•        تقدير كفاية التحريات وجديتها :
تقدير جدية التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش موكول لسلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع فمتى أقرت تلك السلطة على ما ارتأته فى هذا الصدد فلا سبيل لمصادرتها فى عقيدتها ويكفى لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلاله أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وامارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه ، وليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات واقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لاسناد الواقعة إحراز الجوهر المخدر ، ولا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقا للمادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة التى ناط بها القانون اجراءه ، بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلال كافية ، ويعد حينئذ أمرها بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق . (الطعن رقم 941 لسنة 36ق جلسة 20/6/1966 ، والطعن رقم 1891 لسنة 35ق جلسة 14/2/1966 ، والطعن رقم 776 لسنة 33ق جلسة 28/10/1963 ، والطعن رقم 960 لسنة 39ق جلسة 30/6/1969)
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان محور التحريات لاصدار الإذن بالتفتيش هو شخص الطاعن وليس سيارته وصدر الإذن بناء عليها فإن الخطأ فى بيان نوع وسيلة النقل لا يصلح وجها للنعى على جدية التحريات التى انصبت أصلا على انجاز الطاعن فى المواد المخدرة ، وأنه كان بسبيل نقل كمية منها ولا يعيب الحكم الخلاف الظاهر بين محضرى التحريات وضبط الواقعة فى خصوص نوع السيارة التى كان قد أعدها الطاعن لنقل المواد المخدرة طالما أن ما أثبته الحكم فى مدوناته لا أثر للتناقض فيه ولا تثريب عليه إن هو لم يعرض لهذا التعارض مادام قد استخلص الإدانة بما لا تضارب فيه ولا عليه إن هو التفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد الذى استهدف به النيل من إذن التفتيش مادام أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يثيروا بجلسة المحاكمة دفعا بهذا المعنى .(الطعن رقم 721 لسنة 35ق جلسة 28/6/1965 س16 ص643) وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فمتى كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك " (الطعن رقم 658 لسنة 28ق جلسة 16/6/1958 س9 ص672 ، الطعن رقم 508 لسنة 27ق جلسة 7/10/1957 س8 ص743) وبأنه " لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وابحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات" (الطعن رقم 1717 لسنة 39ق جلسة 18/1/1970 س21 ص125) وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموشوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ولما كان الحكم قد أبطل إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينه من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه إما وقد جهله وخلا محضره من إشارة إلى عمله أو محل اقامته ، وذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ فى ذلك الاسم ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، فإن الطعن يكون على غير اساس " (الطعن رقم 1078 لسنة 42ق جلسة 25/12/1972 س23 ص1451) وبأنه " القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو ابحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الاثبات بجدية هذه التحريات التى بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات اصداره فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن " (الطعن رقم 1218 لسنة 51ق جلسة 21/11/1981) وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون " (الطعن رقم 1852 لسنة 52ق جلسة 20/5/1982) وبأنه " لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلا فى تسبيب قضائه ما نصه " وإذ كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الإذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ اصداره وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن التحريات التى قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر فى مادة ماكستون فورت وأن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها فى الوقت الذى لم يذكر شيئا عن ذلك فى محضره مكتفيا باطلاق المادة التى زعم أن المتهم يتجر فيها وهى من المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الاتجار فى المواد المخدرة واعطاء حقنة الديسكافيتامين واضح وبين ، ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لاثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية ، ولا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى اصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات . إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لاصدار الأمر بالتفتيش ، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلا هو وما يترتب عليه من اجراءات " ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة نشاطه وأنه يقوم باعطاء مدمنى المخدرات الذين يترددون عليه حقن الديسكافيتامين ، أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، ولم يبطل الأمر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب" (الطعن رقم 640 لسنة 47ق جلسة 6/11/1977) وبأنه " ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أطرح دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله " ومن حيث أن الدفع بعدم جدية التحريات مردود عليه بأنه قد ثبت جديتها بضبط المخدرات مع المتهم وفى مسكنه " لما كان ذلك ، وكان الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح اصداره إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى متهم وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن تقدير جدية الحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو بالرفض وذلك باسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على أن ضبط المخدر معه وفى مسكنه دليل على جدية التحريات وهو ما لا يسوغ اطراح هذا الدفع بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الإذن بالتفتيش بل أنه المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن تتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال متعينا نقضه " (الطعن رقم 3067 لسنة 58ق جلسة 2/11/1988)
وقضت أيضا بأن " لا محل للاستناد إلى عدم تولى الضابط بنفسه التحريات واستعانته فى ذلك بمرشد سرى فى القول بعدم جدية التحريات لما هو مقرر من أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وابحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديدا " (الطعن رقم 1912 لسنة 53ق جلسة 27/10/1983) وبأنه " وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، واحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لاختلاف مهنة الطاعن عما ورد بمحضر التحريات مما يعيبه ويستوجب نقضه " وبأنه " وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأن الطاعن يعمل تاجرا وليس فلاحا كا ورد بمحضر التحريات بما يبطلها ويبطل الاجراءات التالية لها ، ولما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأن الطاعن يعمل تاجرا وليس فلاحا كما ورد بمحضر التحريات ، على الرغم من أنه اقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن ، فإنه يكون معيبا بالقصور بمل يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن " (الطعن رقم 46451 لسنة 59ق جلسة 23/10/1990) وبأنه " لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة ، كما لا يقبل منه اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول " (الطعن رقم 7385 لسنة 60ق جلسة 15/10/1991) وبأنه " لجوء الضابط إلى وكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار الإذن هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى صحة أقوال الضابط أو يقدح فى سلامة اجراءاته مادامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت فى تحرياته واستدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة ونسبتها إلى المطعون ضده مما يسوغ لها اصدار الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة ، فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحا وتكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر التحريات وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدوى إليه محصلها واستخلصت منهما ما لا يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه والاحالة " (الطعن رقم 725 لسنة 43ق جلسة 11/11/1973 س24 ص942) وبأنه " وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها حيث جاء بها أن المتهم يقيم بإمبابة فى حين أنه يقيم بمنطقة شبرا الخيمة ، وقد أورد هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله فى قوله " وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم فى التحقيقات أو دفاعه بالجلسة إذ لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع المراد به القرار من التهمة ولا تسايره المحكمة فى هذا الدفع لعدم قيامه على أساس سليم . لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة السابق بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإن الحكم معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة " (الطعن رقم 1648 لسنة 53ق جلسة 13/11/1983) وبأنه " من سلطة المحكمة التقديرية أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة " (الطعن رقم 1393 لسنة 42ق جلسة 28/1/1973 س24 ص102) وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تاسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه وعرف حقيقة التجارة التى يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمه الحقيقى المسجل فى ملفه بمكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه فى قضية مماثلة فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن اساسه مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور فى التحرى بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعى الطاعن يكون فى غير محله " (الطعن رقم 639 لسنة 48ق جلسة 26/11/1978 س29 ص830) وبأنه " لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما دفع به الطاعن من بطلان الإذن بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بما خلصت إليه المحكمة من اطمئنانها إلى جدية تلك التحريات وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل اثارته أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 6828 لسنة 60ق جلسة 3/10/1991) وبأنه " تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت هذه المحكمة قد اقتنعت للأسباب السائغة التى أوردتها فى حكمها أن المنزل الذى صدر الإذن بتفتيشه خاص بالطاعن وخلصت من ذلك إلى صحة الأمر الصادر من النيابة بتفتيشه فلا يجدى الطاعن مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن " (الطعن رقم 1830 لسنة 34ق جلسة 11/1/1965 س16 ص50) وبأنه " متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضده وآخر يجلبان كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى القاهرة ويروجانها بها ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج المواد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة " (الطعن رقم 1574 لسنة 42ق جلسة 19/2/1973 س24 ص223) وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون " (الطعن رقم 1215 لسنة 49ق جلسة 20/12/1979 س30 ص962) وبأنه " لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التى انبنى عليها خطأ مجرى التحريات فى تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش – إذ أن مفاد الخطأ هو مجرد عدم إتمام مستصدر الإذن إلماما كافيا بالحدود الجغرافية لكل من قسمى شرطة (مينا البصل) ، (الدخيلة) الذى يجمع بينهما حى واحد (المكس) ، ولا يعنى البتة عدم جدية التحريات التى تضمنها المحضر الذى صدر الإذن بموجبه طالما أن المسكن الذى اتجه إليه مجرى التحريات وزميله ، وأجريا ضبط المطعون ضده وتفتيشه ، هو فى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التى لها ألا تعول على التحريات ، وأن تطرحها جانبا – إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب التى سلف بيانها والتى لا تؤدى إلى ذلك يكون قد أخطأ فى الاستدلال فضلا عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة " (الطعن رقم 1103 لسنة 45ق جلسة 26/10/1975 س26 ص627) وبأنه " لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب الإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات " (الطعن رقم 89 لسنة 43ق جلسة 25/3/1973 س24 ص383) . وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره واقرت النيابة على تصرفها فى شلن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض "(الطعن رقم 1674 لسنة 50ق جلسة 5/2/1981) وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت إشراف رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها التى اقتصرت على إيراد القاعدة العامة وأن تقدير جدية التحريات مرده إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع – دون إيراد المسوغات التى بنيت عليها المحكمة اطمئنانها إلى جدية التحريات إذ لم تبد رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش مع أنها اقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون معيبا بالقصور " (الطعن رقم 1887 لسنة 51ق جلسة 8/12/1981)
كذلك قضت محكمة النقض بأن " وحيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه ويبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع فى المذكرة المشار إليها ببطلان إذن التفتيش وجميع الاجراءات المترتبة عليه لعدم جدية التحريات التى بنى عليها إذ خلا محضر التحريات من الإشارة إلى عمل المتهم أو بيان محل اقامته أو سنه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذا هذا الإذن ، فإنه يكون معيبا بالقصور الموجب لنقضه " (الطعن رقم 4268 لسنة 57ق جلسة 12/5/1988) وبأنه " من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى اجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة " (الطعن رقم 33 لسنة 43ق جلسة 11/3/1973 س24 ص310) وبأنه " لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات وأفصح عن أن المحكمة سوغت الأمر بالتفتيش بعد أن اطمأنت إلى جدية الاستدلالات ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد " (الطعن رقم 241 لسنة 60ق جلسة 6/3/1991) . وقضى بأن " لا يؤثر فى صحة إذن التفتيش خطأ الضابط الذى أجرى التحريات فى رقم الطابق الذى يشغله الطاعن متى كان الطاعن لا ينازع فى أن مسكنه الذى أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود فى أمر التفتيش وقد عين تعيينا دقيقا " (الطعن رقم 2 لسنة 43ق جلسة 4/3/1973 س24 ص266) وبأنه " لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها إذن تفتيش الطاعن ومسكنه ومحله وكفايتها لتسويغ اجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويضحى نعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد " (الطعن رقم 4937 لسنة 52ق جلسة 7/12/1982) وبأنه " الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع متى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض أما ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط المتهم بمقهاه محرزا للحشيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره " (الطعن رقم 881 لسنة 42ق جلسة 23/10/1972 س23 ص1080) وبأنه " تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون " (الطعن رقم 196 لسنة 43ق جلسة 22/4/1973 س24 ص544) . وقضى بأن " تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات " (الطعن رقم 2026 لسنة 48ق جلسة 8/4/1979 س30 ص453) وبأنه " عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل اقامته محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات " (الطعن رقم 2403 لسنة 49ق جلسة 24/4/1980 س31 ص553) وبأنه " ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى لاسناد واقعة احراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كان بقصد الاتجار أو بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى " (الطعن رقم 789 لسنة 39ق جلسة 6/10/1969 س20 ص1022) وبأنه " تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش وإن كان موكولا لسلطة التحقيق إلا أن الأمر فى ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع فهى الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لاصدار الأمر بالتفتيش فإذا هى فى حدود سلطتها التقديرية اهدرته نتيجة عدم اطمئنانها إلى ما تم من تحريات أو بتشككها فى صحة قيامها أصلا أو أنها فى تقديرها غير جدية ، فلا تثريب عليه فى ذلك " (الطعن رقم 1261 لسنة 25ق جلسة 20/2/1956 س7 ص204) . وبأنه " ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط مخدر فعلا هو تزيد لا يؤثر فيما أثبته من أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره " (الطعن رقم 656 لسنة 31ق جلسة 30/10/1961 س12 ص865) وبأنه " لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التى بنى عليها ورد عليه بما يفيد اطمئنان المحكمة للتحريات التى سبقته ، ولما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، أما ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من ضبط اشجار نبات الخشخاش بحديقة ومنزل الطاعن وضبط بذور الخشخاش بهذا المنزل فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أمر التفتيش قد بنى على تحريات سبقت صدوره " (الطعن رقم 5530 لسنة 55ق جلسة 27/1/1986) وبأنه " لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة على ما يبين من مدونات الحكم قد اقتنعت لأسباب سائغة بجدية الاستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن يجوز ويحرز مواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط هذه المواد المخدرة التى يحوزها ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحا ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد " (الطعن رقم 8885 لسنة 60ق جلسة 4/11/1991) وبأنه " إذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن مقومات جديته التى تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك يكون قد جاء محمولا على اسباب كافية يقتضيها المقام . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن صدر بعد الاطلاع على محضر التحريات واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها لاعتبار الإذن مسببا ومتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله "(الطعن رقم 855 لسنة 46ق جلسة 20/12/1976 س27 ص969) وبأنه " مجرد الخلاف فى عنوان السكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده (المأذون بتفتيشه) العائلية وبين ما أثبته التحريات لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى عدم صحتها بل قد يصح فى العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعا إلى أن المطعون ضده (المأذون بتفتيشه) قد غير محل اقامته دون اثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل اسمين أحدهما قديم والآخر حديث ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقا تستجلى به حقيقة الأمر وصولا إلى تعرف هذه الحقيقة " (الطعن رقم 1069 لسنة 45ق جلسة 19/10/1975 س26 ص603) وبأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اجرائه فلا معقب عليها فيما ارتأت لتعلقه بالموضوع لا بالقانون" (الطعن رقم 6972 لسنة 60ق جلسة 7/10/1991) . وقضى بأن " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره ، واقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك بأسباب كافية وسائغة كما هو الحال فى هذا الطعن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون " (الطعن رقم 453 لسنة 54ق جلسة 16/10/1984) وبأنه " تقدير التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه أجراها بنفسه ، فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 89 لسنة 43ق جلسة 25/3/1973 س24 ص383) وبأنه " متى أثبت الحكم أن أمر التفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره فلا يؤثر ما قاله تزيدا استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط الواقعة فعلا " (الطعن رقم 1998 لسنة 25ق جلسة 3/4/1956 س7 ص489) . وبأنه " ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذى قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت أنه لم يعرف المتهم عند ضبطه . ابطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات . استنتاج سائغ " (الطعن رقم 1415 لسنة 49ق جلسة 16/1/1980 س31 ص85) وبأنه " تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ولا يقدح فى جديتها ضبط لمادة المخدرة مجزأة خلافا لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الاحرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها " (الطعن رقم 344 لسنة 42ق جلسة 21/5/1972 س23 ص759) وبأنه " تقدير جدية التحريات وما إذا كانت تتصل بشخص المتهم أو أنها مقصورة على منزله وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع – فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون " (الطعن رقم 111 لسنة 30ق جلسة 13/6/1960 س11 ص548) وبأنه " ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب المخدرات فى تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين ، مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيدا لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما ، وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن " (الطعن قم 167 لسنة 31ق جلسة 24/4/1961 س12 ص495) . وقضى بأن " إذا كان التفتيش قد حصل بمنزل المتهم بعد أن أيقنت سلطة التحقيق صلته بالمتهمين الآخرين وأنه ضالع معهم فى تهريب المخدرات والاتجار فيها وقد ضبط بعض المتهمين متلبسا بجناية بيع المخدرات قبل اجراء التفتيش لمنزل المتهم بفترة وجيزة فإن الإذن الصادر من النيابة يكون قد استوفى شرائطه القانونية ويكون هذا التفتيش قد وقع صحيحا والاستدلال بما أسفر عنه هو استدلال سليم " (الطعن رقم 559 لسنة 28ق جلسة 24/6/1958 س9 ص716) وبأنه " تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون " (الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 س19 ص124)