بمقتضى المادة 50 لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال .
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذه القوانين فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية .
ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشى الصيدلة .
وبمقتضى المادة 51 يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يخص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28، 29.