طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستمر العقد لصالحه هو حق مقرر لمصلحة المؤجر . جواز إثبات النزول عنه صراحة أو ضمناً بكافة الطرق .
(الطعن رقم 4لسنة 74 ق - جلسة 24/10/2004)
تمسك الطاعنة باستمرار عقد الإيجار إليها وسقوط حق المطعون ضدها فى انهاء العقد لتقاضى مورثها "المؤجر" منها شخصياً الأجرة بعد وفاة مورثها واستدلت على ذلك بإيصالات سداد الأجرة ، مما يعد نزولاً شمنياً عن طلب إنهاء العقد ، وكان البين من الصور الضوئية لإيصالات سداد أجرة العين محل النزاع المقدمة من الطاعنة والتى لم تجحدها المطعون ضدها أنها صادرة باسم حرم المرحوم (......) ولم تطعن المطعون ضدها عليها بأى مطعن ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع والتسليم على ما استخلصه من تخلف شرط الإقامة المستقرة للطاعنة فيها مع مورثها حتى تاريخ وفاته لما ثبت من أقوال الشهود وشهادة شركة (.....) وإفادة شركة الغاز انهما اغلقا عين النزاع واقاما بشقة أخرى حتى وفاته رغم ثبوت تخلى المورث " المستأجر الأصلى " عنها دون أن يعرض الدلالة إيصالات سداد الأجرة المنوه عنها فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون .
(الطعن رقم 4لسنة 74 ق - جلسة 24/10/2004)
ثبوت أن عقد إيجار التداعى أنصب على عدة أعيان بأجرة واحدة دون إفراد مبلغ معين بذاته لكل عين . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد فى شقه الخاص بعين النزاع وحدها دون بيان سبب بتجزئته العقد على غير إرادة عاقديه . خطأ .
(الطعن رقم 1774 لسنة 74ق - جلسة 4/5/2005)