التزام مالك العقار أو من يمثله بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به - ق 10لسنة 197المعدل - امتناعه أو تراخيه عن إنشاء أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه فى غير هذا الغرض - للجهة الإدارية تنفيذه وللشاغلين الحق فى القيام بها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم - سريان هذه الأحكام ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون المذكور فيما لا يتعارض مع شروطه - علة ذلك .
إن النص فى المادة 11/1 الواردة بالباب الثانى من القانون رقم 10لسنة 197فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال ... طبقاً للرسومات والبيانات المستخدمة التى منح الترخيص على أساسها .... " وفى المادة 11/1 مكرراً من هذا القانون - المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 - على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ... " وفى المادة 11 مكررا (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 199على أنه " فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه من غير هذا الغرض المرخص به ... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانوناً ... تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه ... وفى جميع الأحوال يحق لشاغلى المبنى القيام بالأعمال السابقة والتى امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم ، ويعتبر المالك مترخياً فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله " وفى المادة 28 منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له على المبانى المرخص فى إقامتها قبل العمل به وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص فى المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10لسنة 197الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 199المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1/8/199على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب الترخيص فى إقامته ... ولا يجوز بأى حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات فى أى غرض آخر ... " يدل على أن المشرع ألزم فى أحكام الباب الثانى من القانون رقم 10لسنة 197المعدل - المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه - كما أعطى الحق للشاغلين - فى جميع الأحوال - القيام بالأعمال سالفة البيان التى امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصماً من مستحقاته لديهم ، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المبانى المرخص فى إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون - فبما لا يتعارض مع شروطه خروجاً منه على الأصل التشريعى المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعى على الماضى وذلك لحكمه ارتآها تتمثل فى التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها فى كافة الأغراض المخصصة لها .
(الطعن رقم 2865 لسنة 68ق - جلسة 14/3/2001)
صدور ترخيص للطاعنة ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق - عدم إعداد الطاعنة المكان وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات - للمطعون ضدهم الحق فى القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلى أعيان بالعقار ولو لم ينص فى عقود شرائهم على هذا الحق - علة ذلك .
إذ كان الواقع فى الدعوى على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى - أن الطاعنة استصدرت الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حى مصر القديمة والمعادى ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداد وتجهيزه وإداراته لإيواء السيارات مما يحق معه للمطعون ضدهم إعمالاً لنص المادة 11 مكرراً (1) من القانون رقم 10لسنة 197المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 199القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلى أعيان بالعقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم فى رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانونى الذى أنشأه لهم النص سالف البيان ولو لم ينص فى عقود شرائهم على هذا الحق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء ، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى إذا لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه ، فإن النعى عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 2865 لسنة 68ق - جلسة 14/3/2000)