مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyوظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
نصت المادة (21) من قانون الاجراءات الجنائية عن وظيفة الضبطية القضائية بقولها .
( يقوم مأموروا الضبط بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى).
•        دور القضاء فى تحديد معالم وظيفة الضبطية القضائية :
استقرت أحكام محكمة النقض على عدة مبادئ هامة تتعلق بوظيفة مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجرام وضبط مرتكبيها .
       وعالجت تلك الأحكام أوضاع هذه الوظيفة وأبعادها ولعل كان من أبرز تلك ..
تلقى الابلاغ عن الجريمة ، واجراء التحرى بصددها ، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فيها ، كلها من أخص واجبات مأمور الضبط القضائى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : من الواجبات المفروضة قانونا على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم . ( نقض 3/1/1996 ، أحكام النقض ، س17 ، ق2، ص5)

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
جواز الاستعانة مأمور الضبط القضائى فيما يجريه من تحريات بمعاونين من رجال السلطة العامة أو المرشدين السريين. طالما أنه مقتنع بما يتلقاه عنهم من معلومات:
لرجل الضبط القضائى أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو فيما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات . (نقض 13/5/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق128 ـ ص624 ).

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
•        عدم الزام مأمور الضبط القضائى بالكشف عن مصادره :     
لا يعيب الاجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهمته ولا محل للاستناد إلى عدم افصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات . (نقض 1/1/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق7 ـ ص27)

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
جواز لجوء مأمور الضبط القضائى ـ وهو بصدد الجريمة ـ إلى التخفى وانتحال الصفات واصطناع الوسائل البارعة ـ طالما كان ذلك لا يتصادم مع أخلاق الجماعة :
لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ، ولو اتخذوا فى سبيل التخفى وانتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم. ( نقض 14/2/1966 ـ أحكام النقض ـ س17 ـ ق24 ـ ص134).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لا تثريب على مأمور الضبط القضائى أن يصطنع ـ وهو فى سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ـ من الوسائل البارعة ما بسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة (نقض 23/5/1976 – أحكام النقض – س27 – ق127 – 527) .

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
•        محظور على مأمور الضبط القضائى أن يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو فى التحريض على ارتكابها :
أن مهمة الضبط القضائى ـ بمقتضى المادة (21) اجراءات ـ هى الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، ومن ثم فإن كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره مادام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها . ( نقض 23/5/1976 ـ س27 ـ ص127-527 ـ أحكام النقض ).
وقد قضت محكمة النقض بأن :إن تظاهر مأمورى الضبطية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا اياها بأكثر من السعر المقرر رسميا ، فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذى حرض على الجريمة أو خلقها خلقا ، لهذا فلا حرج على المحكمة فى أن تستند إلى ذلك فى حكمها بادانة التاجر. ( نقض 18/10/1948 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ7 ـ ق658 ـ ص629وبأنه  " متى كان الثابت أن الضابط وزميليه إنما انتقلا إلى محل المجنى عليه واستخفيا فيه بناء على طلب صاحبه ليسمعا اقرار المتهم بأصل الدين وحقيقة الفائدة التى يحصل عليها من المقرضين الربويين ، فإنه لا يصح أن يعاب التسمع هنا بالنسبة لرجل البوليس بمنافاة الأخلاق ، لأن مهمة البوليس الكشف عن الجرائــم للتوصل إلى معاقبة مرتكبيهـا " . ( نقض 12/6/1956 ـ أحكام النقض ـ س7 ـ ق242 ـ ص879 )وبأنه "  متى كان الثابت من مدونات الحكم .. أنه نما إلى الضابط من أحد المرشدين ، أن المتهم ـ وهو رجل كفيف البصر ـ يتجر فى الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فانتقل ـ هناك ـ متظاهرا برغبته فى الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر  للتأكد من جودة صنفه ، فألقى الضباط ـ عندئذ ـ القبض عليه ، فان ما فعله يكون اجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو التحريض عليها ، ومن ثم ـ فإن الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم من احرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون . (نقض 15/4/1968 ـ أحكام النقض ـ س19 ـ ق 83 -  438 ).

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل                                                                                                                                                                                                                                   الرسمى ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجبارية :
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة حتى ان كان فى أجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة اجباري . (نقض 5/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق213 ـ ص1023 ).
وقد قضت محكمة النقض بأن : قيام الضابط بالقبض على المتهم تحرير محضر ضبط الواقعة وفقا للقانون يكون صحيحا ، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون الضابط قد مارس عمله فى الوقت المخصص لراحته ، طالما اختصاصه لم يكن معطلا بحكم القانون . ( نقض 20/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق213 ـ ص1023).

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
•        لا الزام على مأمور الضبط القضائى بتحرير محضره بمكان ضبط الواقعة ، أو بتضمينه كافة الاجراءات التى باشرها :
إن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجريه فى الدعوى من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها ، إلا أنه لم يوجب عليه أن يحرر المحضر فى مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها ، هذا فضلا عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلى على سبيل التنظيم والارشاد ولم يترتب على مخالفته البطلان . ( نقض 11/1/1965 ـ أحكام النقض ـ س16 ـ ق9 ـ ص269 ).

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
لا بطلان إذا لم يحرر مأمور الضبط القضائى محضر بالواقعة :
إن القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضرا بكل ما يجريه فى الدعوى من اجراءات قبل حضور النيابة العامة ، إلا أن ايجابية ذلك ليس الا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره ، فلا بطلان إذا لم يحرر المحضر  (نقض 18/4/1949 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ جـ 7 874 ـ ص838 ).

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
•        لمأمور الضبط القضائى الحق فى تجاوز حدود اختصاصه المكانى ، إذا كانت الاجراءات التى باشرها تدخل فى حدود الدعوى التى بدأ تحقيقها على أساس وقوعها بدائرة اختصاصه، ويلقى هذا التجاوز المشروع تبريره من حالة الضرورة :
إذا كان ما اجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى انما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه .. فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من اجراءات ، سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .( نقض 25/11/1973 ـ أحكام النقض ـ س24 ـ ق219 ـ ص1053).
وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أنه اذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم ـ المأذون قانونا بتفتيشه أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش مع شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة مكان اختصاصه المكانى ، وبدا له منه المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن احرازه يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ اذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين ازاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادف فى غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده فى ظروف تؤكد احرازه الجواهر المخدرة . (نقض 2/4/1962 ـ أحكام النقض ـ س13 ـ ق73 ـ ص290)

descriptionوظيفة الضبطية القضائية Emptyرد: وظيفة الضبطية القضائية

more_horiz
مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه:
اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه . (نقض 27/5/1963 ـ أحكام النقض ـ س14 ـ ق90 ـ ص460 ).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لمأمور الضبط القضائى الحق عند الضرورة فى تتبع السرقات من جريمة السرقة التى بدأ تحقيقها وأن يجرى كل ما خوله القانون اياه من أعمال التحقيق سواء فى حق المتهم بالسرقة أو فى حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالها بالجريمة  . (نقض 5/12/1963 ـ أحكام النقض ـ س14 ـ ق21 ـ ص97 ).
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد