نصت المادة 19 من القانون أنه يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتية :
أ‌)       الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس .
ب‌)     الأطبـاء الذين تخصصهم لذلك المستشفيــات .
ج‌)      والمصحــات  والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
وقد نصت المادة 24 من هذا القانون على واجب القيد فى دفتر خاص مرقومة صحائفة ومختومة بخاتم وزارة الصحة مع ذكر اسم المريض أو صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف فى العيادات أو المستشفيات .
فهذا النص يوجب على الطبيب اجراء هذا القيد لأن حيازته لهذه الجواهر المخدرة شرعى لوجود ترخيص لديه من وزارة الصحة .
أما إذا لم يوجد ترخيص فتكون الحيازة معاقبا عليها ولا يعفى من العقاب عند اجرائه هذا القيد. (نقض 16/5/1938، مجموعة القواعد القانونية جـ4 ، رقم 222 ، ص230)
وحق الطبيب فى اتصاله بالمخدر ووصفه لعلاج المريض تقتضيه حالة الضرورة القصوى للعلاج الطبى السليم أما إذا كان قد قصد وصف الطبيب للمخدر للإدمان على تعاطيه فترتفع عنه هذه الحصانة القانونية التى قصد بها معاونة إنسانية سامية ويصبح فردا عاديا يقع تحت نص المادة 33 فقرة جـ ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها .
وإثبات تهم الإحراز العادى على الطبيب متروك أمره لقاضى الموضوع كما إذا حرر تذاكر بأسماء أشخاص وهميين كما أن كثيرين ممن حرر تذاكر بأسمائهم لم يعالجوا عنده فى تاريخ التذاكر (نقض 6/5/1938 ـ مجموعة القواعد القانونية جـ4 ـ رقم 222 ص 230 ). (راجع فى كل ما سبق – شريف الطباخ – الدفوع فى المخدرات)