إذا أثبت القرار فى مدوناته ان الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكى كانوا يمرون بدائرة القسم فى منطقة اشتهرت بالاتجار فى المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف فى الطريق وتمسك منديلا فى يدها ، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت فى الهرب محاولة التوارى عن نظر الضابط ومن معه ، ولما كانت التهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذى وضعت نفسها فيه طواعية واختيارا ، ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد قرارها على هذه الصورة المريبة إن هو الا صورة من صور الاستيقاف الذى لا يرقى الى مرتبة القبض – فإذا تخلت المتهمة طواعية واختيارا وهى تحاول القرار عن المنديل الذى تضع فيه جانبا من المخدر وألقته على الأرض فانفرط عقده وظهرت الأوراق التى نحوى المخدر ، فإن هذا التخلى لا يعد نتيجة لاجراء غير مشروع ، بل قام به رجال الشرطة فى سبيل أداء  ولا يقبل من المتهمة التنصل منتبعة احراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف ، وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لالقائها المنديل وما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ، ويعتبر هذا منها تخليا عن حيازتها بل اسقاطا لملكيتها فيها ، فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون فى حالة تلبس باحرازه يبيح القبض عليها وتفتيشها ، فيكون القرار – فيما ذهب اليه – من إعتبار الواقعة قبضا – وقبضا باطلا لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة  من أجروه – قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار اثباتها فيه ويتعين الغاؤه واعادة القضية الى غرفة الاتهام لاحالتها الى محكمة الجنايات المختصة . (الطعن رقم 1446 لسنة 29ق جلسة 2/2/1960 س11 ص134).
الاستيقاف يسوغه اشتباه تبرره الظروف . ولما كان محصل ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن ما وقع من الضابط وزميليه لا يعدو أن يكون مجرد استيقاف للطاعن – الذى وضع نفسه موضع الريبة – فى سبيل التحقق من شخصيته توصلا الى التعرف على مرتكبى السرقات التى تكرر وقوعها فى المنطقة ، وبالتالى فإن وقع منهم هو إجراء مشروع لم يتعد مجرد التحرى بما يزيل دواعى الشبهة و لم يخرج عن هذا النطاق ، ويكون تخلى الطاعن بعد ذلك عن الحقيبة التى حوت المخدر قد تم طواعية واختيارا ، فإذا ذلك يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح القبض والتفتيش .(الطعن 2168 لسنة 36ق جلسة 6/3/1967 سنة18 ص316).
ان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وأن مناداة الضابط للمطعون ضده لاستكناه أمره بعد أن علم بأنه يحمل كمية من المخدر بعد استيقافا لا قبضا ، ويكون تخلى المتهم بعد ذلك عن الكيس الذى ظهر به المخدر ، قد تم طواعية واختيارا بما يوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش وإذ خالف الأمر المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يجوجب نقضه .(الطعن 1700 لسنة 44ق جلسة 29/12/1974 سنة 25ق 884).
تخلى المتهم عما فى حيازته وانكاره ملكيته له يخول لرجل السلطة العامة الذى يجد الشئ المتخلى عنه أو يقع بصره عليه أن يستوقف المتهم ويلتقط ما تخلى عنه ويقدمه لمامور الضبط القضائى . فإذا مات تبين أن ذلك الشئ يحوى ما يعد احرازه أو حيازته جريمة فإن الاجراءات التى تمت تكون صحيحة ويكون الاستناد الى الدليل المستمد من هذه الاجراءات هو استناد سليم لا غبار عليه . وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قد تخلى عن المقطف الذى كان يحمله واذكر صلته به فإن أخذ الشرطى المقطف وتسليمه لضابط المحطة الذى قام بتفتيشه وعثر فيه على المخدر لا يكون فيه مخالفة للقانون .( الطعن 1044 لسنة 41ق جلسة 20/12/1971 سنة22 ص788).
متى كانت الواقعة –كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة الى أوردها – تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذى يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية واختيارا موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، وكان التعرض المادى الذى قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته فى الطاعن وزميله نتيجة الموقف الذى سلكاه . وازدادت شبهته حين انهى اليه أحد المخبرين المرافقين له أن الطاعن وزميله من تجار المواد المخدرة ،وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة – المخول قانونا سلطة التحقيق – بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على اتهام المتهمين بجناية احراز مخدر فأجرى القبض عليهما وتفتيشهما ووجد معهما المخدر ، قد تمت صحيحة واقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فإن استناد الحكم الى الدليل المستمد من هذه الاجراءات يكون سليما ولا مطعن عليه . (الطعن رقم 2167لسنة 32ق جلسة 29/1/1963 س14 ص53).
الاستيقاف أمر مباح لرجال  السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية ، فإذا كشف الاستيقاف اثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة حاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى عملا بحكم المادة 38من القانون المذكور (الطعن رقم 1008 لسنة 36ق جلسة 11/10/1966 سنة 17 ص932)
إذا كان المتهم قد أقر على إثر استيقافه بأنه يحرز مخدار، جاز لرجل السلطة العامة عملا بحكم المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية ، إقتياده الى أقرب مأمور الضبط القضائى للحصول منه على الايضاحات اللازمة فى شأن تلك الواقعة والتثبت من صحة ذلك الاقرار ، وكان المتهم عند مواجهة الضابط له بأقوال رجلى السلطة العامة من أنه اعترف لهما باحرازه مخدار قد بادر الى القول بأنه غير مسئول عما يوجد فى جيب جلبابه الخارجى وهو ما ينبئ – فى خصوص الدعوى المطروحة – بقيام دلائل كافية على اتهامه بجريمة احراز مخدر ، فإن لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه طبقا لأحكام المادتين 34، 46 من قانون الاجراءات الجنائية. (الطعن 331 لسنة 38ق جلسة 25/3/1968 سنة 19 ص371).
يتحقق الاستيقاف بوضع بارداته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجل السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره فاشارة رجل الضبطية القضائية لقائد "الموتوسيكل" بالوقوف وعدم امتثاله لذلك بل زاد من سرعته محاولا الفرار مع علم الضابط بأنه يقوم بنقل كمية من المخدرات يعد استيقافا قانونيا له ما يبرره. (الطعن 527 لسنة 41ق جلسة 8/11/1971 سنة22 ص631).
لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وكانت ملاحظة المتهم على إثر فراره لاستكناه أمره استيقافا ، وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه ، وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف من القبض عليه ، هو أحد الاحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه وكان لا يصح النعى على المحكمة انها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع الى وجدان قاضيها وما يطمئن اليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك، فإن الطعن ينحل فى حقيقته الى جدل موضوعى لايثار لدى محكمة النقض . ومن ثم فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض. (الطعن رقم 916 لسنة 55ق جلسة 19/5/1985).
الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافا لا قبضا ، ويكون بعد ذلك عن الكيس الذى انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارا وبما ويوفر قيام حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش .(الطعن 1650 لسنة 39ق جلسة 5/1/1970 سنة 21 ق43).
متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، فإن ملاحقة المتهم إثر فراره لاستكناه أمره بعد استيقافا .(الطعن 34 لسنة 38ق جلسة 18/3/1968 سنة 19 ص328).
قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التى تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه استيقافا قانونيا ، ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش (الطعن 572 لسنة 41ق جلسة 8/11/1971 سنة 22 ص631).
الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لا ستنتاجه ما يسوغه .(الطعن رقم 1044 لسنة 41ق جلسة 20/12/1971 سنة 22 ص788).
•        أثــر الاستيقــــاف :
الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة اذا وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا موضع الريب والظن ،وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته،فإذا كشف الاستيقاف أثر ذلك عن حالة تلبس بالجريمة جاز لرجل السلطة العامة أن يحضره ويسلمه الى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .(نقض 11/10/1966-أحكام النقض – س 17ق 172ص934).
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله : "أنه بتاريخ ........ وحال قيام الرائد ......... رئيس مباحث إدارة الترحيلات بملاحظة الحالة الأمنية بمحكمة جنايات ....... شاهد المتهم ......... قادما في اتجاهه وبيده علبة طعام بلاستيك وباستيقافه للاستعلام عن وجهته أجاب بأن ما يحمله من طعام لشقيقه المتهم في إحدى القضايا وبتفتيش تلك العلبة عثر بداخلها على لفافة ورقية بفضها تبين أنها تحوى نبات البانجو المخدر وبمواجهته للمتهم أقر أنه قام بوضعه في العلبة البلاستيك ليقدمه لشقيقه لأنه مدمن ووزنت المضبوطات سبعة جرامات ثبت أنها لنبات الحشيش المخدر" ، ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ، وتناول الحكم بالرد كما دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض وتفتيش- بعد أن أورد تقريرا قانونيا- وأطرحه في قوله : "...... لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الضابط أثناء تواجده بمحكمة جنايات ....... شاهد المتهم جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012 يحمل علبة بلاستيكية تحوى طعام ، ومن ثم جاز للضابط استيقاف المتهم لمعرفة شخصيته وما تحوى تلك العلبة ويكون من حقه تفتيش تلك العلبة وهذا النوع من التفتيش لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قضده الشارع باعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق وبإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة يعاقب عليها القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل باعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الضابط عثر بداخل العلبة على لفافة تحوى نبات البانجو المخدر ، ومن ثم فإن المتهم يكون متلبسا بإحراز المخدر وكان القائم بالتفتيش هو رئيس وحدة مباحث الترحيلات فإن التفتيش الحاصل منه يتفق والحق المخول له ويكون قد وقع صحيحا ويترتب عليه نتائجه ، ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالرفض" . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي قرره الحكم في طرحه للدفع غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه ولئن كان لرجل الشرطة فضلا عن دوره المعاون لقضاء بوصفه من الضبطية القضائية والذي يباشره بعد وقوع الجريمة وفقالما نظمه قانون الإجراءات الجنائية- دورا آخر هو دوره الإداري والمتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظا للأمن في البلاد ، أى الاحتياط لمنع وقوع الجرائم ، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو تراخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العام وما شاكل ذلك ، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقا مطلقا من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند في القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانوية وإإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري- أن يستوقف أى شخص دون أن يضع هذا الشخص نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختيارا ، لأن في استقافه له- عشوائيا- إهدر لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور ، وكان الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره ، وأما والطاعن لم يقع منه ما يثير شبهة رجل الشرطة ، وليس في مجرد سيره بالمحكمة حاملا- علبة بلاستيكية- ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه مادام لم يبد منه ما يثير الاشتباه أو ينبئ عن ارتكابه لجريمة ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة إجراء تحكمي لا سند له من ظروف الدعوى ولا أساس قائم عليه من القانون ، ويعد اعتداءا على الحق في الحرية الشخصية وينطوي على إساءة استعمال السلطة في التحري واستبداد بها تعسفا وقهرا ، فهو باطل وما بنى عليه ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض عليه وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء وعول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن" (الطعن رقم 53085 لسنة 74ق جلسة 7/11/2012) وبأنه "لما كن يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السلكة الحديد فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره وما إن شاهدتهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضا حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام أو ارتباكه أو تلفت المتهم يمينا ويسارا أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ، ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراءا تحكميا لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائما على غير سند من القانون ويعد اعتداءا على حرية الشخص وينطوي على إساءة لاستعمال السلطة ، ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلا ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر" (الطعن رقم 823 لسنة 74ق جلسة 15/9/2012) وبأنه "لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة ، فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما السيارات النقل- كالسيارة محل التفتيش- فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور ، وكان من المقرر كذلك أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل الشلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعنان اللذان وضعا نفسيهما إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافهما ، وأن حالة التلبس ترتبت على مشاهدة الضابط ببصره لغطاء البالوعة محل السرقة في مكان ظاهر بصندوق السيارة الخلفي ، وهو ما يسلمان به في أسباب طعنهما ولم يدعيا أنه كان في مكان خفي ، فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله" (الطعن رقم 68943 لسنة 74ق جلسة 6/6/2012) وبأنه "الثابت أنه كانت هناك شبهات ظاهرة حيث وضع المتهم نفسه موضع الشك والريبة اختيارا بوقوفه في الطريق العام وممسكا بجوال في وقت متأخر من الليل بشكل يثير الشبهة مما يوفر مبرر لاستيقافه لاستكناه أمره والتحقق من شخصيته ، وإذ لم يقدم المتهم للضابط بطاقته الشخصية ، ومن ثم يحق للأخير اقتياده إلى القسم لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ولا يعد ذلك قبضا بالمعنى القانوني بل هو تعرض مادي فحسب" (الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009) وبأنه "الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار في وضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المتوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية" (الطعن رقم 12014 لسنة 75ق جلسة 8/3/2009)
كذلك قضت بأن "لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بأنه من المقرر أن حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها أن يكون ضابط الواقعة قد أدركها بأية حاسة من حواسه ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الاعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدى إلى معبد فيلة ، خاصة وأن المخدر المضبوط كان بداخل جوال من البلاستيك الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فإذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه إعمالا لحكم المادتين 34 ، 46 إجراءات جنائية فيكون إجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع" ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ، ذلك بأن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن ، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ، كما أن التلبس – على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية – صفة تلازم الجريمة ذاتها لا ئخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقا للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضع وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب – مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدى للمزار السياحي – بطريقة تدعو للاشتباه – مقابل أخرى على الجانب الآخر للطريق والتي أسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سببا معقولا لوقوفه على هذا الحال ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة – قرر السائق أنه خاص بالطاعن – لم يكن إلا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الاعتداء على السائحين ، تبيح له القبض عليه بعد ضبطه بارتكابه جناية إحراز المواد المخدرة وهى في حالة تلبس ، ويكون الحكم غذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد" (الطعن رقم 33548 لسنة 76ق جلسة 19/4/2007) وبأنه "من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباط مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه – سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر – وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارا عند محاولة القبض عليه – في غير حالاته – لا عن إرادة وطواعية واختيارا من جانبه ، ومن ثم فإن ضبط المخدر على أثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلا عن أن تخلى الطاعن عما يحمله عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي – الضابط وأمين الشرطة – أيهما باللحاق به لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما أورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لاستيقاف ضابط الواقعة للطاعن إذ أن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون ، ومن ثم فهو باطل ويبطل معه – ما ترتب عليه منتخلي الطاعن عن المخدر إثر فراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقة له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل" (الطعن رقم 77606 لسنة 76ق جلسة 28/3/2007) وبأنه "لما كان القانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر اقتصر على تحريم تقديم الخمر في الأماكن العامة أو المحال العامة والإعلان عنها بأنه وسيلة . كما جرم كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيٌن وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حصل الخمور بالطريق العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظره ، وكان هذا الفعل لا يد من الجنايات أو الجنح التي تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون رقم 63 لسنة 1976 في شأن حظر شرب الخمر – أو بأى قانون آخر – مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 21492 لسنة 69ق جلسة 17/1/2002) وبأنه "منالمقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها . أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهى في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون ، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري ، فلابد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الاطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر ، فإن تجاوزه لحدود الاطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلقة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته – بإنكار صلته بها – فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشرع الذي سلكه ضابط الواقعة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه" (الطعن رقم 32217 لسنة 68ق جلسة 11/6/2001) وبأنه "إن تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها أو إقامة قضائها على وجه يناقضها . غير جائز . وإيراد الحكم عند سرده أقوال الضابط تبريرا لمشروعية الاستيقاف تخلي الطاعن عن المخدر اختيارا بمناسبة استيقاف قائد الدراجة البخارية التي كانا يستقلانها للاطلاع على تراخيصهما خلافا لما قاله الضابط من أن التخلي كان بعد أن فأجاهما من مكمنه والقبض عليهما أمر مؤداه تدخل في رواية الشاهد بالمخالفة للثابت في الأوراق" (الطعن رقم 16412 لسنة 68ق جلسة 14/5/2001) وبأنه "الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطا ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور" (الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000) وبأنه "اسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التوارى عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدرات يبرر متابعتها المتابعة فى هذه الصورة من حالات الاستيقاف ، وظهور الأوراق التى تحوى المخدر يوفر حالة التلبس بإحرازه المبرر للقبض عليها. (نقض 2/2/1960 – أحكام النقض – س11 ق27 ص134)وبأنه " إذا كان الثابت ان المتهم اسرع بوضع ما يشبه عليه من الصفيح فى فمه بمجرد رؤيته المخبر فمضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها ، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرداته واختياره موضع الريب والشبهات بما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققن أثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشئ الذى فى فمه الذى تبعث منه رائحة الأفيون ، فإن ما يثيره بشأن القبض لا يكون لا اساس" (نقض 20/4/1959 – أحكام النقض – س10 ق96 ص437) وبأنه " إذا كان الثابت من مأمور الضبط القضائى كان مكلفا بتتقيد أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه اليه الاتهام بالاتجار فى المواد المخدرة مع آخرين ، فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون فى حل من ذلك ، إذا هو أن يتحرى عن شخصية ذلك المرافق وصلته بالمتهم ، فإذا كان هذا المرافق بمجرد ان طلب إليه أن يقف قد بادر الى اخراج المخدر من جبيه والقاه على الأرض فلا يكون له ان يتصل منتبعية إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف .( نقض 20/3/1953 – أحكام النقض- س4 ق238 ص656)وبأنه " إذا كان الواضح أن رجلى البوليس إذ كانا يمران فى دورية ليلية اشتباه فى الطاعن تبرره الظروف ، فاستوقفاه فلم يدعن بل حاول الهرب ، فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية ، إذ كان يجمل فى يده السلاح النارى بشكل ظاهر ، فإن الحكم إذ أدانة فى جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا" (نقض 9/6/1952 – أحكام النقض – س3 ق397 ص1062)