الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله . سلطة القاضى فى التثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله . وجوب تجاوزه عنه عندما اسقط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ فلا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائى المنصوص عليه بالمادة 157 مدنى .
(الطعن رقم 73 لسنة 74ق - جلسة 18/11/2004)
تمسك الطاعنتين بمذكرتهما المقدمة بجلسة  /  /   أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه تنازل المطعون ضده عن حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذى تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى بتوجيهه إنذاراً للطاعنتين بسداد مبلغ 197.40 جنيه فرق الزيادة فى الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/1/2002 حتى 31/7/2002 وإلا سوف يلجأ إلى إجراءات الفسخ ، وقامت الطاعنتان بسداد هذه الفروق واستمرتا فى سداد الأجرة إلى المطعون ضده بموجب إنذارات العرض المؤرخة ( ......) وأنه يجب - من ثم - إعمال أحكام الفسخ ، وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقش دلالة المستند الذى تمسكتا به وهو الإنذار الموجه منه إلى الطاعنتين - رغم أنه دفاع جوهرى - من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 73 لسنة 74 ق - جلسة 18/11/2004)
تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن الشرط الفاسخ الصريح بقبولها - دون تحفظ - الأجرة منقوصة عن شهر ابريل سنة 2002 بمبلغ خمسة وخمسين جنيهاً وهو ما ثبت بإقرارها بصحيفة افتتاح الدعوى ، ومن ثم فإن قبولها بلا تحفظ أجرة هذا الشهر منقوصة ينم عن قبولها الأجرة بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ الاتفاقى مما يسقط حقها فى التمسك به بعد ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 220 لسنة 74ق - جلسة 15/12/2004)
فسخ العقد . أثره . إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد . م160 مدنى . الاستثناء . العقود الزمنية كالإيجار . علة ذلك . اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لتاريخ نشر حكم الدستورية .
(الطعن رقم 1122 لسنة 67 - جلسة 16/11/2004)
فسخ العقد . ليس لأحد طرفيه الانفراد به دون رضاء الآخر . التقايل من العقد وقوعه باتفاق طرفيه صراحة أو ضمناً بصدور وقائع منهما تدل على ذلك .
(الطعن رقم 2519 لسنة 74 - جلسة 6/5/2005)
تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار
إذ كان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (......) والإخلاء والتسليم استناداً إلى تنازل المطعون ضدهم ثانياً عن المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة فى عام (.....) وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالتقادم المسقط لحق المطعون ضدهم أولاً فى طلب الإخلاء لإقامتهم دعواهم بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ (......) والإخلاء بتاريخ (......) استناداً إلى تنازل المطعون ضدهم ثانياً عن المحل موضوع النزاع للطاعنة منذ سنة (......) بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على ذلك التنازل كما تمسكت فى دفاعها بتنازلهم الضمنى عن حقهم فى طلب الإخلاء ودللت على ذلك بما جاء بصحيفة دعواهم وما قرره وكيلهم بمحاضر أعمال الخبير وبإقامتهم بذات العقار الكائن به المحل موضوع النزاع وما قدمته من مستندات للتدليل على حيازتها لعين النزاع منذ سنة (......) ولا مطعن عليها وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه ولم يعرض له ويقول كلمته فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً - يتغير به - وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً .
(الطعن رقم 2582 لسنة 73 ق - جلسة 28/11/2004)