عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز المملوكة للدولة . انعقادها بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون . المواد 28 ، 33/هـ ، 51/8ق 43 لسنة 1979 .
(الطعن رقم 2964 لسنة 62 ق - جلسة 12/12/2004)
النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 - وعلي ما جري عليه قضاء محكمة النقض أنه " لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأرض الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلي ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة ، وإذا أجرت الوصية عين النزاع في الحدود المقررة قانونا فإنه لا تكون في حاجة إلي إذن المحكمة الحسبية ، بما لازمه أن هذا العقد قد نشا صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار، وإذ ورد هذا العقد علي مكان خال خاضع لقوانين إيجار الأماكن فإنه يمتد إلي أجل غير مسمي بعد انقضاء هذه المدة المشار إليها لأن إمتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الإتفاق ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر عدم نفاذ هذا العقد بعد إنتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي بطلان عقد الإيجار سند الدعوي وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول - لصدوره من المطعون ضدها الثانية- لمجرد أنها أبرمته دون إذن محكمة الولاية علي المال رغم أن مدته الإتفاقية تزيد عن سنة وتخضع للإمتداد القانوني المنصوص عليه في قوانين إيجار الأماكن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
( الطعن رقم 917 -  لسنــة 67 ق  ، جلسة 2 / 2 / 2005]
انقضاء العلاقة الإيجارية قضاءً أو رضاء . اتفاق طرفيها على تجديدها . اعتبار هذا التجديد ايجاراً جديداً لا امتداداً للإيجار الأصلى ولو كان بنفس شروطه
(الطعن رقم 1949 لسنة 74 ق - جلسة 4/5/2005)