إليه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فيه ، فإن هذا التفتيش يكون قد وقع صحيحا وفقا للقانون . أما ما يثيره الطاعن من أن ظهر المعطف الذى عثر بجيبه على المخدر كان فى مواجهة الضابط خلال إجراء الشرطى السرى للتفتيش فإنه لا ينتفى به تحقق إشراف الضابط على هذا التفتيش ، بل تتوافر به رقابته بالقدر الذى يستقيم به مراد الشارع من ضمان هذا الاجراء وسلامة نتيجته وصحة الدليل الذى يسفر عنه ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 190 لسنة 42ق جلسة 9/4/1972 س23 ص548)
•        لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لاجرائه بطريقة مثمرة ، وفى الوقت الذى لايراه مناسبا مادام أن ذلك يتم فى خلال المدة المحددة بالإذن ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن الضابط استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده على أن يتم تنفيذ الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ثم قام الضابط باجراءات الضبط والتفتيش خلال المدة المحددة فى الإذن عندما ترامى إلى علمه أن المطعون ضده قد اعتزم نقل المخدر الى عملائه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فى تبرئه المطعون ضده الى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن النيابة فور صدوره ، ويكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 1777 لسنة 39ق جلسة 8/2/1970 س21 ص230)
•        إذا صدر الإذن بالتفتيش  ممن يملكه إلى أحد مأمورى الضبط القضائى أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى ، فإن دلالة الحال هى أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، وهو ما يقطع باطلاق الندب وإباحة انفراد الضابط بالتفتيش أو اشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك .
(الطعن رقم 1308 لسنة 30ق جلسة 15/11/1960 س11 ص1960)
•        لئن كان الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك – بغير سند من الإذن – بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فيجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأمورى الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره .
(الطعن رقم 201 لسنة 45ق جلسة 24/3/1975 س26 ص265)
•        تنفيذ أذن التفتيش موكول الى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه . فلمأمور الضبط القضائى فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرءوسيه على الوجه الذى يراه محققا للغرض من التفتيش ، ومن ثم فإن إطلاق الشرطى السرى النار على اطارات السيارة لاستيقافهما تنفيذا لأوامر رئيسه الضابط عندما شاهدها تحاول الفرار بعد أن أطلق هذا الأخير النار على اطاراتها أمر لا غبار عليه قانونا . فإذا ما توقفت السيارة وانطلق منها الطاعن حاملا لفافة محاولا القاءها فى الترعة المجاورة ، فإن تعرض الشرطى المذكور له للحيلولة دون فراره والتخلص من جسم الجريمة واكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع الشبهات والريب ، لا يكون باطلا وإذا ما شاهد الضابط كل ذلك وأدرك ما تدل عليه تلك الظروف التى تنبئ بذاتها عن صلة الطاعن بالجريمة – فإن من حقه والجريمة تعد فى حالة تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن وأن يضبط المخدر الذى ألقى به .
(الطعن رقم 774 لسنة 33ق جلسة 28/10/1963 س14 ص700)
•        لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى اجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط ماداموا يعملون تحت اشرافه .
(الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 س19 ص124)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد